قال العلامة الخيبري وهذا عجيب فان الخلاف في ايجاب المهر انما هو في الواهبة نفسها يعني ان مسألة ايجاب المهر وعدم ايجابه انعقد الخلاف فيه في مسألة المرأة الواهبة نفسها وتقول زوجكن اهاليكن وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات انما الخلاف الذي يصح ان يقال هنا في المسألة هو الخلاف في امرأة زيد فمنهم من قال الله زوجها منه لم قالوا لم يقع مثل ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكره جمهور الاصحاب والرافعي انما نسب ذلك الى خط بعض المفتين نقلا عن ابن القطان ومثل ذلك لا تثبت به الوجوه فالصواب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. والصلاة والسلام على امام الهدى وسيدي الورى نبينا وقدوتنا واسوتنا محمد بن عبدالله صلى الله عليه وعلى ال بيته وصحابته ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد ايها الاخوة الكرام فما يزال مجلسنا المبارك هذا منعقدا من رحاب البقعة المباركة وجنبات المسجد الحرام في هذه الليلة المباركة ليلة الجمعة التي نواصل فيها حديثنا ومدارستنا لكتاب غاية السول. في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم للامام سراج الدين ابن ملقن الانصاري الشافعي رحمة الله عليه. وهذا المجلس الذي نكثر فيه من صلاتنا وسلامنا على رسولنا صلى الله عليه وسلم انما نرجو به مزيدا من اغتراف الخيرات والبركات المودعة في هذه الليلة المباركة في جوف الصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم وهو القائل اكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة فان صلاتكم معروضة علي وهو القائل صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا وما يزال حديثنا متصلا بما مضى ليلة الجمعة الماضية ايها المباركون في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في النوع الثالث من منها في الكتاب وهي الخصائص المتعلقة بالمباحات والتخفيفات وتقدم انها قسمان كان الاول منهما فيما يتعلق بغير النكاح. والاخر الذي نختمه الليلة في هذا المجلس ان شاء الله من المساء المتعلقة بالنكاح. اذا هي الخصائص في التخفيفات والمباحات المتعلقة بالنكاح. ووقفنا عند سابع المسائل في هذا القسم من الكتاب وبه نختم هذا النوع ليبقى لنا النوع الرابع والاخير من انواع الخصائص النبوية على صاحبها افضل الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه افضل الصلاة واتم التسليم اللهم اغفر لشيخنا وللمستمعين قال المصنف رحمه الله تعالى المسألة السابعة في وجوب نفقة زوجاته عليه الوجهان السابقان في المهر والاصح الوجوب كما ذكره النووي في الروضة هذه سابعة المسائل وفيها قال المصنف رحمه الله في وجوب نفقات زوجاته عليه صلى الله عليه وسلم. قال في الوجهان السابقان في المهر والوجهان السابقان في المهر هناك انه يجب عليه المهر حقا لزوجاته صلى الله عليه وسلم كما هو الحكم في سائر الامة ويقابله الوجه الاخر ورجحه هناك انه لا يجب عليه المهر صلى الله عليه وسلم. فقوله هنا عليه الوجهان السابقان في المهر يعني الوجوب وعدم الوجوب. فجعل المسألة النفقة كالمهر. لكنه رجح هنا الوجوب تبعا للنووي خلاف ما رجحه هناك في مسألة المهر وهذان الوجهان مبنيان على الوجهين السابقين في وجوب المهر عليه قال الرافعي هذا البناء يشعر بترجيح عدم الوجوب فانه الراجح في المهر. لكن قال في الروضة ان الصحيح الوجوب واقره الاسناوي على ذلك والمذهب انه لا يجب لها المهر في الحال ولا في المآل. قال وقد قدمنا جزم الاصحاب بانه ابيح له النكاح بلا مهل مطلقا. يعني اما مسألة ايجاب المهر فهي غير واجبة بلا خلاف ولا يترتب الوجهان. وانما الوجهان في مهر الواهب لا غير. قال لكنه صلى الله عليه وسلم اصدق نساءه ونص القرآن يدل عليه. قال الله تعالى انا احللنا لك ازواجك كاللاتي اتيت اجورهن يعني اللاتي تزوجتهن بصداق. قال مجاهد اتيت اجورهن اي صدقاتهن وقال ابن زيد كان كل امرأة اتاها مهرا قد احلها الله له. وروى مسلم في صحيحه عن ابي سلمة قال سألت عائشة رضي الله عنها كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت كان صداقه لازواجه اثنتي عشرة اوقية قالت اتدري ما النش؟ قال نصف اوقي فتلك خمسمائة درهم فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لازواجه قال فكان ينبغي ان يكون الخلاف على مقتضى هذا البناء خاصا بالواهبة نفسها وقد قال ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة. فاذا كان فاذا كان هذا الحديث بدلالته يدل على انه كان ينفق مما تركه على زوجاته بعد وفاته وجوبا فكيف لا تجب النفقة حال حياته صلى الله عليه وسلم؟ قال الخيضري فهذا الخلاف فيه نظر ويشير اذا الى ان النفقة واجبة واذا ترجح هذا لم تكن هنا خصوصية في المسألة لان الحكم في شأنه صلى الله عليه وسلم كحكم سائر الامة في بوجوب نفقة الزوجات على ازواجهن وهو من حقوق النكاح الواجبة بمقتضى العقد الذي شرعه الله جل جلاله بين الزوجين في الاسلام المسألة الثامنة كان له عليه الصلاة والسلام تزويج المرأة مما شاء ممن شاء بغير اذنها واذن وليها المسألة التاسعة وتزويجها من نفسه المسألة العاشرة وتولي الطرفين بغير اذنها واذن وليها. هذه مسائل ثلاث جعلها المصنف رحمه الله متصلة بجامع بينها وهو تولي رسول الله صلى الله عليه وسلم مسألة التزويج سواء كان هذا التولي في تزويج المرأة لمن شاء بغير اذنها واذن وليها او كان هذا التولي في تزويج المرأة من نفسه عليه الصلاة والسلام او كان هذا لتولي الطرفين بغير اذنها واذن وليها فهل هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام هي مسائل ثلاثة تولي تزويج المرأة لمن شاء بغير اذنها واذن وليها او تولي نعم وثالثها انه اعتقها بلا عوظ وتزوجها وتزوجها بلا مهر لا في الحال ولا فيما بعد قال النووي في الروضة وهذا اصح وسبقه الى ذلك ابن الصلاح فانه قال في مشكله انه اصح واقرب الى الحديث تزويجها لنفسه عليه الصلاة والسلام او تولي تزويجها بغير اذنها واذن وليها وتولي جانب الطرفين يعني المرأة ووليها هذه المسائل التي ادرجها المصنف رحمه الله وجعل الكلام عنها واحدا فيما سيذكره لاحقا. نعم اذ جعله الله اولى بالمؤمنين من انفسهم. هذا كالدليل المشترك للمسائل الثلاث جعله الله تعالى اولى بالمؤمنين من انفسهم لقوله سبحانه وتعالى النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجهم امهاتهم هذه نص في المسألة قال اه هذا وجه دلالة يدل على اصل المسألة وهو اولويته صلى الله عليه وسلم بالولاية للمؤمنين على انفسهم. قال النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم فهذا يجعله اولى بالولاية للمرأة على المرأة في تزويجها لمن شاء او في تزويجها لنفسه او ان يكون اولى من وليها فيزوجها بغير اذنها واذنه. نعم قال الحناطي ويحتمل ان يقال كان لا يجوز الا باذنها قلت ويؤيده انه عليه الصلاة والسلام استأذن جويرية وطلب رضاها بنكاحه وقد يجاب عنه بانه فعل ذلك تطييبا لقلبها كقوله والبكر تستأمر. قال الحناطي ويحتمل ان يقال كان لا يجوز الا باذنها قول الحناطي هذا مردود بالاية الصريحة النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم فان قيل يشهد له انه صلى الله عليه وسلم استأذن جويريا فهل استئذانه جويرية رضي الله عنها في نكاحها دلالة هل فيه دلالة على انه ليس له اولوية النكاح؟ الجواب ان استئذانه لجويرية رضي الله عنها كان من باب تطييب الخاطر لا من باب امتناع ولايته صلى الله عليه وسلم على تزويجها والمقصود بحديث جويرية انها لما وقعت في سهم ثابت ابن قيس ابن شماس رضي الله عنه كاتبها ثابت على نفسها على تسع اواق وكانت امرأة مليحة لا يكاد يراها احد الا اخذت بنفسه وقد اتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك ان يعينها على فكاك رقبتها وسداد مكاتبتها. قال او خيرا من ذلك؟ قال ما هو؟ قال اؤدي عنك كتابتك واتزوجك؟ قالت نعم يا رسول الله. قال قد فعلت. وهذا الحديث فيه الدلالة على تطييب خاطرها باستئذانها لا على انعدام او ولايته صلى الله عليه وسلم وهذا الجواب عن الحديث قال كمثل قوله البكر تستأمر هذا على مذهب من يرى من الفقهاء جواز اجبار البكر الصغيرة في النكاح بغير اذنها. وحملوا قوله البكر تستأمر او وتستأذن على تطييب الخاطر لا على الاحقية ولا على الانفراد بالحكم وان لوليها الاجبار اخذا على هذا المعنى وتأولوا له قال فمن هذا الباب يقال في مثل قوله لجويرية اتزوجك او او قال عليه الصلاة والسلام اؤدي عنك كتابتك زوجك ففعل ذلك تطييبا لها صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها ووقع في المطلب للشيخ نجم الدين ابن الرفعة ان الرافعي حكى عن الحناطي انه قال يحتمل ان يقال كان لا يجوز له الا باذن وليها قال ولم ار لذلك ذكرا في الروضة. بل ذكر الخلافة المذكورة في في توليه عليه الصلاة والسلام الطرفين هذا سهو منه فما ذكره عن الحناطي لم يحكيه الرافعي. وانما الذي حكاه الرافعي ما قدمته لم يحكي في الروضة الخلافة في توليه بتولية الطرفين وانما فيها حكايته في اذنها واذن وليها كما حكاه الرافعي فتنبه لها. نبه هنا المصنف رحمه الله تعالى تحريرا على ما نقله ابن الرفعة عن الرافعي يعني الحناطي في سهو لم يحكيه الرافعي فتعقبه تحقيقا للمسألة وتحريرا للنقل فيما يتعلق بمذهب ابي فقهاء الشافعية رحمة الله عليهم اجمعين وقد استدل بعض من كتب في الخصائص للمسألة الاولى التي اوردها المصنف ها هنا في تزويج المرأة من شاء بغير اذنها واذن وليها