زكاة الحلي تكلمنا فيها مرارا وقلنا انها من مواضع النظر بين اهل العلم والجمهور على عدم وجوب الزكاة فيها كالثوب الذي تلبسه والبيت الذي تسكنه والدابة التي تركبها. لكن ابا حنيفة ومن تابعه يقولون بوجوب الزكاة فيها نظرا لعموم النصوص الواردة في هذا ولنصوص خاصة وردت عن بعض امهات المؤمنين توجب الزكاة في الحلي والاحتياط اخراجها اذا بلغت نصابا وحال عليها الحول. النصاب خمسة وثمانون جراما من الذهب خالص او خمسمية خمسة وتسعين جرام من الفضة الخالصة. السؤال هنا بنقول لي طب عيار تمنتاشر احسبه ازاي الذهب الخاص عيار اربعة وعشرين. عيار تمنتاشر بنشيل الربع. يعني لو انا عندي مائة جرام عيار تمنتاشر كانها خمسة وسبعين عيار اربعة وواحد وعشرين. نسبة وتناسب. اصبحت قضية حسابية مش قضية فقهية تشوف. المئة من ذهب عيار تمنتاشر. كان فيها من الذهب الخالص عيار اربعة وعشرين. بتشيل الربع الباقي. بيبقى هو مقدار او قيمة الذهب الخالص الموجودة. ولما تقول لي واحد وعشرين هقول لك نص هذه الكمية بتشيل التمن بدل ما تشيل الربع وهكذا اصبحت قضية حسابية بارك الله فيكم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن وتولنا فيمن توليت يا رب العالمين. اللهم امين نسبة الذهب الخالص في العيار واحد وعشرين من شيل التمن. لا قلنا لو عيار تمنتاشر بنشيل الربع. يبقى عيار واحد وعشرين مش ايه التمن وعيار اربعة وعشرين هو الذهب الخالص