لم يهتمه الا في اخر وقت ويستعاد الوضوء فما يضر بالوحي الحكم ما سمعت هذا رجل معذور فيأتي بالصلاة كما شرعت له. وبهذا بخلاف قول الجميع رحمه الله الذي يجيد له ان خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة اجتمع على يقول السائل اجتمع على شخص فريضة وسنة فريضة وسنة قبلية لها ودخل المسجد بعد اداء صلاة الجماعة فبأيهما يبدأ قال عليه الصلاة والسلام اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة وهذا الحديث بعمومه وشموله يشمل كل فريضة سواء كانت فريضة الصبح او المغرب او بقية الصلوات الخمس فلا يجوز لمن دخل المسجد وقد اقيمت الصلاة ان يشفع في السنة وانما يدخل مع الجماعة وبعد ذلك يشرع له ان يأتي بالسنة التي فاتته من قبل وبخصوص فريضة الصبح له ان يأتي بالسنة بعد الفريضة مباشرة وله ان يأتي بها بعد ارتفاع الشمس ونهار وقت الكراهة وفي كل من هذين او من هاتين الصورتين حديث ولذلك فيخير المسلم بين هذه وبين هذه. نعم. انا فهمت من السؤال. اه. انه دخل بعد صلاة الفريضة عليه فريضة وسنة. نعم. يعني لم يدرك الفريضة. يدرك الفريضة. خاصة نعم فيبدأ كما هو الشرع يبدأ بالسنة ثم يثني بالفريضة اما انا فذهب وهني انه ادرك شيء من الصلاة. فالجواب ما سمعته. اما والسؤال انه دخل المسجد ولم يدرك من الصلاة ورأى الامام شيئا فهو يصلي السنة ثم يصلي الفريضة الاجر الصادق بلا طلوع الشمس معه ساعة ساعة وربع ساعة ونصف ولذلك عليه تحذير فمن هذه تركها عاملا عليه التعزيل هذا يعود الى الحاكم. ان رأى ذلك فعل واذا فعل. هناك طريقه النوم ولكن مثل هذا السؤال انها تسلمه من الحافز والدافع عليه؟ هناك البعض يقول يبدأ بالفرد ثم يقضي السنة او لا يقضي اسم ما الدافع على هذا هل المقصود بالسؤال بدقة هو هذا؟ تقرأ السؤال الثاني وحينئذ نسأل ما هو الدافع؟ هل هناك مثل هذا القول اه الجواب ما سمعتم حتى اقول شيئا ربما يكون الدافع على ذلك هو ان السائل ختم ذكر قيد ما في السؤال لعل اصل السؤال وهو المهم من الجواب عليه ان رجلا استيقظ لصلاة الفجر والشمس تكاد تطلع بحيث انه آآ يغلب على ظنه انه ان بدأ بصلاة السنة طلعت الشمس يكون هذا هو الدافع على السؤال والا لو فرضنا ان رجلا دخل كما هنا يصلون الفجر مشتهينا فسلم الامام والوقت امامه طويل. فما الدافية لمثل هذا السؤال؟ هل يبدأ بالسنة ام بالامر؟ غني والله اعلم ان الشاهد انه اذا ادركه الوقت وكانت الشمس تطلع فهل في هذه الحالة يبدأ بالسنة ام يبدأ بالفرض؟ هذا سؤال مهم في الحقيقة. والجواب عليه اهم بخلاف ما لو كان هناك شعب فالجواب ما سمعته يبدأ كما شرع الله يصلي السنة ثم يصلي الفريضة اما في الوقت الضيق الذي يغلب الظن انه ان اشتغل بركعتي السنة فاتته ركعتا الفريضة بمعنى طلعت عليه الشمس ولم يصلي بعد الفريضة ما هو الجواب؟ نحن نقول هناك حالتان يختلف في الحكم بين احدهما او احداهما وهذه الاخرى اذا كان الرجل ضاق عليه الوقت بسبب منه تلهى واستيقظ مبكرا وكان بامكانه ان صل السنة والفرض كما شرعت لكنه تلهى بماله بولده بكسله باي شيء كان المنهي حتى كادت الشمس تطلع حين ذاك لا يجوز ان يشرع في السنة بل عليه ان يتدارك الفريضة ويصليها. فاذا في ركعة قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه. اما اذا كان الامر واطول وفي هذه الحالة ليس له ان يصلي السنة بعد ان ترتفع الشمس لانه اخرجها عن وقتها عامدا متعمدا. اما في الحالة الاخرى وهي انه لم يستيقظ الا والشمس تكاد تطلع وهو في هذه الحالة يصلي السنة ثم الفريضة لان له او لان الشارع حكيمة جعل له وقتا خاصا في مثل قوله عليه الصلاة والسلام من نسي صلاة او نام عنها فليصلها حين يذكرها لا كفارة لها الا ايش من نسي صلاته او نام عنها فليصليها حين يذكرها لا كفارة لها الا ذلك. ومعنى هذا ان هذا المستيقظ او هذا المتذكر اذا تذكر صلاة الفجر مثلا او صلاة العصر والشمس تكاد تطلع او تغرب فهو قد جعل له الشهر الحكيم وقتا ليتسع لاداء ما فاته او ما يكاد يفوته من الصلاة فهو اذا يبدأ فيصلي السنة ولا عليه طلعت الشمس عليه وهو يصليها او لا ثم يسمي بصلاة الفريضة من بعدها ولا يضره ان تطلع الشمس وهو في اولها او في اخر بها لان هذا الوقت الذي ادى فيه السنة والفريضة هو وقت خاص له بدليل الحديث السابق من نسي صلاته او نام عنها فليصليها حين اي وقت يأكلها فان لم يفعل ذلك فقد ذهبت عليه الصلاة مطلقا ما من السنة والفريضة لقوله عليه الصلاة والسلام في اخر الحديث لا كفارة لها الا ذلك وهذا الحديث من ادلة ابن القيم ومن صار مسيرته من علماء الذين يقولون بان من تعمد اخراج صلاة ما عن وقتها فهو لا يستطيع ان يقضيها ابدا الذهب لانه لو كان لاحد ان يقضي صلاة تركها عامدا متعمدا لكان الاولى بان يقضي هو هذا الرجل الذي نام عن الصلاة او نسيها فما دام ان الصلاة خرجت عن وقتها او يصليها في اي وقت شاء ولكننا نرى النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل بهذا الانسان المعذول بنومه او بنسيانه وقتا محدودا جدا لا يتسع لاكثر من الصلاة التي فاتته او تكاد ان تفوته ذلك هو قوله عليه لا كفارة لها الا ذلك. ومعنى ذلك ان رأي ابن القيم ليس مسلما به. لا هو مسلم هو المسلم هو على ان ابن القيم يقول ان من تعمد اخراج الصلاة عن وقتها لا كفارة لها. وهذا الحديث يقول بهذا تماما لان هذا النائم والناسي معذور مرفوعا القلم باحاديث ثابتة في الموضوع. مع ذلك حدد له وقتا جديدا لهذا العذر وفوق ذلك ضيق عليه الوقت فقال له ان لم يفعل فلا كفارة له هو مأمون بان يصلي ما فاته برجل النوم او النسيان في وقت التنكر والاستيقاظ. فان لم يفعل ذلك فقد ذهبت عليه الصلاة ايضا. فمن باب اولى ان وقت الموسع مثلا الرجل ما بين