﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:24.550
يقول يقول السائل الاول اذا كان النسك لا يصح الا من قبل من قبل الشارع نفسه وهل يصح في الاجتهاد تغيير ما لم يصح من الاحكام؟ ومتى يكون ذلك ثم هو مجمع عليه بين علماء المسلمين

2
00:00:25.200 --> 00:00:50.550
ان النسخ لا يمكن ان يقع بعد استقرار الاحكام الشرعية وذلك لا يظهر يتيما الا بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام فاي حكم انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم الى الرفيق الاعلى واستقر ذلك الحكم على وجهه

3
00:00:50.650 --> 00:01:18.350
فلا يمكن ان ينسخ هذا الحكم بعده عليه الصلاة والسلام بوجه من الوجوه ولعلنا نذكر جميعا ان معنى النصف هو ايصال الحكم والغاء من اصله. وليس من هذا القبيل ما قد يشير اليه السائل في قوله فهل يصح بالاجتهاد تغيير ما لم يمسحه الشعر من احكام

4
00:01:18.350 --> 00:01:39.350
ومتى يكون ذلك لا يمكن ان يكون نصف حكم تقر انه حكم ثابت كما ذكرنا واستمر ذلك الى اخر نمط في حياته عليه السلام. لا يمكن لمثل هذا الحكم ان ينسخ باي وجه من الوجوه

5
00:01:39.350 --> 00:02:08.150
لكن الذي يمكن ان يقع في ظروف وملابسات خاصة واقيم وحكم الاحكام السابقة غير منسوخة توقيفه الى امد معين بسبب هروب احاطت بالناس آآ اوجبت تأثير ذلك الحكم الى زمن معين

6
00:02:11.550 --> 00:02:39.450
مثلا  جعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه الطلاق للصلاة الذي كان في عهد الرسول عليه السلام واحدة وكذلك في عهد ابو بكر الصديق وكذلك بشطر من خلافة عمر نفسه

7
00:02:40.450 --> 00:03:04.750
بعد ذلك جعل عمر رضي الله عنه هذا الصلاة ثلاثا ومن طلق ثلاثا في عدة واحدة اعتبره نافذا ثلاثا على خلاف ما كان الامر عليه جعل الرسول عليه السلام وفي عهد ابو بكر وفي شطره في ليلة عمر نفس كما ذكرنا

8
00:03:06.500 --> 00:03:35.400
يذهب بعض الفقهاء المتأخرين الذين رأوا جمهور علماء المسلمين تبنوا هذا الحكم وكأنه حكم لازم وثابت الى يوم الدين يرون بان تنفيذ عمر للطلاق بلفظ ثلاث ثلاثا لا يمكن ان يكون الا ولديه ناسخ

9
00:03:37.300 --> 00:03:58.300
يقولون هذا لانهم لا يجدون في نصوص السنة فضلا عن نصوص الكتاب ما يمكنهم ان يزعموا ان ما فعله عمر هو حكم ثابت قبل الرسول عليه السلام لا يجدون الا ان يقولوا

10
00:03:58.400 --> 00:04:20.650
ان عمر ما صار الى هذا الا ولديه نص ناسخ للحكم السابق وهو ان الطلاق نوم الصلاة يعتبر طلقة ولعل الحاضرين جميعا يعني يفقهون ايش معنى الطلاق ونحو ثلاث وانه يعتبر ثلاثا

11
00:04:21.500 --> 00:04:40.350
في اجتهاد عمر ولم يكن كذلك في زمن الرسول عليه السلام وابي بكر وصفه خلافة عمر فاني ارى من الضروري ان اقف لي هنا لابين الناس اليوم. الاصل في الطلاق الشرعي

12
00:04:41.000 --> 00:05:03.050
ان الذي يريد ان يطلق زوجته طلاقا شرعيا يشترط في هذا الطلاق ان تتوفر فيه شروط عديدة ولست الان في صددها وانما اذكر هذا الشرط الواعد وهو الا يجمع الطلقات الثلاث التي قال الله فيها الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسبيد احسان

13
00:05:03.050 --> 00:05:21.200
الطلاق مرتان في كل مرة امساك معروف يعني بعد ما صلى او تسويه باحسان فانطلقها في السالفة فلا تحل له من بعد حتى تنكح الزوج الغير. هذا من شروط الطلاق الشرعي

14
00:05:21.450 --> 00:05:47.150
ان يصلي ثم يفكر هل يمسكها يرجعها الى نفسه ان يكمل سبيلها. والله يعوضه خيرا منها. ويعوضها خيرا منه. جعل الله عز وجل له اه راح التفكير وهي العدة المرأة بعد انطلاقها زوجة

15
00:05:47.400 --> 00:06:12.050
فائدتها ست اشهر عشر تيام تقريبا فيفكر الرجل في هذه البرهة يريدها ام لا يريدها. فاذا انتهت العدة اصبحت المرأة حرة وليس له سبيل على ارجائها وقبل العزة يستطيع ان يعيدها اليه بنكاح بدون نكاح

16
00:06:12.500 --> 00:06:32.800
ولكن تحسب عليه طلقة ثم اعادوا النظر فرأى ان هذه المرأة لا تستقيم معه فطلقها طلقة اخرى ثانية بعد ان عاد اليه وحسبت عليه الطلقة الثانية. وهكذا كل طلقة فيها عدة. فان

17
00:06:32.800 --> 00:06:55.500
في سبيلها فتصبح حرة واما ان يعيدها اليها في اثناء العزة فبيكون تشجع هذه الطلقة الاولى والثانية وهكذا فاذا استعجل الزوج الامر وقال لزوجته طلقتك ثلاثا روحي انت طالق انت طالق انت طالق

18
00:06:56.500 --> 00:07:19.850
هنا نقطة اختلاف هل هزا الطلاق بمعنى حرمت عليه وبانت منه بينونة كبرى. فلا تحل له من بعد حتى لغيره. ام هذا يعتبر طلقة وحده لانه عندي وحدة كل طلقة لابد انطلاق الشرع يرحمك الله

19
00:07:20.400 --> 00:07:37.550
كان الامر في عهد الرسول عليه السلام وفي عهده ابي بكر وفي شطر من خلافة عمر ان من قال لزوجته انت صالت ثلاثا كانه قال له انت طالق  اي انه لفظة الثلاث تعتبر ما هو النية

20
00:07:38.350 --> 00:07:59.500
لان الطلاق الشرعي مقرون بعدة. لما قال انت طالق صلاة كم عدة؟ واحدة. اذا هذه طلقة واحدة ويضرب لهذا مثلا ابن تيمية مثلا جميلة يقول مثل الذي يقول لزوجته انتقال الصلاة ما هي شرعية؟ فمثلا من يقول سبحان الله ثلاثة وثلاثين

21
00:07:59.800 --> 00:08:16.550
هل سجلت عليه صلاة ولا فواهب الشيعة؟ ولا تشييعها ليه؟ لانه ما قال سبحان الله سبحان الله سبحان من قتلت فيه وانما قال سبحان الله ثلاثة وثلاثين. اذا ثلاثة وثلاثين كلمة لغو هنا

22
00:08:16.750 --> 00:08:34.650
لانها ليس كما يعد احيانا يقال سبحان الله سبحان الله ثلاثة وثلاثين الخلاصة الامر كان في عهد الرسول عليه السلام ان من قال لزوجته قالت ثلاثا فوق وعي وذلك في هذا المبطل وذلك في عهد عمر

23
00:08:34.900 --> 00:09:01.650
ثم بدأ بعمر رأي وهو ما يقال ان الناس قد استعجلوا امرا كانت لهم فيه قناة يعني  فانا ان اجعلها عليهم ثلاثة هذا حكم جهاد من عمر بن الخطاب قدر منه

24
00:09:01.900 --> 00:09:21.650
امر عربة وهو ما اشار لي بقول ان الناس قد استعجلوا امرا كان لهم في اعناق هذا الاستعجال لم يكن في زمن الرسول ولم يكن في زمن ابو بكر ولم يكن في الشطر الاول خلافة عمر او كان وما تلزمه عمر

25
00:09:22.000 --> 00:09:44.650
فحينما تنبه قال ارى ان يجعلها عليهم ثلاثا اجعلها ثلاثا هذا حكم من عمر لا ينسخ الحكم السابع والذي حكم به عمر نفسه عمر في الصف الاول من خلافته بان من قال زوجته انت قالت صلاة

26
00:09:44.700 --> 00:09:58.700
هو خلق وحده لابد انه حكم من ذلك بمثل ما حكم سلفه الخليفة الاول ابوه الصديق وابو بكر ما حكم بذلك الا لانه تلقى ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام

27
00:09:59.900 --> 00:10:18.050
اذا يستحيل ان يقال عمر نسف هذا الحكم بل يستحيل ان يقال ان عمر كان عنده دليل ينسخ هذا الحكم لانه لو كان عنده كيف حصل قبل ذلك في سنابه

28
00:10:18.850 --> 00:10:39.650
وهل افترضنا انه كان غافلا عنه كيف نفترض انه غفل عنه هو والصحابة جميعا الاولى ثم كيف غفل عن ذلك ثم كيف خارق الرسول عن شباب الصحابة جميعا؟ وهذا الصلاة انما هو طلقة واحدة

29
00:10:40.600 --> 00:11:02.450
لا يمكن اذا ان يلغى حكم محكم ثابت عند وفاة الرسول عليه السلام باجتياز مجتهد مهما كان هذا الاجتهد عالميا وعمر وانما قد فهذا المجتهد ان يوقف الحكم السادس بامر عرضه

30
00:11:03.000 --> 00:11:18.650
لم يكن عارضا في السابق وقد عرفتم لنا عرض وهو يقول عمر قد تدعو في انا فاستعجل الامر اي ما صبروا صاروا واحد يطلق ويجمع الصلاة بلفظ ثلاث وهذا خلاف السنة

31
00:11:18.950 --> 00:11:43.700
فتأديبا لهم وحملا له مع الاتباع السنة رأى ان يجعل الصلاة له من هذا القبيل تماما وبعض الكتاب المعاصرين ضمن عندهم الفقه المسمى بالفقه المقارنة وليس عندهم الفقر الذي ذكره الرسول عليه السلام في الحديث الصحيح

32
00:11:43.750 --> 00:12:01.250
من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين لان هذا الفقه هو التفهم للكتاب والسنة وجل ان لم يقل كن الذين يدرسون اليوم الفقه المقارن مع الاسف الشديد لا يدرسونه

33
00:12:01.300 --> 00:12:21.350
نادا عن الكتاب والسنة لان باب الاجتهاد مغلق عندهم. وانما يدرسون على الضوء ما جاءه من اقاويل ثم يكون المرج عندهم ما يسمونه بمراعاة المصلحة لمراعاة ما يداعب الناس اليوم

34
00:12:21.500 --> 00:12:41.300
بسبب ما يعيشون في الاجواء لم يكن من قبلهم يعيشونها فهم يأخذون من الاحكام ما يناسب هذا الزمان ولا يأخذون من تلك الاعشاب التي اختلفوا فيها العلماء ما قام الدليل الصحيح للكتاب والسنة ان الكتاب والسنة على ترجيحه

35
00:12:41.650 --> 00:13:08.300
من هذا القبيل تمسك البعض في في سبيل تأييد القاعدة التي ايضا تساء استعمالها اشد الاساءة قاعدة الاحكام تتغير تغير الزمان والمكان يحتجون على هذه القاعدة برفع عمر الخطاب لمصر

36
00:13:08.800 --> 00:13:32.500
المؤلفة قلوبهم من الزكاة يحتاجون على ذلك العمر عمر اوقف هذا الرجل وقال بان الله عز وجل لما فرض المؤلفة بقلوبهم قلوبهم نصيبا من الزكاة انما كان ذلك والاسلام بحاجة الى دعم والى نصرة والى تأييد

37
00:13:32.650 --> 00:13:50.700
اما وقد وصل الله للاسلام في الارض ونطلب بحاجة الى هؤلاء المولى بقلوبهم لان عمر رضي الله عنه يفهم ان مصر المؤلفة قلوبهم كانت الليل فقط هو حاجة الاسلام الى

38
00:13:50.750 --> 00:14:11.100
دعم والى دفع اذى بعض الناس ممن لا يزالون بين الاسلام وبين الكفر قلوبهم ولكن الحق كما تدل عليه السيرة النبوية ربما ذهب الى ذلك كثير من المفسرين امثال الحاضر الكثير

39
00:14:11.500 --> 00:14:34.800
ان مصر قلوبهم ليس لهذه الغاية فقط بل ايضا قلوب الناس والايمان والاسلام. ولو لم يكن نحن نخشى الضرر منهم والتأثير على ضعفاء قلوبنا المسلمين فهم قالوا بعض الكتاب او متفقه يا سعادة القاضي

40
00:14:34.950 --> 00:14:52.250
يحتجون سأل عمر هذا في ان الزمان يتطلب تغيير هذا الحكم لذلك وهذا رأي عمر ونحن ان جاز لنا ان نخطئ عمر فاننا نقول انه كان الاية في فهم معدود

41
00:14:52.500 --> 00:15:13.700
ولا يجوز ان نقول انه نسخ الحكم الذي كان اما ان نصاب او الزكاة للمؤلف قلوبهم فهذا بمنتهى حكمة التشريع المسلمين يعني. ونحن الان نشعر تماما بحاجة الدين المسلم لو وجدت

42
00:15:13.850 --> 00:15:32.700
الى صرف نصف معين من اموال الزكاة الى ناس كفار كفار لم يسلموا بعد ان تصرف بهم اموال لاستيجاد قلوبهم الينا. كما قال الشاعر احسنوا للناس فاستعبدوا قلوبهم. فطالما استعبد الانسان

43
00:15:32.700 --> 00:15:55.950
نحن بحاجة من باب اولى ان ننفق على ناس اسلموا في بلاد الغربة في البلاد الكفر فنقويهم ونأخذ بعددهم بهذه الأموال التي هو فيها الاسلام ليس بحاجة الاسلام دائما بحاجة لتفكير ثوابه من كل طريق مشروع لا سيما ما نص عليه ربنا عز وجل في القرآن الكريم

44
00:15:55.950 --> 00:16:05.450
هذا ما يتيسر من الجواب عن هذا السؤال. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة