﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:19.450
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة اشترت من احد المحلات وعند دفع الحساب لم يجد صاحب المحل صرفا. ثم ذهب الى محل اخر

2
00:00:19.450 --> 00:00:38.250
اخر مجاور كي يصرف تقول وهي بقيت في المحل ولم تذهب معه فهل يعد هذا المال او هذه المعاملة ربوية  الحمد لله لا يعتبر ذلك من الربا لانه ليس داخلا في باب الصرف

3
00:00:40.500 --> 00:00:57.350
فلو كان داخلا في باب الصرف لوجب التقابض والتماثل اذا كانت العملة متفقة الجنس ولوجب التقابض دون التماثل اذا كانت مختلفة الجنس. ولكن المرأة لم تدخل هذا المحل لتصرف عملة بعملة وانما لتشتري بضاعة

4
00:00:57.350 --> 00:01:14.950
وسلعة فما يبقى عند صاحب المحل او الدكان اذا لم يجد بقية صرفه هذا يعتبر بقاء امانة وليس بقاء صرف فالعقد الذي قام بين هذه المرأة وبين هذا التاجر انما هو عقد

5
00:01:14.950 --> 00:01:34.950
شراء سلعة وليس عقد مصارفة. فلا بد من التفريق بين الامرين. ولنا في ذلك فتاوى متعددة بينا القول الصحيح في هذه المسألة وهي ان الانسان اذا دخل دكانا وحقيقة دخوله انما هو لارادة السلعة لارادة شراء السلعة لا لارادة

6
00:01:34.950 --> 00:01:54.300
بصرف العملة الكبيرة التي معه. وانما يريد ان يشتري سلعة. فاذا بقي شيء من قيمة النقود فلا حرج على الانسان في هذا البقاء لانه بقاء امانة حينئذ. فيرجع الى صاحب المحل بعد

7
00:01:54.300 --> 00:02:14.300
فترة من الزمان ليأخذ ما تبقى من مبلغ شرائه. واما اذا كان دخوله لا ليشتري اصلا وانما ليصرف عملة خمسمائة ولكن يعلم انه لن يصرفها صاحب الدكان الا اذا اشترى منه شيئا من السلع فيجعل الشراء صورة تغطي مقصوده

8
00:02:14.300 --> 00:02:34.300
وهو الصرف. فالعقد الذي قام بينهما عقد مصارفة. فهنا لا يجوز له ان يبقي شيئا عند صاحب الدكان. لان العبرة في العقود بالقصود لا بالالفاظ والمباني وهذا قول وسط بين من اجاز مطلقا من غير النظر الى القصد وبين منع مطلقا فظيق على الناس واسعا

9
00:02:34.300 --> 00:02:47.150
وخير الامور اوساطها وبناء على ذلك فلا بأس ولا حرج عليك. اذا ذهب صاحب الدكان ليبحث عن صرف في المحلات الاخرى والله اعلم