﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:19.300
الحديث الحادي عشر قالوا عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على وصلاته في سوقه وبيته بضعة وعشرين درجة

2
00:00:20.150 --> 00:00:35.700
وذلك ان احدهم اذا توضأ فاحسن الوضوء ثم اتى المسجد لا يريد الا الصلاة لا ينهجه الا الصلاة لا يدفعه الا الصلاة لم يخسو خطوة الا رفع له بها درجة

3
00:00:35.950 --> 00:01:03.500
وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد فاذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه والملائكة يصلون على احدكم ما دامت في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه اللهم اغفر له. اللهم تب عليه

4
00:01:03.650 --> 00:01:31.900
ما لم يؤذي فيه المسجد ما لم يحدث فيه متفق عليه وهذا لفظ مسلم وقوله صلى الله عليه واله وسلم ينهجه هو بفتح الياء والهاء وبالزاي اي يخرجه ويمهله في هذا الحديث بيان فضيلة صلاة الجماعة

5
00:01:32.500 --> 00:01:57.050
وليس هذا فقط وفضيلة الخطوات التي يخطوها لصلاة الجماعة وليس هذا فقط بل والجلوس في المسجد ينتظر صلاة الجماعة لكل هذه المقدمات بين يدي صلاة الجماعة هذه القبائل وهذي الحسنات التي ذكرها عليه الصلاة والسلام

6
00:01:57.250 --> 00:02:19.150
اما صلاة الجماعة نفسها ففضلها سبع وعشرون درجة لنا في بعض الاحاديث الصريحة وهذه تفسير من بدء المذكور في هذا الحديث حيث قال عليه السلام صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته

7
00:02:19.200 --> 00:02:37.400
في سوقه في محله في دكانه في متجره وفي بيته اذا صلى وحده بضعا وعشرين درجة. فالبدء هنا من حيث اللغة معلوم انه ما دون عشرة فجاء تفسيره في حديث

8
00:02:37.450 --> 00:02:57.450
ايضا البخاري ومسلم سبعا وعشرين درجة. وهذا العدد لا ينافي الرواية الاخرى خمس وعشرين درجة. لانه قواعد معروفة عند علماء الاصول وعلماء الحديث انه دائما يؤخذ بالزايد فالزايد من الاحكام

9
00:02:57.450 --> 00:03:23.750
ومن الاخبار فالخمس نسون داخلة السبع والعشرين وكل من العددين الخمس والعشرون والسبع والعشرون مفسر للبضع من الناحية العربية ولذلك الذي ينبغي اعتقاده ان صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفرد

10
00:03:23.850 --> 00:03:49.250
سواء صلاها في البيت او صلاها في السوق من سبع وعشرين درجة ولابد هنا من الفات النظر الى مسألة اختلف العلماء فيها قديما  الذي جرى عليه السلف هو الذي يحرر الخلاف

11
00:03:49.400 --> 00:04:13.850
ويرقعه الا وهي فهم الجماعة التي لها هذه الفضيلة صلاة الرجل في جماعة وفي اللفظ الاخر صلاة الجماعة افضلوا صلاة الفجر لسبع وعشرين درجة صلاة الجماعة هذه هل هي كل صلاة جماعة تقام

12
00:04:14.250 --> 00:04:37.400
في كل مسجد وفي اي وقت ام انها جماعة واحدة لا تتكرر ولا تتعذب مسألة توب فيها خلاف هو الذي يترجح عندما تراجع ادلة المسألة ان الجماعة التي نهى هذه الفضيلة

13
00:04:37.500 --> 00:05:03.350
انما هي الجماعة الاولى والتي تصلى وراء الامام الراجحي فلا يكفي فقط ان تكونوا جماعة اولى وقد يأتي جماعة الى المسجد على عجل ويحتاجون ويتقدمون ويعتدون على الامام الراتب فيصلوا جماعة ثم يدبرون

14
00:05:04.150 --> 00:05:25.700
ثم تقام صلاة الجمعة النظامية الرسمية فلا تكون مع هذه هي الاولى وهي التي لها هذه الفضيلة لانها جماعة باغية معتدية على الجماعة الراكبة الجماعة التي لها هذه الفضيلة انما هي الجماعة الاولى

15
00:05:25.900 --> 00:05:51.950
والجماعة المقيدة الايمان الذي جعل اماما في هذا المسجد فهذه الجماعة الاولى هي التي لها هذه الفضيلة سبعة وعشرين درجة فليست هي الاولى التي تتقدم جماعة الراتبة ولا هي الثانية او الثالثة او الرابعة او اكثر من ذلك

16
00:05:52.050 --> 00:06:25.050
التي تتأخر عن الجماعة الراكبة والدليل على هذا التقيت هو واقع الحياة العملية الجماعية في عهد النبوة رسالة  فقد جاء في مصنف ابن ابي شيبة من رواية الحسن البصري رحمه الله

17
00:06:25.350 --> 00:06:49.200
انه قال كان اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا دخلوا المسجد فوجدوا الامام قد صلى صلوا فرادى والى هذه الرواية اثار الامام الشافعي رحمه الله الذي سقط القول

18
00:06:49.650 --> 00:07:18.200
في هذه المسألة بصا لا نكاد نجده في كتاب اخر من المتقدمين فقد قال الفيديو الاول من كتابه الام واذا دخل جماعة المسجد فوجدوا الامام قد صلى  وان صلوا جماعة اجزأتهم صلاتهم

19
00:07:18.500 --> 00:07:39.100
ولكني اكره ذلك لانه لم يكن من عمل الصلاة وقد كانوا قادرين على ان يجمعوا مرة اخرى ولكنهم لم يفعلوا لانهم كرهوا ان يدمروا في مسجد مرتين آآ هذا النقل العام

20
00:07:40.250 --> 00:08:07.300
من الحسن البصري عن الصحابة الكرام انهم كانوا لا يعددون الجماعة في المسجد يعطينا صورة الحياة التي كانوا يحيونها بمساجدهم من حيث الصلاة جماعة وهي انهم زادوا حريصين على المحافظة على الجماعة الاولى

21
00:08:08.600 --> 00:08:33.800
فاذا ما فاتتهم بعذر ما فضلا عن غير عذر صلوا فرادى وهذا الذي يدل عليه احاديث مرفوعة الى النبي صلى الله عليه واله وسلم ولكن شيء وتأمل من ذلك حديث ابي هريرة ايضا

22
00:08:34.250 --> 00:08:54.400
الذي اخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لقد هممت ان امر رجلا فيصلي بالناس ثم امر رجالا فيحسبوا حطبا ثم اخالف الى اناس

23
00:08:54.700 --> 00:09:22.300
يدعون الصلاة مع الجماعة فاحرق عليهم بيوتهم  هو الذي نفس محمد بيده لو يعلم احدهم انه يجد في المشي بمرمتين حسنتين لشهدها يعني صلاة العشاء في هذا الحديث الى صريحة

24
00:09:23.450 --> 00:09:43.350
بتحريم التخلف عن صلاة الجماعة بان النبي صلى الله عليه واله وسلم اما بتفريط قيود المتقلبين عنها هذا واضح وليس لنا كلام فيه واجمل كلام نحن مما نحن فيه بصدده الان

25
00:09:43.500 --> 00:10:11.450
الا وهو اكرام الجماعة فما علاقة هذا الحديث وعدم مشروع لنتصور الامر الواقع اليوم في كثير من مساجد المسلمين من الاستقرار والتعزز ترى هذا الوعيد الصريح في هذا الحديث على اية جماعة ينصب

26
00:10:11.800 --> 00:10:30.450
لو افترضنا ان هناك جماعات كثيرة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وقد هممت طبعا تلبيس الحديد ان يحرك بيوت المتخلفين عن صلاة الجماعة فلو ان الرسول عليه الصلاة والسلام فعلا باكر التحريض

27
00:10:31.150 --> 00:10:48.550
قالت اولئك الجماعة في بيوتهم واما بتعريف ماذا يا رسول الله انكم تتأخرون عن صلاة الجماعة. لا يا رسول الله له يصلي مع الجماعة الثانية مع الجماعة الثالثة. مع الجماعة الخمسين