ولم يذكر لها الرافعي دليلا وكذلك فعل ابن الملقن رحمه الله فانه قد ادرجها مع المسألتين الاخريين. ويمكن ان يستدل لها بما تقدم في حديث الواهبة نفسها وذال ووجه الدلالة فيه انه قال للذي قال زوجنيها ان لم يكن لك بها حاجة فان الواهبة اتت فوهبت نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فسكت عنها فقال رجل من اصحابه حاضرا الموقف يا رسول الله زوجنيها ان لم يكن لك بها حاجة. وهذا موضع الشاهد فتأملوا قال زوجنيها قال النبي صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن. ولم ينقل في القصة انه استأذنها ولا استأذن احدا من اوليائها. ولم يقل هل لها ولي ام لا فان قيل هذا من وقائع الاحوال قيل بل هذا يدخل في عموم القاعدة المشهورة ان النبي صلى الله عليه وسلم ترك الاستفصال في هذا المقام فينزل منزلة العموم في المقال لقوله زوجتكها بما معك من القرآن ولم يستفصل عن وليها كما تقدم في غير ما حديث كقوله لغيلان امسك اربعا وفارق سائرهن ولم يفرق بين ان يكن المتقدمات او المتأخرات فقوله انكحتكها او ملكتكها او زوجتكها على اختلاف الروايات دلالة على اصل المسألة المسألة الحادية عشرة ان المرأة تحل له بتزويج الله عز وجل قال تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. الاية اي احللنا لك نكاحها. وكانت تفتخر على صويحباتها بذلك وتقول زوجكن اهلكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات رواه البخاري من قول انس رضي الله عنه ومنع ذلك بعض اصحابنا وقال انه عليه الصلاة والسلام انشأ عقدا على زينب. ومعنى الاية ابحنا لك نكاحا اها نعم هذه الحادي عشر المسائل الخاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم في المباحات والتخفيفات المتعلقة بالنكاح وهو ان المرأة تحل له بتزويج الله عز وجل قال الله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. في قصة زينب رضي الله عنها زوجناكها اي صارت زوجة لك واما قول من قال انه نكحها بنفسه وتأول الاية كما قال المصنف هنا منع ذلك بعض اصحابنا ومعنى الاية ابحنا لك نكاحها فهذا مردود بما ثبت في صحيح مسلم من حديث انس في قصة خطبتها وانها قامت الى مسجدها فنزل القرآن وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليها بغير اذن كما في صحيح مسلم وبما في صحيح البخاري من قول عائشة وانس رضي الله عنهما كانت زينب تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعقد وليها العقد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم من قال انما زوجها منه وليها وهذا لو وقع لنقل وقولهم كانت المرأة تحل له ظاهره يقتضي التعميم في كل امرأة تزوجها وليس كذلك. بل المسألة خاصة بزينب فانه لم ينقل ذلك في غيرها والعلم عند الله تعالى. فاذا هذه اشبه بان تكون مسألة محصورة في شأن زينب التي تزوجها زيد ابن حارثة ثم طلقها كما في الاية الكريمة وقد مضى في مجلس الليلة الماضية طرف من هذا الخلاف في شأن زواجه صلى الله عليه وسلم من زينب لما طلقها زيد رضي الله عنهم جميعا فائدة لم يذكر الله احدا من الصحابة في القرآن باسمه غير زيد ابن حارثة. صحيح. وهذا هو قوله تعالى فلما قضى زيد منها وطرى وهذا مما يلغز به فيقال صحابي فريد ذكر اسمه في القرآن الكريم دون الصحابة الكبار والائمة الاعلام كالخلفاء الاربعة والعشرة المبشرين لكن ذكر زيد وحده رضي الله عنه باسمه في القرآن وهو زيد ابن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم احبه والذي كان يقال له زيد ابن محمد احد الامراء الثلاثة الشهداء في غزوة مؤتة رضي الله عنه وارضاه تنبيه عد القضاعي هذه الخصيصة مما خص بها دون الانبياء عليه السلام من قبله ووجه ذلك انه لا يعرف في شأن الانبياء الكرام عليهم السلام ان الله عز وجل ذكر تزويج احدهم لاحدى زوجاته منه سبحانه وتعالى بغير ما جرت به عقود الانكحة في شرائع الانبياء السابقين والعلم عند الله تعالى المسألة الثانية عشرة كان يحل له نكاح المعتدة من غيره على وجه حكاه البغوي والرافعي وهو غلط لم يذكره الجمهور وغلطوا من ذكره والصواب كما قال النووي في الروضة القطع بالمنع قال ابن الصلاح قال الغزالي في الخلاصة وهو غلط منكر وددت محوه منه وتبعه فيه صاحب مختصر الجويني ومنشأه في تصحيف كلام اتى به المزني هذه المسألة الثانية عشرة هل كان يحل لنبينا صلى الله عليه وسلم نكاح المعتدة؟ يعني في عدتها قبل انقضائها قال هنا كان يحل له على وجه حكاه البغوي والرافعي. وهو غلط فينبغي ان يقال في المسألة لا يحل له عليه الصلاة والسلام نكاح المعتد والقول في وجه بحل ذلك له غلط لا مرية فيه ولا وجه لتصحيحه البتة وبالتالي فلا مدخل للمسألة في عدها في الخصوصيات اطلاقا. هذا الوجه الذي حكاه البغوي في والرافعي قال نووي في الروضة هو غلط لم يذكره جمهور الاصحاب وغلطوا من ذكره بل الصواب القطع بامتناع نكاح المعتدة من غيره والدليل على هذا يا كرام على منع نكاحه صلى الله عليه وسلم المعتدة كسائر الامة التي لا يخالف فيها صلى الله عليه وسلم حكم الله جل وعلا. انه لم ينقل انه فعل ذلك بل نقل عنه خلافه ففي حديث صفية بنت حيي بن اخطب رضي الله عنها وقد تقدم ليلة الجمعة الماضية انه لما لما نكحها عليه الصلاة والسلام سلمها الى ام سليم وفيه واحسبه قال تعتد في بيتها. والحديث هذا بلفظه في صحيح مسلم يعني لما سلمها الى ام سليم تصبح من شأنها وتهيئها جعل من تمام ذلك ومن مقاصده ان تقضي عدتها وعدتها وحيض اذ كانت جارية في السبي. قال وفي الصحيح ايضا انها لما بلغت سد الصهباء حلت فبنى بها كما في صحيح البخاري قارئ ما معنى لما بلغت سد الصهباء حلت؟ يعني انقضت عدتها. فهذا اكد في انه صلى الله عليه وسلم كان لا ينكح امرأة الا بعد انقضاء عدتها فبطلا الوجه بالقول بالجواز بالكلية. ثم كيف يكون هذا والعدة للمرأة قوى الاستبراء الرحم وضع لدفع اختلاط الانساب وانما كان ذلك في المسبية من نساء اهل الحرب في صفية رضي الله عنها فكيف بمن عليها عدة الزوج من اهل الاسلام اذا هو اكد ويطرد مثل ذلك في المسألة. قال المصنف قال الغزالي في الخلاصة هو غلط منكر وددت محوه منه. يعني ان المسألة لا وجه فيها للقول بالصحة من وجه ما فودت محوه منه ومنشأ ذلك تصحيف كلام وقع نقلا عن الامام المزني لا وجه لي اه الفقهاء ولا يتخرجوا على شيء من القواعد ولا من الادلة رحم الله الجميع المسألة الثالثة عشرة هل كان يحل له الجمع بين المرأة وعمتها او خالتها وجهان في الرافعي عن ابن القطان بناء على ان المخاطب هل يدخل في الخطاب؟ يعني هل يدخل المتكلم في خطابه لانه قال لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها فالمعنى لا ينكح احد هذه المسألة الثالثة عشرة هل كان يحل له صلى الله عليه وسلم الجمع بين المرأة وعمتها او خالتها؟ وذلك لان النهي في قوله صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. في الحديث الذي اخرجه البخاري من من حديث جابر رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تنكح المرأة على عمتها وخالتها وعن ابي هريرة رضي الله عنه بلفظ لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها وفي حديث ابي هريرة ايضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تنكح المرأة على عمتها والمرأة على خالتها هذه الاحاديث وغيرها فيها التقرير العام. الذي نهي فيه عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. وكذا بين المرأة انت وابنة اخيها والمرأة وابنة اختها لانها عمتها من تلك الجهة او خالتها كما تقدم ووجه ذلك انه لو قلنا باستثنائه صلى الله عليه وسلم من هذا الحكم كان هذا من خصائصه والا فلا فانظروا كيف اتى المصنف للمسألة بصيغة الاستفهام لا بالجزم بالحكم. قال هل كان يحل له ثم قال بناء على ان المخاطب هل يدخل في الخطاب اما المسألة فنعم يدخل المخاطب في خطابه او المتكلم في عموم خطابه الا ما استثني فان كان نعم فيحتاج الى دليل يعني ان كان يحل له الجمع يحتاج الى دليل وعندئذ فهذه المسألة كما في الصحيحين في الحديث كما تقدم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها وفي لفظ لاصحاب السنن ابي داوود والترمذي والنسائي لا تنكح المرأة على عمتها ولا العمة على بنت اخيها ولا المرأة على خالتها ولا الخالة على بنت اختها فهذا لا يدخل فيه استثناء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جميل كلامه بعض فقهاء الشافعية ومما ذكره بعض فقهاء الشافعية في جميل قولهم هذه المسألة من الكلام في الخصائص بالاجتهاد وهو باطل قطع بالابطال هنا والله اعلم. فايراد هذه المسألة يا كرام كما في السابقة في حل نكاح المعتدة لا يثبت به دليل وايراد من اورده في الخصائص غلط محظ. وهو احد محامل انكار بعض الفقهاء كما تقدم في صدر الكتاب محامل بعضهم في الانكار على الكلام في الخصائص. وان التوسع فيه باب يدخل على وهم وغلط والكلام في امور باطلة لا يثبت بها دليل وفيه شيء من التعدي على مقام النبوة في زعم بعض القضايا خصوصية له صلى الله عليه وسلم وهي في ظاهرها مناقضة صريحة لاحكام شرعية محكمة ثابتة قطعا والله اعلم المسألة الرابعة عشرة لم يكن يحل له الجمع بين الاختين لان خطاب الله تعالى يدخل فيه نبيه صلى الله عليه وسلم وفيه وجه حكاه الحناطي وهو باطل قطعا فقد ثبت في الصحيح عن ام حبيبة انها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك في اختي بنت ابي سفيان فقال افعل ماذا قلت تنكحها قال او تحبين ذلك قلت لست لك بمخلية واحب من شاركني في خير اختي قال فانها لا تحل لي نعم المسألة الخامسة عشرة المسألة الخامسة عشرة لم يكن يحل له الجمع بين الام وبنتها. وفيه وجه بعيد حكاه الحناطي. هاتان المسألة جزم فيها المصنف جزم فيهما المصنف رحمه الله بالقطع بعدم جوازه بعدم جواز المسألتين لرسول الله عليه الصلاة والسلام فإذا فلم عدها في الخصائص وايرادها هو لدفع الوجه المستغرب المحكي عن الحناطي في المسألتين كلتيهما. ما هما؟ الجمع بين الاختين او الجمع بين الام وبنتها او المرأة وامها في النكاح وكل ذلك باطل ودعوة وصية النبي صلى الله عليه وسلم فيها لا يصح بل يعارضها الدليل الصحيح الصريح. لان خطاب الله يتناوله عليه الصلاة والسلام كما تقدم فلا خصوصية. والوجه البعيد الذي حكاه الحناطي في جواز جمعه بين الاختين وبين الام وبنتها باطل قال العلامة الخيبري لا تحل حكايته الا لبيان فساده لان النبي صلى الله عليه وسلم صرح بتحريم الجمع بين الاختين عليه صلى الله عليه وسلم. وبتحريم نكاحه بنت زوجته المدخول بها كما دل هذا في حديث واحد ما في الصحيحين واللفظ لمسلم عن زينب بنت ام سلمة ان ام حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثتها انها قالت له عليه الصلاة والسلام يا رسول الله انكح اختي عزة فقال او تحبين ذلك؟ قالت نعم يا رسول الله لست لك بمخليا واحق من شاركني في خير اختي. فقال ان ذلك لا يحل لي هذا الجزء من الحديث فيه دلالة على عدم جواز الجمع بين الاختين. فانظروا الى تتمة الحديث ونقاشها رضي الله عنها. قالت يا رسول الله فانا نحدث انك تريد ان تنكح درة بنت ابي سلمة. فقال بنت ابي سلمة؟ قلت نعم الان درة هي بنت ام سلمة ولو نكاحها لجمع بينها وبين امها. فجمع الحديث المسألتين المحكيتين هنا وكان جوابا صريحا بمنعه بمنع الحكمين في حقه صلى الله عليه وسلم. قالت فانا نحدث انك تريد ان تنكح درة ابنة ابي سلمة فقال فانها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي انها ابنة اختي من الرضاعة ارضعتني وابا سلمة ثويبية ثويبة فلا اعرضن علي بناتكن ولا اخواتكن قال العلماء الظاهر ان ام حبيبة رضي الله عنها لم تطلع على تحريم ذلك اما لان ذلك قبل نزول اية التحريم واما بعد ذلك وظنت انه من خصائصه صلى الله عليه وسلم اباحة ذلك قال الحافظ ابن حجر والاحتمال الثاني هو المعتمد يعني انها ظنت ذلك من خصوصياته فتكلمت به قال والاول ويدفعه سياق الحديث وكأن ام حبيبة استدلت على جواز الجمع بين الاختين بجواز الجمع بين المرأة وابنتها بطريق الاولى لان الربية حرمت على التأبيد والاخت حرمت في صورة الجمع فقط فاجابها بان ذلك لا يحل وان الذي بلغها من ذلك ليس بحق وانها اتحرم عليه من جهتين جهة كونها ابنة اخيه من الرضاع وجهة كونها ابنة زوجته فتكون ربيبته. قال القرطبي هذا فيه تعليم الحكم بعلتين ان والمقصود من ذلك ان هذين الوجهين المحكيين في المسألتين عن الحناطي باطل ووجه البطلان معارضته وما للحديث الصحيح الصريح في المسألتين كلتيهما وقد استدل المصنف للمسألة الاولى وفي الاستدلال للمسألة الثانية ايضا والله اعلم المسألة السادسة عشرة اعتق صلى الله عليه وسلم صفية وتزوجها وجعل عتقها صداقها كما ثبت في الصحيحين من حديث انس نعم هو في رواية البخاري. من حديث ابي موسى انه صلى الله عليه وسلم اعتقها ثم اصدقها. وذلك يدل على تجديد العقد بصداق غير العتق وقال البيهقي روي من حديث ضعيف انه امهرها فذكره وفي رواية من من حديث ابن عمر ان جويرية وقع لها مثل ذلك ولكن اعلها ابن حزم بيعقوب ابن حميد ابن كاسب. وهو مختلف فيه. لا كما جزم بتضعيفه. هذه المسألة السادسة عشرة وهي الواقعة في خاتمة مسائل هذا القسم من الانواع الاربعة في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم قوله اعتق صفية وتزوجها اين الخصوصية ان يكون العتق صداقا. ان يكون العتق صداقا او ان يتزوجها بلا مهر ويقع الصداق موقع المهر فدل هذا في حديث صفية رضي الله عنها انه تزوجها وجعل عتقها صداقها كما في حديث انس وفي حديث ابي موسى معلقا عند البخاري اعتقها ثم اصدقها فاذا قلت اعتقها ثم اصدقها دل على ان العتق وقع اولا ثم وقع الصداق مهرا فكان آآ مستقلا عن العتق والمسألة المنعقدة في جمهور الامة انه لابد من المهر والسؤال. هل يجوز ان يقع العتق للجارية مهرا لها لتكون حرة فيكون العتق مهرا لها في صداقها الذي عليه الائمة الثلاثة مالك وابو حنيفة والشافعي عدم جواز ذلك فان استدل بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الجواب ما سيأتي ذكره ان الرواية محمولة على ما ذكره البخاري تعليقا اعتقها ثم اصدقها. لا ان العتق ذاته كان صداقا وان اجيب بجواب اخر فيقال هذا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم. فيما ذهب احمد وعدد من فقهاء الحديث الى جواز ذلك وثبوت فعله لرسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على جوازه لامته ودليلا على مشروعيته. في الصحيحين اذن ان النبي عليه الصلاة والسلام اعتق صفيا وجعل عتقها صداقها. وفي رواية عبدالعزيز بن صهيب عند البخاري قال سمعت انس رضي الله عنه يقول سبى النبي صلى الله عليه وسلم صفي فاعتقها وتزوجها. قال ثابت لانس ما اصدقها وهذا سؤال صريح في محل المسألة قال انس نفسها قال ما اصدقها؟ قال نفسها فاعتقها فهذا نص في المسألة يرويه انس ان الذي وقع مهرا في نكاح صفية هو عتقها نفسه رضي الله عنها وارضاها قال البيهقي روي من حديث ضعيف انه امهرها. اذا النص على المهر ودفعه في حديث ضعيف ذكره البيهقي في رواية من حديث ابن عمر ان جويرية وقع لها مثل ذلك واعل ابن حزم ايضا فاذا هنا خلاف ما معنى قوله اعتقها وجعل عتقها صداقها؟ نعم واختلف اصحابنا في معنى اعتقها وجعل عتقها صداقها على اربعة اوجه. وبناء على هذا الاختلاف بين الفقهاء في تفسير لفظ الحديث اعتقها وجعل عتقها صداقها اختلفوا في دلالة الحديث على المسألة هل يكون العتق في ذاته مهرا كافيا في الصداق في نكاح المرأة؟ ام انه عقد مستقل؟ عتقت فاصبحت حرة؟ ولانها وجب لها مهر المثل كما يقرره جمهور الفقهاء فهذا مبني على خلاف في تأويل لفظة الحديث اعتقها وجعل وجعل عتقها صداقها. نعم واختلف اصحابنا في معنى اعتقها وجعل عتقها صداقها على اربعة اوجه احدها انه اعتقها بشرط ان ان ينكحها فلزمها الوفاء بخلاف غيره وهذا يقتضي انشاء عقد بعد ذلك. نعم هذا الوجه الاول اعتقها بشرط ان ينكحها اذا فيكون النكاح عقدا مستقلا وهذا يلزم فيه المهر لانه يقتضي انشاء عقد فلا يكون العتق ذاته صداقا نعم ثانيها انه جعل نفس العتق صداقها وجاز له ذلك بخلاف غيره وهذا ما اورده الماوردي وهذا الذي يعد به خصوصية انه جعل نفس العتق صداقها وهذا ظاهر لفظ الحديث ويؤيده صريح اجابة انس لثابت ما اصدقها قال نفسها فاعتقها وعندئذ سيقال اذا ثبت هذا من فعله صلى الله عليه وسلم يقال نعم فاذا يقال هل يثبت هذا في حق الامة؟ ها هنا الخلاف فجمهور الفقهاء على ان ذلك لا يثبت للامة واحمد رحمه الله في رواية وبعه عدد من فقهاء الحديث ان ذلك يجوز للامة تبعا له اذ لا دليل على وصية فيما ذهب الجمهور الى اختصاصه قال وجاز له ذلك بخلاف غيره. وهذا ما اورده الماوردي في تفسير اللفظة وحكي عن ابي اسحاق وقطع به البيهقي قال اعتقها مطلقا. قال ابن الصلاح فيكون معنى قوله وجعل عتقها صداقها انه لم يجعل لها شيئا غير العتق فحل محل الصداق وان لم يكن صداقا. وهو من قبيل قولهم الجوع زاد من لا زاد له. الجوع زادوا من لا زاد له وهو في حقيقته ليس زادا لكنه كناية عن انه يقوم مقام من لا زاد له لانه ليس له الا الجوع فيكون معنا وجعل عتقها صداقها انه اكتفى بعتقها ولم يجعل لها صداقا وعندئذ سيكون المعنى انه صلى الله عليه وسلم اعتقها بلا عوظ وتزوجها بلا مهر فكان العتق مستقلا وكان عقد النكاح مستقلا لا مهر فيه لا ان العتق وقع صداقا. وهذا كله كما قلت لكم هو من قبيل خلاف العلماء ودقتهم في الفهم والاستنباط في دلالة لفظ الحديث على المعنى المشار اليهم. وكذلك قولهم الفقر زادوا من لا زاد له وهذا الوجه الذي رجحه النووي وقال في شرحه لمسلم انه اختيار المحققين قال القاضي ابو الطيب في تأويل الحديث وجعل عتقها صداقة قال هو من لفظ الراوي لما رآه تزوجها بلا مهر ظن انه جعل عتقها فذاقها فجعلوا لفظ الرواية في حديث انس انه اجتهاد منه رضي الله عنه بناء على ما رآه وقد كان له صلى الله الله عليه وسلم ان يتزوج بلا مهر والى هذا ذهب بعض فقهاء المالكية كابن المرابط ووافقه جماعة ويتأيد عندهم برواية في البيهقي الماضي ذكرها لكنها ضعيفة عن اه الصفية انه اعتقها وخطبها وتزوجها وامهرها رزينة. فجعل جارية لها مهرا لكن ذلك لا يصح وان كان ضعيفا فيه تصريح بان العتق وحده لم يكن صداقا بل اعتقها واعطاها مهر الرزينة ان صح هذا لم يحتاج الى لكنه لا يصح فاسناده ضعيف لا تقوم به الحجة. بل يعارض هذا التأويل الذي رجحه النووي وعدد من الفقهاء كابن طلاح وغيرهم وابن اسحاق وابن ابي اسحاق وقطع به البيهقي ما اخرجه الطبراني من حديث صفية نفسها قالت اعتقني النبي صلى الله عليه وسلم وجعل عتقي صداقي. فهذا يؤيد ان لفظة انس وجعل عتقها صداقها لم يكن مجرد اجتهاد كما ذكر غير واحد بل هذا دلالة على ما ذهب اليه اصحاب القول الثاني ان العتق نفسه وقع صداقا صفية رضي الله عنها وارضاها ويبقى الخلاف هل هو من خصوصياته عليه الصلاة والسلام ام يتعدى الحكم الى الامة؟ نعم رابعها انه اعتقها على شرط ان يتزوجها. فوجب له عليها قيمتها فتزوجها به وهي مجهولة وليس لغيره ان يتزوج بصداق مجهول حكاه الغزالي في وسيطه. هذا على القول يشبه القول السابق انه اعتقها على شرط ان يتزوجها. فوقع النكاح مشروطا لكنه غير محدد فكان مجهولا وتغتفر الجهالة في المهر في شأنه صلى الله عليه وسلم. نعم لنا وجه في صحة اصداق قيمة الامة المعتقة المجهولة اذا اعتقها عليه بالنسبة الينا. وهو يرد قول غزالي في وسيطه فيه خاصية بالاتفاق الا الا ان يكون القائل بالصحة في حق غيره غير القائل بالصحة هنا قال ابن حزم ما وقع في ما وقع في الحديث سنة جائزة صحيحة لكل من اراد ان يفعل مثل ذلك الى يوم القيامة. يعني اعتقها وجعل عتقها صداقها. فعلى قول ابن حزم ومن وافقه ليس في المسألة خصوصية له عليه الصلاة والسلام. نعم. وكذا قال الترمذي فانه لما اخرج الحديث المتقدم قال حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من الصحابة وغيرهم قال وهو قول الشافعي واحمد واسحاق وكره بعض اهل العلم ان يجعل عتقها صداقها حتى يجعل لها مهرا سوى العتق قال والقول الاول اصح. هذا تعليق الترمذي رحمه الله على الحديث في جامعه وقد اورده المصنف هنا وعزا القول فيه للشافعي واحمد واسحاق والمستغرب في هذا النقل عن الامام الترمذي كما حكاه غير واحد ايضا هو نسبة هذا القول الى الشافعي في مذهبه هذا تعقبه بعضهم بقوله المعروف عند اصحابنا عدم الصحة لكن لعل مراد من نقله عنه صورة الاحتمال الذي ذكره الغزالي في الوسيط المتقدم قبل قليل في الوجه الرابع من معنى وجعل عتقها صداقها لا سيما نص الشافعي على انه من اعتق امته على ان يتزوجها فقبلت عتقته ولم يلزمها ان تتزوج به يلزمه قيمتها لانه لم يرضى بعتقها مجانا فصار كسائر الشروط الفاسدة فان رضيت وتزوجته على مهر متفقان عليه كان لها ذلك المسمى عليه وعليها قيمتها فان اتحدا تقاصا لكن الامام احمد وابن حبان وابن حزم ذهبوا الى عدم الاختصاص كما تقدم هنا وهو قول عدد من فقهاء السلف كسعيد ابن المسيب وابراهيم نخعي وطاووس والزهري ومن فقهاء الامصار. ابو يوسف والثوري واحمد واسحاق. وتقدم قول ابن حزم في قوله سنة جائزة صحيحة لكل من اراد ان يفعل ذلك هذا كالنص في المسألة يا كرام وهو الذي نصره عدد من الفقهاء كابن القيم في زاد المعاد فقال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم صفية وجعل عتقها صداقها فصار بذلك سنة للامة الى يوم القيامة. قال وهو الظاهر من مذهب احمد وكثير من اهل وقال طائفة هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وهذا قول الائمة الثلاثة ومن وافقهم قال ابن القيم والصحيح الاول قال الحافظ ابن حجر في الفتح رحمه الله بعد ايراد حديث انس اعتقها وجعل عتقها صداقها قال وقد اخذ بظاهره من القدماء ابن المسيب وابراهيم وطاووس والزهري. ومن فقهاء الامصار الثوري وابو يوسف واحمد واسحاق. قالوا اذا اعتق امته على ان يجعل عتقها صداقها صح العقد والعتق والمهر على ظاهر الحديث. قال ابن حجر هذا يعين موضع الاشارة فيما تقدم من الكلام وهو مذهب احمد. قال الحافظ اجاب الباقون على الحديث باجوبة اقربها الى لفظ الحديث انه اعتقها بشرط ان يتزوجها فوجبت له عليها قيمتها وكانت معلومة فتزوجها بها وعلى كل فظاهر الحديث اذا انه اعتقها. وكان العتق صداقا. لكن يبقى السؤال هل هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام؟ ان قلت نعم يحتاج الى دليل فقالوا والدليل هو تأويل الحديث على ان العتق كان مشروطا مستقلا وكان مشروطا بالنكاح والنكاح له مهره ولم يسمى لكن ذلك مغتفر في شأنه عليه الصلاة والسلام ومن سمعت من الفقهاء سلفا وخلفا ونصره ابن القيم وغيره قالوا بل هو حكم ثابت وسنة جائزة الى يوم القيامة كما قال ابن حزم رحم الله الجميع قال والقول الاول اصح. وقال ابن حبان من اصحابنا في صحيحه فعل فعله صلى الله عليه وسلم لم تقم الدلالة على انه خص باستعماله دون امته مباح لهم استعمال ذلك الفعل لعدم وجود تخصيصه تخصيصه فيه. ثم ساق حديث انس السالف خاتمة ثبت في الصحيح انه صلى الله عليه وسلم كان يدخل على ام حرام بنت ملحان فتطعم فتطعمه وتفلي رأسه وينام عندها قال النووي في شرحه لمسلم في باب فضل الغزو في البحر اتفق العلماء على انها كانت محرما له صلى الله عليه وسلم واختلفوا في كيفية ذلك. فقال ابن عبدالبر وغيره كانت احدى خالاته من الرضاعة وقال اخرون بل كانت خالته لابيه او لجده لان عبدالمطلب كانت امه من بني النجار. هذا كلامه وما ذكره من الاتفاق على انها كانت محرما له فيه نظر ومن احاط علما بنسب النبي صلى الله عليه وسلم ونسب ام حرام علم انه لا محرمية بينهما وقد بين ذلك الحافظ شرف الدين الدمياطي في جزء مفرد وقال خاص بام حرام واختها ام تولي خاص يعني جواز دخوله عليه الصلاة والسلام عليهما. نعم. وقد ذكرت ذلك عنه في كتابي المسمى العدة في معرفة رجال