جهة اسلامية التي اتخذ منهجها منهج السلف قد يكون بعض المنتمين اليها قد اخطأ او وقع في خلاف تقييم او في تقديم الدعوة وبعد ذلك غسل لاختلافه مع اميرهم او رئيسهم فهل هذا الفصل يبعده عن اصله بمنهجه اما ما اسمعه الان في هذا السؤال من ان يفصل المسلم عن الجماعة والجماعة السلفية لمجرد انه اخطأ في مسألة او في اخرى فما ارى هذا الا من عدوى الاحزاب الاخرى هذا الفصل هو من نظام بعض الاحزاب الاسلامية التي لا تتبنى المنهج السلفي منهجا للفخ والفهم للاسلام وانما هو اه حزب يغلب عليه ما يغلب على الاحزاب الاخرى من التكتل التجمع على اساس الدولة مصغرة من خرج عن طاعتي رئيسها انذر اولا وثانيا وثالثا ربما ثم حكم بقصه مثل هذا لا يجوز ان يتبناه جماعة ينتمون بحق الى كتاب الله والى حديث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وعلى منهج السلف الصالح. فنحن نعلم جميعا ان سلفنا الصالح وعلى رأسهم اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم قد كانوا مختلفين في بعض المسائل ولم يكن مثل هذا الاختلاف اولا سببا لايجاد شيء من الفرقة بينهم خلافا لاختلاف الخلق وقد صاروا بسبب اختلافهم مذاهب شتى وفرائق خددا التاء لم يعد الكثيرون منهم يرون جواز الصلاة وراء من خالفهم في مذهبهم بل صار ذلك فرءا فقهيا نصوا عليه في كتبهم فقالوا في متونها او في متون هذا الفقر ولا يجوز الصلاة وراء المخالف للمذهب لا يجوز الصلاة وراء المخالف في المذهب. هذا النص موجود في المذهب الحنفي وفي المذهب الشافعي وفي الشبه ثراء او الحواشي كما يقولون ترى العجب العجاب من التفاصيل التي لا يعرفها السلف الاول اولا ثم لا يتعرف عليها السلفيون ثانيا لان الله عز وجل اغناهم عن ان يقعوا في مثلها بمعرفتهم التي اشرت اليها انفا ان الصحابة كانوا مختلفين في بعض المسائل ومع ذلك كانوا يصلون ورأى امام واحد بينما الخلف اه نجد اثارهم في محاريمهم حتى اليوم ونجلس في المسجد الكبير اربعة محاريم المحراب الثاني الاول للحنابلة والثاني للشافعية والثالث وهو يكون في الوسط للحنفية والاخير الى الشرق النحو العام للمالكية. لانه اقل عددا في تلك البلاد فكان يؤم الناس في المسجد الكبير الامام الحنفي الى عهد قريب الى عهد استعمار فرنسا للبلاد السورية ذلك ميراث ورثه الناس في سوريا من العهد العثماني. لان العثمانيين كلهم كانوا حنفيين فلما احتلت فرنسا سوريا ثم اقامت رئيسا للجمهورية هو المسمى بتجدين الحسين الذي هو من اولاد آآ بدر الدين الحسيني الذي كانوا يقولون في زمانه انه محدث الديار الشامية ولسنا الان في هذا الصدد المهم ان هذا الشيخ راج الدين ابن بدر الدين كان رئيس جمهورية وعلى رأسه عمان بيضاء على قروش لانه هكذا عاش وكان ذلك طبعا من سياسة رزية اقرار الهدوء في البلاد المستعمرة من قبلهم فرأوا ان ينصبوا رئيس جمهورية على المسلمين شيخا ذو عمامة هذا رجل كان شافعيا فغير نظام الصلاة فجعل الامام الشافعي يصلي قبل الامام الحنفي هذا من اثار التعصب المذهبي والبحث فيه هنا هنا طويل الليل وانما حسبي الان اشارة سريعة اما سلفنا الصالح فقد كانوا يدا واحدة وكتلة واحدة يصلون وراء امام واحد مهما كان هذا الامام مخطئا في رأيه لقد وجد فيهم من قال لاكثر من الخلاف الذي لا يزال قائما بين الحنفية والشافعية مثلا الحنفي يرى ان خروج الدم من اي مكان من البدن بمقدار الالف جاوز مقدار الالف فقد انتقض وضوءه بينما الحنف الشافعي يرون انه لا ينقض الوضوء لكن وجد في السلف من يرى ما يراه جمهور الصحابة وعليه اجماع الامة فيما بعد ان رجل اذا جامع اهله ولم ينزل لا يجب عليه الغسل. رأى هذا بعض الصحابة الكبار خلافا للجمهور من الصحابة الذين يقولون بما قال الرسول عليه السلام اذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل انزل ام لم ينزل هذا الحديث كان ناسخا لقوله عليه السلام انما الماء من الماء وبعض الصحابة بلغهم هذا الحديث الثاني انما الماء من الماء فكان يفتي ان الرجل الذي يجامع زوجته ولم ينزل فما عليه الا الغسل. اما الا الوضوء اما الغسل فليس واجبا عليه لكن الصحابة قد بلغهم الحديث الاخر وهو قوله عليه السلام انما الماء من الماء القول عليه السلام اذا مس الختان الختان وقد وجب الغسل انزل او لم ينزل. ومع ذلك فكنت ترى هؤلاء يصلون وراء ذاك الذي يقول لا غش عليه هذا يشبه كثيرا من الخلافات الموجودة بين المذاهب حتى اليوم لكننا نرى الفرق الكبير بين الخلاف السلفي والخلافة الخلفي الخلاف السلفي كان اجتهادا وكان فكريا ولكنه لم يكن بدنيا لم يكن يفرقهم ولذلك كانوا يصلون وراء امام واحد لذلك جاء في كتب العقائد السليمة اما من عقائد السلف التي توارثها الخلف الصلاة وراء كل مر وفاجر كما انه تجب الصلاة على كل بر وفاجر فنحن الان نقول لان بعض الصحابة كانا يخالف الخليفة في رأيه وفي اجتهاده ومع ذلك هل فصل عن جماعة المسلمين عاش لله رب العالمين. اسأله لقد كان عمر رضي الله عنه يجتهد في بعض المسائل فيصيب في غالبها ويخطئ في اقلها من هذا القليل انه نهى المسلمين ان يجمعوا بين العمرة والحج وامرهم بان يفردوا الحج مع ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قد اقر ضم او الجمع بين الحج والعمرة على طريقتين اثنتين الطريقة الاولى هو الخرام لكن انما اقره عليه السلام لمن كان قد ساق الهدي من الحل اما من لم يسق الهدي من الحل وقد امره بالفسق هذا نوع من التمتع ان يقلن بين الحج والعمرة مع شوق هدي هذا تمتع والتمتع الاخر والاعم والاشمل معنى ورفعا للحرج واه تقديم العمرة بين يدي الحج وهذا النوع هو الذي انتهى اليه الرسول عليه السلام في تبليغ الناس في حجة الوداع كما هو معدوم من قوله عليه السلام المشهور لو استقبلت من امري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة فاحلوا ايها الناس. قال جابر فاحل الناس وسطعت المجامر واتوا النساء هذا الذي قاله الرسول عليه السلام في حجة الوداع وهي الحج الوحيدة التي جاء بها الرسول عليه السلام بعد نزول الوحي عليه وصرح بهذا الحكم الصريح المبين مع ذلك كان عمر رضي الله عنه يرى ارسم منه على اكثار الاقدام وتكفير الاسفار الى بيت الله الحرام كان يرى الفصل بين العمرة والحج بسفرتين لكي تتكرر زيارة الناس الى المسجد وفي ذلك ولا شك مصلحة دينية للامة الاسلامية يومئذ انا لا يهمني الان ان اقول هل هذا الاجتهاد منه رواظ عن خطأ مثل اجتهاده في جعل الطلاق بلفظ ثلاث في مجلس واحد ثلاثا هل هذه سياسة شرعية صحيحة ام لا ما يهمنا ذلك لان السياسة الشرعية قد تكون زمنية انية اما في زمن واحد ومكان واحد او في في زمن واحد وامثلة اخرى ثم تزول هذه السياسة بزوال المقتضي لها لا يوم لهذا لكن يهمني هل يصح ان تتخذ اه سياسة عمر في كل من مسألتين شريعة يستمر عليها المسلمون الى يوم القيامة وتنعكس الشريعة فيقال ان الطلاق بلفظ ثلاث هو صرخة واحدة مع العلم ان النبي صلى الله عليه وسلم رفع للرفيق الاعلى وهذا الصلاة يعتبر خلقة واحدة لا يمكن ان يكون مسلم بهذا الحكم المخالف للشرع اسوء ان يكون انه اجتهاد من اجتهاد من عمر اصاب في هذا الاحتياج في زمنه اما فيما بعد فلا يجوز اللجئ اليه الشاهد انه منع من التمتع بالعمرة الى الحج مع انه صريح القرآن ومن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي الى اخر الاية ثم مات عمر رضي الله عنه على هذه السياسة التي رأى وان كان قد روي عنه رواية لو كان الدين بالهوى لتمنينا ان تكون هذه الرواية صحيحة فانها تقول بان عمر تمنى ثلاثة اشياء ان يكون سأل رسول الله عن الكلامة وان يكون رجع عن قوله في الصلاة الثلاث بانه ثلاث وعن نهي الناس عن التمتع بالعمرة الى الحج رواية ضعيفة نأمل ان تكون صحيحة في واقعها لكن هذا ما لا نستطيع الجزم به وبخاصة ان عثمان رضي الله عنه ورث هذه السياسة من تلفه والخليفة الثاني عمر بن الخطاب جاء في صحيح مسلم ان عليا رضي الله عنه جاء الى عثمان وقد بلغه انه ينهى الناس عن التمتع قال ما لك وللناس فنهاهم عن التمتع وقد فعلناهم في عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لبيك اللهم بعمرة جابه مجابا وهو خليفة وهو تابع له ومبايع له هل حكم عثمان رضي الله عنه لهذا الصحابي او على هذا الصحابي لفصله ليس لانه خالفه بل وواجهه تخطئته اياه انت تنهى الناس عن باعتبار في اشهر الحج عن الجمع بين الحج والعمرة. فانا اقول لبيك اللهم بحجة وعمرة. ما في اهو لان هذا الفصل خطير جدا يشبه ان من خرج عن الجماعة مات ميتة جاهلية وهذا من شؤم تبني السياسة لبعض الاحزاب لانها تشبه السياسة الكبرى ويرتبون عليها احكاما لان احكام السياسة الكبرى والامامة الكبرى يوجبون المبايعة ثم يرتبون عليها وجوب الوفاء بها ثم ويرتبون عليها تصل من لم يفي بشيء منها هذا ابتدائه في الدين ما انزل الله به من سلطان والحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة