اما الصغار فهو ان يزوج الرجل ابنته او من تحت ولايته من النساء شخصا على ان يزوجه ذاك ابنته من تحت يده من النساء او ان يزوج ذاك ولد هذا وهذا ولد ذاك انها يتيمة من الاب وعمرها حين بعثت الرسالة اربعون عاما ولها اعمام لهم اولاد يريدون اجبارها على الزواج بحيث يكون هناك شغار وتقول انهم يستعملون معها اسلوب القوي امام الضعيف فبما تنصحونها وبما تنصحون اولياء الامور امام هذه اليتيمة المسكينة لو تكرمتم شيخ صالح مما يلفت النظر قولها انها يتيمة ابنة اربعين سنة. هم فهذه بالنسبة للرأي ارادها ان تبادر عن رغبة الى الزواج وان تحرص عليه غاية الحرص. لعل الله ان يرزقها ذرية تعطف عليها لشيخوختها وقد دنت منها ان تحرص على ذلك وان تشترط لنفسها بقدر ما تستطيع من المهر واختلف اذا كان بينهما مهر المثل هل هو الشغار او ان الشغار اذا خلا عن المهر على خلاف بين اهل العلم. اما قبل وقوع الزواج فارى انه لا يتم على هذا الاشتراط الا اذا كان كل من المتزوجين يتزوج ولو لم يزوج الثاني ابنته ورغبت الفتاة بالخاطب من كلا الجانبين. ففي هذه الحالة لا حرج اذا كان المهر مهر المثل ولم ينقص منه شيء من اجل فاصولي التزويج واما اذا كان المهر هذه مهر لهذا فهذا هو الشغار المحرم الذي يجب ان يبطل الزواج به ويفرق بين الزوجين في هذا واما اذا كان لكل واحدة مهر المثل كاملا فهذا محل خلاف بين اهل العلم. الحديث الوارد في قصة معاوية رضي الله عنه وامره بالتفريق بين متزوجين وقال هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل اذا زوج هذا اهذه وهذا هذه بمهر او بغيره فهو شغار وانما نهى عن الشغار والشغار يفسر باللغة العربية وما يفهمه اهل اللسان في ذلك الزمن وذكر اهل العلم انه مأخور من الخلو فشعرت هذه عن المهر وتلك شغلت عن المهر فسمي شغارا فاذا اشترط لكل واحدة مهر المثل فقد اختلف هل هو شغار يتحقق فيه التحريم؟ على خلاف بين اهل العلم. ولذلك قبل وقوعه انصح بتجنبه فاذا وقع فالامر يحتاج الى تفصيل والله اعلم. جزاكم الله خيرا