العمدة. والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم. فيقال كان من خصائصه الخلوة بالاجنبي وقد ادعاه بعض شيوخنا بهذه الجملة الاخيرة آآ نشرع في شرح كلام المصنف رحمه الله فنقول هل كان من خصائصه صلى الله عليه وسلم الخلوة بالاجنبية او لا فانه عليه الصلاة والسلام معصوم وكان يملك اربه عن زوجته فضلا عن غيرها مما هو منزه عنه فهو مبرأ عن كل فعل قبيح. صلى الله عليه وسلم كما يقول الامام ابن العربي فهذه المسألة يا كرام معقودة لما ثبت في الصحيح انه عليه الصلاة والسلام يدخل على كل من ام سليم وام حرام هما اختان بالرضاع احداهما ام انس والثانية خالته بالرضاع فيدخل عليهما صلى الله عليه وسلم ويطعم عندهما ويبيت ربما عندهما كما ستأتي الروايات في هذا فما وجه ذلك ولا محرمي يتوالى نسب بينه وبينهما فلم يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم انه دخل على احد سوى زوجاته من النساء وام حرام وام سليم. ثبت ذلك في الصحيحين من حديث انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل على امي حرام بنت ملحانة فتطعمه. كانت ام حرام تحت عبادة ابن للصامت فدخل عليها يوما فاطعمته جلست تفلي رأسه فنام عندها ثم استيقظ وهو يضحك فقلت يا رسول الله ما يضحكك؟ قال اناس من امتي عرض علي غزاة في سبيل الله يركبون هذا البحر ملوكا على الاسرة الحديث وفي صحيح مسلم ايضا من حديث انس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل على احد من النساء الا على ازواجه والا على ده ام سليم فانه كان يدخل عليها فقيل له في ذلك قال اني ارحمها قتل اخوها معي. قال الحميدي وام سليم هي ام انس بن مالك ولعله اراد على الدوام فانه كان ربما يدخل على ام حرام وهي خالة انس. قال ابن عبد البر ام حرام هذه خالة تؤنس ابن مالك اخت ام سليم بنت ملحان ام انس قال واظنها ارضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم او ام سليم فكانت ام حرام خالة له من الرضاعة فلذلك كانت تفلي رأسه وينام عندها وكذلك ينام عند ام سليم وينال منها ما يجوز لذي المحرم ان يناله من محارمه. قال ولا يشك مسلم ان ام حرام كانت محرما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ساق ابن عبد البر عن بعض الفقهاء انما استجاز ان تفلي ام حرام رأسه لانه كانت منه ذات محرم من قبل خالاته ان ام عبد المطلب بن هاشم كانت من بني النجار. وقال يونس بن عبدالاعلى قال ابن وهب ام حرام احدى خالات النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة فلهذا كان يقيل عندها وينام في حجرها. قال ابن عبد البر واي ذلك كان فام حرام محرم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيدري يؤيد ذلك ما في صحيح البخاري من حديث انس ان النبي عليه الصلاة والسلام بعث خاله اخ لام سليم في سبعين راكبا الحديث قال بعث خاله وهذا هو حرام ابن ملحان واسم ملحان ما لك بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب فلهذا فقال انس خال النبي عليه الصلاة والسلام وانه اخو ام سليم ولكن هي خؤولة من الرضاع. ولهذا قال النووي في شرح مسلم اتفق العلماء على ان ام حرام كانت محرما له عليه الصلاة والسلام واختلفوا في كيفية ذلك. فمنهم من قال من الرضاعة ومنهم من قال خالة لابيه او جده لان عبد المطلب كانت امه من بني النجار. ولما تعقب ابن الملقن هنا قال ما ذكره من الاتفاق لانها كانت محرما له فيه نظر، فمن احاط علما بنسب النبي عليه الصلاة والسلام ونسب امي حرام. علم انه لا محرمية بينهما. قال بعض من تعقب ابن الملقن هذا يجاب عنه بانه لم يرد النووي ان ام حرام كانت محرما من جهة النسب لكن اثبت المحرمية وهو اعم من ان يكون نسبا فربما كان بالرضاع كما حكاها ابن عبد البر وذهب اليها بلا شك. قال ابن الجوزي سمعت بعض قاضي يقول كانت ام سليم اخت امنة بنت وهب ام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. وقال ابن العربي بل ان يكون قد دخل عليها قبل الحجاب. فايا كان ذلك فهما وجهان. اما خصوصية لرسول الله عليه الصلاة والسلام من غير اثبات محرمية واما اثبات محرمية فلا خصوصية. ولم يخل عليه الصلاة والسلام باجنبية قط. وحكمه في ذلك لا يختلف عن حكم سائر الامة بقي في هذا الباب وختام المسائل تنبيه ندعوه الى مجلس ليلة الجمعة المقبلة ان شاء الله تعالى. سائلين الله ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح والرزق الواسع. وان يهبنا علما آآ لا نجهل بعده ورزقا واسعا يكفينا ان يجعل لنا ولامة الاسلام جميعا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. ومن كل بلاء عافية. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلي يا ربي وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب رب العالمين