28
00:10:49.000 --> 00:11:15.050
فتكون حجة الرسول حينذاك قائمة على هؤلاء المتخلفين الامر بالعكس اذا لاحظنا هذا وفقا ان هذه الحجة النبوية لا تكون قائمة على المتخلفين عن صلاة الجماعة الا اذا استحضرنا تلك الحقيقة التي انبئنا بها الحسن البصري اولا

29
00:11:15.100 --> 00:11:36.700
ثم اليده الامام الشافعي كلام الاستاذ خالد والا قم الى حجر الرسول وحاكم ذلك بان يقول قائلهم يا رسول الله ان فاتتنا الصلاة معك فسنصلي مثلا مع معاذ بمسجدك سنصلي مع ابي سنصلي مع فلان

30
00:11:36.750 --> 00:11:55.950
ممن نفترض انهم كانوا يعددون الجماعة في المسجد فما هو الشأن اليوم في المساجد الكبيرة والصغيرة او قال ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم صحيح ان في هناك جماعات عديدة

31
00:11:56.050 --> 00:12:17.250
لكن انا يهمني الجماعة الاولى من بين كل الجماعات هذا ممكن ان يقوله قائل ايضا وسواء كان الامام الاول او الاحتمال الاخر الحجة قائمة على ان المسلم حينما يسمع نادي الله يقول

32
00:12:17.300 --> 00:12:39.050
حي على الصلاة حي على الفلاح وانما يعني بذلك الجماعة الاولى لان الرسول صلوات الله وسلامه عليه هم بتحريط المتخلفين عنها فاذا الجماعة الاولى هي الجماعة الواجب وضلوعا وليست الجماعات الاخرى التالية من بعدها

33
00:12:39.350 --> 00:13:02.700
حتى ولو سلمنا جدلا انها جائزة ولكن عاش ان تطور هذا التصور الجماعة الاولى هي الواجبة والجماعات التي بعدها جائزة ليس ميعان لان القول بجواز الجماعات التي تلي الجماعة الاولى

34
00:13:02.800 --> 00:13:25.400
يناقض القول بوجوب الجماعة الاولى لان الاعتقاد بشرعية الجماعة الثانية ثم بعدها يؤدي كما يقولون اليوم منها عن الجماعة الاولى واكبر مثال على هذا من حيث الواقع ومن حيث النقل

35
00:13:25.850 --> 00:13:44.250
ان الواقع اليوم ان المسلمين لا يتأخرون عن صلاة الجمعة من كان منهم عازما على صلاته لا يتأخر عن صلاة الذمار. لماذا؟ لانه قد استقر في ذهن واعتقد في علمه

36
00:13:44.500 --> 00:14:03.100
انه لا جمعة بعد الجمعة الاولى. ولذلك فهو يحرص اي من كان متساهلا للصلوات الخمس وحريصة على صلاة الجمعة ويفوت صلاة الجمعة اطلاقا لانه لم يكن في نفسه ما يحمله على التعاون

37
00:14:03.100 --> 00:14:23.950
الجمعة لانه يعلم ان لا جمعة الا جمعة واحدة هذا دليل من حيث الواقع آآ يدلنا على تأثير الرأي الخاطئ لصاحبه فلما قام في رأي كثير من الناس جواز الجماعة الثانية فما بعدها

38
00:14:24.050 --> 00:14:46.300
ووقتهم عن الاهتمام في ان تكون الصلاة مع الجماعة الاولى بينما لما لم يكن مثل هذا الخطأ لاذهانهم تجاه صلاة الجمعة فليقل لهم هذا التعثر فكلهم يصلون صلاة الجمعة في وقتها. هذا من حيث الواقع

39
00:14:47.300 --> 00:15:09.050
ومن حيث النقل وقد وجدنا مع حديث ابي هريرة السابق الذي يكون في طرفه الاول لقد اممت الصوت بذلك خيرا لقد وجدنا مع حديث ابي هريرة السابق لقد هممت ان امر رجلا في قلب الناس

40
00:15:09.300 --> 00:15:31.950
الى اخر الحديث الذي فيه لشهدها يعني صلاة العشاء وجلم هذا الحديث حديثا يشبهه من صلاة الجمعة يرويه الامام مسلم في صحيحه من حديث عبدالله بن مسعود قال عليه الصلاة والسلام لقد هممت ان امر رجلا

41
00:15:33.200 --> 00:15:54.550
فيصلي بالناس صلاة الجمعة ثم احرك على آآ اناس بيوتهم يتخلفون عن صلاة الجمعة فمثل ما قال الرسول عليه السلام في صلاة الجماعة قال مثله تماما في صلاة الجمعة وهذا يدلنا على شيء الاثنين

42
00:15:55.550 --> 00:16:16.250
الشيء الاول ان صلاة الجماعة فرض قبل صلاة الجمعة طبعا المثلية هنا ليس من الضروري ان تكون بالمئة بالمائة لانه زيد مثل الاسد يعني من زاوية معاييره لا ولذلك انا اعني ان صلاة الجماعة

43
00:16:16.400 --> 00:16:36.500
اذن صلاة الجمعة من حيث الغربية لكن الفردية درجات هذا ما يدل عليه الحديث اولا وثانيا كما ان صلاة الجمعة لا تتكرر في المسجد الواحد. ولذلك هم بتحريف المتغلبين معناها

44
00:16:36.550 --> 00:17:07.950
وكذلك صلاة الجماعة لا تتكرر ولذلك هم بصحيح السالبين على من هنا متفقا مع ابن الاربعة على عدم شرعية جماعة التالية ابو حنيفة وماله والشافعي واحمد في رواية عنها اتفقوا كلهم

45
00:17:08.250 --> 00:17:35.400
على ان الجماعة الثانية هي المشروعة ويطلق الحنفية الكراهة عليها ومن يعانيه لكن نصوا وبخاصة منهم الامام الشافعي على ان المسجد الذي تترك في اقرار الجماعة هو المسجد له امام راتب

46
00:17:35.550 --> 00:18:03.500
ومؤذن راتب لان تحقق هاتين الصفتين في المسجد هو الذي تجمع المسلمين في وسط الامام والمؤذن اما مسجد على قرية الطريق ليس له وعد يدعوه وليس له امام يجمعهن فلا تكره لصلاة الجماعة في اهل المسجد

47
00:18:03.750 --> 00:18:24.800
والفرق واضح جدا وهو الذي رمى اليه هؤلاء العلماء والفقهاء ذلك ان تكرار الجماعات في المسجد له امام راتبه ومؤذن راتب عاقبة ذلك تفريق الجماعة وما سميت صلاة الجماعة الا

48
00:18:25.100 --> 00:18:47.800
فاي عمل عارض المقصد من فريضة الجمعة. وهو تصليح الجمع يكون طبعا مطالبا للشرع. ولذلك فلا يشرع اتخاذ اي سبب او اي وسيلة يؤدي الى تفريق الجماعة الاولى اما المسجد الذي ليس له امام راتب ولا مؤذن راتب

49
00:18:48.150 --> 00:19:08.250
وليس هناك جماعة تفرق ده انا على العكس من ذلك هناك جماعات تجمع كمثل مثلا اه عيلة الدار يصلي جماعة منهم وناس منهم اخرون مجهولون او غائبون ثم يعودون الى الدار

50
00:19:08.450 --> 00:19:31.050
فليصليه مع ذلك لا احد يقول بصراحة ذلك بانه لا يدعي الا تفريغ جماعة منتظمة لذلك قال اولئك العلماء ان هذا الحكم حكم كراهة اسرار الجماعة انما يختص بالمثل له امام راشد ومؤذن الراشد

51
00:19:32.350 --> 00:19:58.000
فاذا حينما نسمع الاحاديث التي تبين ان صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفرض بسبع وعشرين درجة فلا ينبغي ان نفهم لفظ الاندماغ او بعبارة ادق ان نفهم ان للجماعة للاستغراق والشموع

52
00:19:58.600 --> 00:20:22.300
زي ما هي للعهد فنقول صلاة الجماعة هو الجماعة الاولى وبالشرط السادس ما تكون جماعة معتدية على الجماعة الرافضة فصلاة الجماعة هي الجماعة الاولى فهل هنا كيف في وشمول وانما هي للعهد

