انا فتاة من سوريا وادرس في كلية الشريعة في دمشق ولا اذهب الى الكلية الا في فترة الامتحانات. لانني من الروس ولكن العرف فيه هو ارتداء الحجاب العادي دون تغطية الوجه. ووالدي رفض ان ارتدي الحجاب الشرعي هداه الله. وانا في حيرة من امري. ولكن من خلال ما درست فيه منهاجي وجدت اختلافا بين الفقهاء حول الحجاب الشرعي. فبعض الفقهاء يرون اظهار الوجه والكفين هذا الاذاعات الكريمة وبعضهم يرى ان جسم المرأة كله عورة ويجب ستره ولكن الجميع متفقون على تغطية عند وجود وافشاء وافشاء الفساد في المجتمع او من خلال التجمعات الناس او النظر الى المرأة بنظرة غير طبيعية تحس منها الخوف والشبهة في ذلك. ارجو ان تفيدوني بحل وتفصيل لهذا الكلام. جزاكم الله خيرا. وهل اذا لبستم الشرعي اقول بذلك قد عتقت ابي وجهودي جزاكم الله خيرا. الامر كما ذكرته السائلة في وجوب الخلاف من العلماء في حكم سفر الوجه والكفين عن الرجال الذين هم ليسوا من محارم المرأة. الخلاف موجود ولكن الدليل مع من قال بوجود سكينة هم الذين معهم الدليل وذلك لقوله تعالى وازواج النبي صلى الله عليه وسلم. واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن ذلكم يظهر لقلوبكم وقلوبهن فقوله من وراء حجاب هذا يراد به الحجاب الساتر لجميع اسم المرأة بما في ذلك وجهها وكفاها والحجاب هو الساكن سواء كان جدارا او ثوبا او بابا او غير ذلك وليس هذا خاصا بازواج النبي صلى الله عليه وسلم قوله ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن. والتعليم عام لازواج النبي صلى الله عليه وسلم. وفي غيرهن لان طهارة القلوب مطلوبة لجميع الامة. العلة اذا جاءت عامة فان الحكم يعم كما يقوله الاصوليون. وكذلك في قوله تعالى يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن والجلد هو ما ترتديه المرأة الى اللباس الذاتي على جميع جسمها كالملاءة والجلال الرازي امرت بان تدني منه من طرفه على وجهها كما فسره بذلك حبر الأمة ترجمان في القرآن عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه فإنه لما سئل ادنى آآ الغطاء على وجهه ليبين الشاعر ما هو المقصود؟ وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فاذا مر قبلت احدانا ثمارها من على رأسها على وجهها فاذا جاوزونا كشفناه هذا صريح بان المرأة تغطي وجهها وكان ذلك بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم واقراره في هذا الامر. فقال صلى الله عليه وسلم في المحرم لا تنتقب ولا تلبس الخفازين فدل على انها كانت كانت تلبس النقاب على وجهها وتلبس القفادين. وعلمتم ان في حالة الاحرام من تغطية وجهها وكفيها. بدليل حديث عائشة وانما من لبس النقاب والقفازين لانهما مخيطان للوجه واليدين فتغطيهما بغير البخيل لهما المفصلة على قدرهم واتهم بالثوب تلهيه عليهما وبحضرة الرجال الاجانب كما نصرت لنا عائشة رضي الله تعالى عنها ذلك في حضرة النبي صلى الله الله عليه وسلم. الدليل لا شك انه مع القائلين ان وجه المرأة وكفيها عورة. يجب عليها سترهما عن الرجال الاجانب اذا تبين الدليل انه لم يجد مخالفته لقول احد من الفقهاء قال قال الامام الشافعي رحمه الله اجمعت الامة على ان من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له ان يدعها لقول احد هذا هو الواجب على الامة. فقد استبانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الوجه والكفين ويجب الاخذ بمالك وان خالف فيه من خالف من الفقهاء الاجتهاد رحمهم الله. مع ان السائلة احسنت لان هذا تعرف انه انهم ذكروا او اجمعوا انه عند الفتنة. هم. يجب عليها الكاتبة في وجهها. الله اكبر. والحمد لله. الحمد لله. هذا هو الحق. الله اكبر. المرأة في سفر وجهها وكسرها الا خوفا من الفتن جزاكم الله خيرا. وما ذكرته من ان والدها يمنعها من الحجاب وهل اذا سجدت وسترت وجهها وكفيها تكون عاصية لوالدها نقول لا اذا كنت عاصية لوالدك فانت مطيعة لله ولرسوله. فقال صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الا يأمرك به والدك من ترك الحجاب؟ هذا امر بالمعصية. ولا تجوز طاعته في ذلك قوله صلى طيب والسنة انما الطاعة في المعروف. نعم. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم