﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:16.900
وهي ان يزوج الرجل ابنته الى ولد الرجل الاخر والرجل الاخر يزوج ابنه الى ولد ابنته الى ولد الرجل الاول وكل واحدة في  ولو ترك احد الاولاد زوجة ليس للثاني علاقة بها ولا تضر بذلك

2
00:00:17.150 --> 00:00:33.800
من الزوجتين قد انجبتا عدة اولاد وبعد مضي خمسة وعشرين عاما احد العلماء بانه يجب التفريق بين كل من الزوجين وزوجاتهم هل هذا صحيح خطأ اه اذا كان كما يقول العلماء

3
00:00:34.700 --> 00:01:03.900
قسوة على قدر النص او يبان السائل فضل الواقع تحريرا صحيحا فالجواب ان هذا النكاح صحيح ذلك لان من يشير اليه من بعض المشايخ لما حكم وجوب فسخ هذا النفاق

4
00:01:04.900 --> 00:01:25.400
تصور ان هذا النكاح كان دينارا وقد نهى الرسول عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث واحد عن الشباب وقال لا شرار في الاسلام الا ان العلماء اختلفوا بالشغار في حقيقة ما هو

5
00:01:26.450 --> 00:01:46.950
وهو في الاصل تبادل رجل عنده بنت واخر عنده بنت فكل واحد بياخد بنت التاني هذا هو اصل الشوار. بعدين بيجي الخيار وليس في الصورة خاصة في البنت واحد عنده اخ اخت

6
00:01:47.000 --> 00:02:17.850
واخر عنده رخص فكل واحد بياخد الاخر هذا من الصغار امام الشغار ان يجعل كل منهما مهره والذي يجب عليه هو نطفئ بنت اخر وكأنه ثبات البضاعة مخايضة طبعا هذا لا يجوز الاسلام لانه في هذا

7
00:02:18.050 --> 00:02:46.900
تحريم حق البنت الذي هو المهر من هنا يبدأ الخلاف فاذا ايوة من تمام الشراء انه يقرأ اخد الزوجين يغضب بسبب الزوجة فيطلقها  الرسول عن اخوها او لعن ابيها يقوم هو ذاك الصين بدوره

8
00:02:47.450 --> 00:03:09.150
يصلي هل عنده من اخت او بنت غافلة بكون الشمار سبب لزيادة الفرقة ووقوع الصلاة بين المتزوجين هذا هو الشفار والمعروف في الجاهلية والذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. اما

9
00:03:09.950 --> 00:03:30.150
اذا لم يكن من هذا الشغار سوى مجرد تبادل مع القيام بكل شروط النفاق انا عندي اختي واعطيت زين من الناس هذه الاخت شهور مقابل عطاني اخته لكن كل واحد منا

10
00:03:30.400 --> 00:03:50.250
اعطى ما يجب عليه من النار. هذا من جهة ومن الجهة الثانية ما نربط كل منا سبيل ما عنده من زوجة للاسرة والله وحدة حمزة اسكتن الله مع زوجها الاخرى لزوجها

11
00:03:50.650 --> 00:04:13.000
فاذا كان اذا مجرد تبادل بدون ايش؟ مراعاة لقمام الصغار الجاهلي يعني متى واحد اخذ طبيبه واعطى بنته او اخته بقريب له فهذا لا حرج فيه اطلاقا ما دام ان المهر

12
00:04:13.150 --> 00:04:29.950
موجود ما دام انه شرط التصويت بمقابلة ايضا غير واجبة فازا كانت الحدس كما ذكر الرجل على حسب ما فهمت هذا النفاق ليس شغارا ما دام كل واحد دفع المهر

13
00:04:30.450 --> 00:04:58.050
وكل واحد ينسجم من اداب الشرايين بينه وبين زوجته لكن اخشم نفسها شيء من التفاصيل لم يستوعبها السائل ربما او تواضع السائل لكن الشيخ المفتي ما استوعب ذلك خزائن الرحمن

14
00:04:58.050 --> 00:05:01.000
تأخذ بيدك الى الجنة