53
00:20:22.800 --> 00:20:44.800
من اجل هذا الحديث وامثاله نقول يجب ان تفسر نصوص الشريعة واقوال الرسول عليه الصلاة والسلام على ضوء الواقع والحياة النبوية الكريمة فلا يجوز ان نأتي الى النص تطلق فنطبقه نحن

54
00:20:44.900 --> 00:21:03.300
اليوم على اطلاقه مع اننا نعلم انه لن يطبق في هذه النبوة والرسالة على اطلاقه كذلك لا يجوز ان نأتي الى نص عام فنطبقه على عمومه ونحن نعلم انه لن يطبق على عمومه

55
00:21:03.500 --> 00:21:27.850
ومراعاة هذه القاعدة يخلص صاحبها من الانحراف ومن الوقوع في محدثات من الامور يقع فيها جماهير الناس حينما يأتون الى مثل هذه الصفوف المطلقة او العامة هم يفكرونها بتقيد فقط

56
00:21:28.100 --> 00:21:52.200
بالاسلوب العربي دون ان يعودوا لذلك الى ملاحظة ما فسره الرسول عليه السلام ان بقوله او بفعله او بتقريره ولعله مما يوضح لكم هذه القاعدة الخطيرة الهامة بالاضافة الى هذا الحديث الذي

57
00:21:53.850 --> 00:22:16.150
ان نقرب لكم هذا الموضوع للاية المعروفة والسارق والسارقة رفعوا ايديهم اذا اردنا ان نفسر هذه الايات اعتمادا منا فقط على الاسلوب العربي لفهمنا من قوله تعالى والسارق اي سارق الجار

58
00:22:17.350 --> 00:22:40.600
اي سارق كان سواء سرق قلما بمقاس او قلم من ذهب هذا اسمه سارق وهذا اسمه ثابت فهل هذا التاريخ وذاك كلاهما سواء من حيث انهما يدخلان في عموم قوله تعالى والسارق والسارقة

59
00:22:41.350 --> 00:23:00.400
اما من حيث اللغة العربية فالجواب نعم اما من حيث الواقع النبوي والتفسير النبوي؟ الجواب لا لماذا لانه الرسول صلى الله عليه واله وسلم كان يقول لا قطع الا في ربع دينار فصاعدا

60
00:23:01.550 --> 00:23:22.350
لا قطع الا في ربع دينار فصعدت اذا ما دون الربع ان من المسروق لا يجوز قطع يد هذا الشارع فاذا كيف اخيرا نفهم والسارق والسارق قال للعهد وليس اي

61
00:23:22.450 --> 00:23:47.250
والسارق الذي سرق وقيمته وربع دينار فصاعدا فهو الذي امام الاية  هذا من جهة ذلك المطلق ذكره في الاية فهن ان هذا الاسلاغ غير مقصود من بيان الرسول عليه السلام القولي

62
00:23:47.800 --> 00:24:09.250
ثم قال تعالى فاقطعوا ايديهما ترى اليد هو هل هي محصورة للخلف ولا بالزراع ولا هذه كلها يد  ترى من سرق ربع دينار فصاعدا هل يجوز ان نقطع له بين هؤلاء

63
00:24:09.900 --> 00:24:28.950
اما لغة الله نعم لان هذا فهل ثم قطعت وقد قطعت اليد لكن شرعا هل يجوز ان تقطع يد السارق من هنا؟ الجواب لا من اين اخذنا هذا في بيان الرسول عليه السلام الموافق العملي

64
00:24:29.400 --> 00:24:48.600
فهو كان يقطع من هنا وليس منها ولا من هنا هذا ميثاق يجب ان يلحق به امثلة بمئات وما احوجنا نحن اليوم في العصر العابر بلا استغفار هذه القاعدة لان كثيرا من الناس يعزون الى نصوص عامة

65
00:24:48.650 --> 00:25:14.350
لم يجري العمل عليها فيستفيدون بها وبيقولوا النص العام حجة صحيح ولكن النص العام اذا لم يجد العمل على عمومه ليس بحجة يلا بينا  مثلا لو جاء تخص يدعي الفقه والفقه

66
00:25:14.550 --> 00:25:40.000
وهو من جهة اخرى يرمي الى تقريب والى ما يجمعونه من التسلية حقوق رجال وحقوق النساء هذه الدعوة العارمة اليوم التي صرفت كثيرا من المسلمين عن العقيدة الاسلامية وعن الاحكام الاسلامية

67
00:25:41.900 --> 00:26:04.100
يقولون مثلا ان المرأة تلو الرجل وان التفريق بين المرأة والرجل هذه مرجعية فيجب ان نعامل المرأة معاملتنا للرجل وقد لا يعجبون بعض النصوص التي تعيدهم في هذا الاتجاه مثلا

68
00:26:04.550 --> 00:26:25.450
يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم يؤم القوم واقرأه من كتاب الله فان كانوا في القوات سواء وكثيرا ما ينعقد الاجتماع اداري ما في عائلة ما المجهول امرأة من بين

69
00:26:25.550 --> 00:26:46.750
هذا القوم  واقرأهم فهل يجوز بمتفقه تريد هذا التقرير بين هذا نساء ورجال يقول يا اخي الرسول يقول ام القوم اقرأهم فمن اقرضنا فاطمة قومي يا فاطمة تصلي بناء مع بعض

70
00:26:47.950 --> 00:27:11.600
هذا دليل تضحكون منه ولكم الحق لكن لو لاحظتم ان استدلالهم للعموم صحيح فهو صحيح ولكن الجواب في رد هذه الدعوة المزعومة اقوى نقول اجر عمل السلف الصالح على هذا الحديث على عمومه

71
00:27:11.750 --> 00:27:36.650
من حيث قدم المرأة لتركها هذا ام الرجال  كذلك مثلا في القضاء والاثناء هل ننصب امرأة شوف للناس تقضي بين الناس وهي فقيهة وقاضية واعطيت مثال قد لا توجد في كثير من الرجال

72
00:27:36.900 --> 00:28:04.700
وابناء لما انه يخالف الحياة  وقد كان فيهم كثير من الرفيهات وكثير من المحدثات ومع ذلك فبقي التفريق الاحكام وفي المعاملات بين الرجال والنساء ماشيا كما هو المعلوم اليوم عند جماهير المسلمين

73
00:28:05.300 --> 00:28:32.950
والامثلة في هذا يعني كثيرة وكثيرة جدا لكني اخيرا اختم التمثيل بمثال حساس وواقعي اليوم توجد نغمة عند النساء مسلمات وليس النساء المتبرجات التي لا يبالين بالحرام والحلال النغمة الجديدة عند النساء المسلمات

74
00:28:33.100 --> 00:29:02.850
هو انه يبرز من بينهن عدد منهن يدعين انهن داعيات وهل تراهن ينطلقن يمينا ويسارا ويسافرن في سبيل ماذا الدعوة ويسمينا الداعيات قمنا بدعاة في ايضا هذه بدعة الاسلام لا يعرفها المسلمون اطلاقا

75
00:29:03.050 --> 00:29:28.050
وهذا معناه  ان يتولوا اه احكام وخصائص للرجال ولا يبعد ان يأتي زمن ان نرى النساء تجلس وموت النصرة للافتاء وتنصب نفسها للقضاء وما هي الحجة للرد على هذه الاتجاهات التي

76
00:29:28.250 --> 00:29:53.650
بعضها قد ذرة قرنة وبعضها يأتي والله اعلم فيما بعد البواب واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار هذه بعض الامثلة لبيان ان النص العام اذا لم يجري عليه العمل

77
00:29:53.850 --> 00:30:25.200
ولا يجوز الاعتماد على عمومه بيوتهم في حديث اخر في اثر اخر يرويه الامام الطبراني في معزمه الكبير عن عبدالله ابن مسعود انه كان وعنده رجلان اؤذن لصلاة الظهر فتهيأ لها

78
00:30:25.500 --> 00:30:45.500
ثم خرجوا جميعا وما وصل المسجد الا وبدأ الناس يخرجون من المسجد ولا انتهت فعاد بهما الى البيت وصلى بهما  خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة