﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:34.450
جهة اسلامية التي اتخذ منهجها منهج السلف قد يكون بعض المنتمين اليها قد اخطأ او وقع في خلاف تقييم او في تقديم الدعوة وبعد ذلك غسل لاختلافه مع اميرهم او رئيسهم

2
00:00:34.950 --> 00:01:07.600
فهل هذا الفصل  يبعده عن اصله بمنهجه اما ما اسمعه الان في هذا السؤال من ان يفصل المسلم عن الجماعة والجماعة السلفية لمجرد انه اخطأ في مسألة او في اخرى

3
00:01:08.600 --> 00:01:41.050
فما ارى هذا الا من عدوى الاحزاب الاخرى هذا الفصل هو من نظام بعض الاحزاب الاسلامية التي لا تتبنى المنهج السلفي منهجا للفخ والفهم للاسلام وانما هو اه حزب يغلب عليه

4
00:01:41.400 --> 00:02:09.850
ما يغلب على الاحزاب الاخرى من التكتل التجمع على اساس الدولة مصغرة من خرج عن طاعتي رئيسها انذر اولا وثانيا وثالثا ربما ثم حكم بقصه مثل هذا لا يجوز ان يتبناه

5
00:02:10.150 --> 00:02:37.650
جماعة ينتمون بحق الى كتاب الله والى حديث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وعلى منهج السلف الصالح. فنحن نعلم جميعا ان سلفنا الصالح وعلى رأسهم اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم

6
00:02:38.650 --> 00:03:07.000
قد كانوا مختلفين في بعض المسائل ولم يكن مثل هذا الاختلاف اولا سببا لايجاد شيء من الفرقة بينهم خلافا لاختلاف الخلق وقد صاروا بسبب اختلافهم مذاهب شتى وفرائق خددا التاء

7
00:03:07.150 --> 00:03:35.000
لم يعد الكثيرون منهم يرون جواز الصلاة وراء من خالفهم في مذهبهم بل صار ذلك فرءا فقهيا نصوا عليه في كتبهم فقالوا في متونها او في متون هذا الفقر ولا يجوز الصلاة وراء المخالف للمذهب

8
00:03:36.650 --> 00:04:04.150
لا يجوز الصلاة وراء المخالف في المذهب. هذا النص موجود في المذهب الحنفي وفي المذهب الشافعي وفي الشبه ثراء او الحواشي كما يقولون ترى العجب العجاب من التفاصيل التي لا يعرفها السلف الاول اولا

9
00:04:04.450 --> 00:04:26.550
ثم لا يتعرف عليها السلفيون ثانيا لان الله عز وجل اغناهم عن ان يقعوا في مثلها بمعرفتهم التي اشرت اليها انفا ان الصحابة كانوا مختلفين في بعض المسائل ومع ذلك كانوا يصلون

10
00:04:26.550 --> 00:04:57.500
ورأى امام واحد بينما الخلف اه نجد اثارهم في محاريمهم حتى اليوم ونجلس في المسجد الكبير اربعة محاريم المحراب الثاني الاول للحنابلة والثاني للشافعية والثالث وهو يكون في الوسط للحنفية

11
00:04:57.700 --> 00:05:23.050
والاخير الى الشرق النحو العام للمالكية. لانه اقل عددا في تلك البلاد فكان يؤم الناس في المسجد الكبير الامام الحنفي الى عهد قريب الى عهد استعمار فرنسا للبلاد السورية ذلك ميراث ورثه الناس

12
00:05:23.200 --> 00:05:49.100
في سوريا من العهد العثماني. لان العثمانيين كلهم كانوا حنفيين فلما احتلت فرنسا سوريا ثم اقامت رئيسا للجمهورية هو المسمى بتجدين الحسين الذي هو من اولاد آآ بدر الدين الحسيني

13
00:05:49.200 --> 00:06:12.450
الذي كانوا يقولون في زمانه انه محدث الديار الشامية ولسنا الان في هذا الصدد المهم ان هذا الشيخ راج الدين ابن بدر الدين كان رئيس جمهورية وعلى رأسه عمان بيضاء على قروش

14
00:06:12.500 --> 00:06:34.450
لانه هكذا عاش وكان ذلك طبعا من سياسة رزية  اقرار الهدوء في البلاد المستعمرة من قبلهم فرأوا ان ينصبوا رئيس جمهورية على المسلمين شيخا ذو عمامة هذا رجل كان شافعيا

15
00:06:35.150 --> 00:06:58.300
فغير نظام الصلاة فجعل الامام الشافعي يصلي قبل الامام الحنفي هذا من اثار التعصب المذهبي والبحث فيه هنا هنا طويل الليل وانما حسبي الان اشارة سريعة اما سلفنا الصالح فقد كانوا

16
00:06:58.700 --> 00:07:21.850
يدا واحدة وكتلة واحدة يصلون وراء امام واحد مهما كان هذا الامام مخطئا في رأيه لقد وجد فيهم من قال لاكثر من الخلاف الذي لا يزال قائما بين الحنفية والشافعية مثلا

17
00:07:22.100 --> 00:07:41.800
الحنفي يرى ان خروج الدم من اي مكان من البدن بمقدار الالف جاوز مقدار الالف فقد انتقض وضوءه بينما الحنف الشافعي يرون انه لا ينقض الوضوء لكن وجد في السلف من يرى

18
00:07:42.600 --> 00:08:06.050
ما يراه جمهور الصحابة وعليه اجماع الامة فيما بعد ان رجل اذا جامع اهله ولم ينزل لا يجب عليه الغسل. رأى هذا بعض الصحابة الكبار خلافا للجمهور من الصحابة الذين يقولون بما قال الرسول عليه السلام

19
00:08:06.950 --> 00:08:34.300
اذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل انزل ام لم ينزل هذا الحديث كان ناسخا لقوله عليه السلام انما الماء من الماء وبعض الصحابة بلغهم هذا الحديث الثاني انما الماء من الماء فكان يفتي ان الرجل الذي يجامع زوجته

20
00:08:34.500 --> 00:08:55.250
ولم ينزل فما عليه الا الغسل. اما الا الوضوء اما الغسل فليس واجبا عليه لكن الصحابة قد بلغهم الحديث الاخر وهو قوله عليه السلام انما الماء من الماء القول عليه السلام اذا مس الختان الختان

21
00:08:56.100 --> 00:09:12.450
وقد وجب الغسل انزل او لم ينزل. ومع ذلك فكنت ترى هؤلاء يصلون وراء ذاك الذي يقول لا غش عليه هذا يشبه كثيرا من الخلافات الموجودة بين المذاهب حتى اليوم

22
00:09:12.600 --> 00:09:37.550
لكننا نرى الفرق الكبير بين الخلاف السلفي والخلافة الخلفي الخلاف السلفي كان اجتهادا وكان فكريا ولكنه لم يكن بدنيا لم يكن يفرقهم ولذلك كانوا يصلون وراء امام واحد لذلك جاء في كتب العقائد السليمة

23
00:09:37.650 --> 00:10:04.700
اما من عقائد السلف التي توارثها الخلف الصلاة وراء كل مر وفاجر كما انه تجب الصلاة على كل بر وفاجر فنحن الان نقول لان بعض الصحابة كانا يخالف الخليفة في رأيه

24
00:10:04.750 --> 00:10:30.150
وفي اجتهاده ومع ذلك هل فصل عن جماعة المسلمين عاش لله رب العالمين. اسأله لقد كان عمر رضي الله عنه يجتهد في بعض المسائل فيصيب في غالبها ويخطئ في اقلها

25
00:10:30.300 --> 00:10:54.550
من هذا القليل انه نهى المسلمين ان يجمعوا بين العمرة والحج وامرهم بان يفردوا الحج مع ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قد اقر ضم او الجمع بين الحج والعمرة

26
00:10:54.700 --> 00:11:24.050
على طريقتين اثنتين الطريقة الاولى هو الخرام لكن انما اقره عليه السلام لمن كان قد ساق الهدي من الحل اما من لم يسق الهدي من الحل وقد امره بالفسق هذا نوع من التمتع

27
00:11:25.150 --> 00:11:53.500
ان يقلن بين الحج والعمرة مع شوق هدي هذا تمتع والتمتع الاخر والاعم والاشمل معنى ورفعا للحرج واه تقديم العمرة بين يدي الحج وهذا النوع هو الذي انتهى اليه الرسول عليه السلام

28
00:11:53.600 --> 00:12:13.400
في تبليغ الناس في حجة الوداع كما هو معدوم من قوله عليه السلام المشهور لو استقبلت من امري ما استدبرت لما سقت الهدي  ولجعلتها عمرة فاحلوا ايها الناس. قال جابر

29
00:12:13.600 --> 00:12:42.150
فاحل الناس وسطعت المجامر واتوا النساء هذا الذي قاله الرسول عليه السلام في حجة الوداع وهي الحج الوحيدة التي جاء بها الرسول عليه السلام بعد نزول الوحي عليه وصرح بهذا الحكم الصريح المبين مع ذلك

30
00:12:42.550 --> 00:13:06.350
كان عمر رضي الله عنه يرى ارسم منه على اكثار الاقدام وتكفير الاسفار الى بيت الله الحرام كان يرى الفصل بين العمرة والحج بسفرتين لكي تتكرر زيارة الناس الى المسجد وفي ذلك ولا شك

31
00:13:06.550 --> 00:13:32.450
مصلحة دينية للامة الاسلامية يومئذ انا لا يهمني الان ان اقول هل هذا الاجتهاد منه رواظ عن خطأ مثل اجتهاده في جعل الطلاق بلفظ ثلاث في مجلس واحد ثلاثا هل هذه سياسة شرعية صحيحة ام لا

32
00:13:32.500 --> 00:13:52.900
ما يهمنا ذلك لان السياسة الشرعية قد تكون زمنية انية اما في زمن واحد ومكان واحد او في في زمن واحد وامثلة اخرى ثم تزول هذه السياسة بزوال المقتضي لها

33
00:13:53.100 --> 00:14:17.350
لا يوم لهذا لكن يهمني هل يصح ان تتخذ اه سياسة عمر في كل من مسألتين شريعة يستمر عليها المسلمون الى يوم القيامة وتنعكس الشريعة فيقال ان الطلاق بلفظ ثلاث

34
00:14:17.400 --> 00:14:34.500
هو صرخة واحدة مع العلم ان النبي صلى الله عليه وسلم رفع للرفيق الاعلى وهذا الصلاة يعتبر خلقة واحدة لا يمكن ان يكون مسلم بهذا الحكم المخالف للشرع اسوء ان يكون

35
00:14:34.600 --> 00:14:54.100
انه اجتهاد من اجتهاد من عمر اصاب في هذا الاحتياج في زمنه اما فيما بعد فلا يجوز اللجئ اليه الشاهد انه منع من التمتع بالعمرة الى الحج مع انه صريح القرآن

36
00:14:54.500 --> 00:15:16.650
ومن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي الى اخر الاية ثم مات عمر رضي الله عنه على هذه السياسة التي رأى وان كان قد روي عنه رواية لو كان الدين بالهوى

37
00:15:17.300 --> 00:15:38.000
لتمنينا ان تكون هذه الرواية صحيحة فانها تقول بان عمر تمنى ثلاثة اشياء ان يكون سأل رسول الله عن الكلامة وان يكون رجع عن قوله في الصلاة الثلاث بانه ثلاث

38
00:15:38.250 --> 00:15:58.100
وعن نهي الناس عن التمتع بالعمرة الى الحج رواية ضعيفة نأمل ان تكون صحيحة في واقعها لكن هذا ما لا نستطيع الجزم به وبخاصة ان عثمان رضي الله عنه ورث هذه السياسة

39
00:15:58.550 --> 00:16:23.600
من تلفه والخليفة الثاني عمر بن الخطاب جاء في صحيح مسلم ان عليا رضي الله عنه جاء الى عثمان وقد بلغه انه ينهى الناس عن التمتع قال ما لك وللناس

40
00:16:23.950 --> 00:16:45.750
فنهاهم عن التمتع وقد فعلناهم في عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لبيك اللهم بعمرة جابه مجابا وهو خليفة وهو تابع له ومبايع له هل حكم عثمان رضي الله عنه

41
00:16:45.900 --> 00:17:11.750
لهذا الصحابي او على هذا الصحابي لفصله ليس لانه خالفه بل وواجهه تخطئته اياه انت تنهى الناس عن باعتبار في اشهر الحج عن الجمع بين الحج والعمرة. فانا اقول لبيك اللهم بحجة وعمرة. ما في

42
00:17:11.750 --> 00:17:45.700
اهو لان هذا الفصل خطير جدا يشبه ان من خرج عن الجماعة مات ميتة جاهلية وهذا من شؤم تبني السياسة لبعض الاحزاب لانها تشبه السياسة الكبرى ويرتبون عليها احكاما لان احكام السياسة الكبرى والامامة الكبرى يوجبون المبايعة ثم يرتبون عليها وجوب الوفاء بها ثم

43
00:17:45.700 --> 00:18:03.500
ويرتبون عليها تصل من لم يفي بشيء منها هذا ابتدائه في الدين ما انزل الله به من سلطان والحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة