﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:38.250
بيت وقد يرى بحث ايه المسجد او لا ما رأيت بعضهم يحرك اصبعه السبابة بين السجدتين فلما سألته عن مستنده في ذلك اجاب بعضهم لان هناك حديث ابن عمر الذي يقول

2
00:00:38.450 --> 00:01:05.350
ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان اذا جلس في الصلاة اشار بالسبابة قلت له نعم هذا موجود وحجته هو ان الجلوس هنا مطلق فيشمل كل جلوس سواء كان جلوس تشهد

3
00:01:05.650 --> 00:01:39.700
او جلوس دعاء بين السجدتين فاجبته لان حديث ابن عمر قد جاء بروايتين اهداهما مطلقة والاخرى مقيدة ويصح ان نقول انها مبينة فان سمعت بهذا والا فراجع صحيح مسلم. وها هو الان

4
00:01:39.900 --> 00:02:08.250
قد جاء بصحيح مسلم وهو الذي ترونه بين يديه والان نجري درسا عمليا فيه شيء من الفقه النافع ان شاء الله حتى يتمرس طلاب العلم على طريقة التطبيق والتوفيق بين النصوص

5
00:02:08.450 --> 00:02:29.750
ولا يأتون بعبادة لم تنقل عن النبي صلى الله عليه واله وسلم ولا عن احد من السلف الصالح بناء على فهم لنص على اطلاقه او على عمومه ولقد ذكرت في

6
00:02:29.900 --> 00:02:54.500
جلسات مضت ان اي نص مطلق او اي نص عام لم يجري العمل عند السلف الصالح اذا كان مطلق او بذاك الجزء من اجزاء النص العام فلا يجوز العمل به

7
00:02:54.600 --> 00:03:22.150
احتجاجا بذاك النص الذي لم يجري العمل به وانت ضربت على ذلك مثلا قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الاثنين ازكى من صلاة الرجل وحده وصلاة الثلاثة ازكى من صلاة الرجلين وهكذا

8
00:03:23.400 --> 00:03:50.800
وبنيت على ذلك وضربت على ذلك مثلا لو دخل جماعة المسجد لصلاة السنة القبلية فتفرقوا كل يصلي لوحده فناداه مناد كل يصلي لوحده كما تجاهد اليوم وهذا من السنة العملية المتوارثة

9
00:03:51.450 --> 00:04:12.350
خلفا عن سلف فنادى مناد ايها الناس يد الله على الجماعة لا تتفرقوا في صلاتكم اجتمعوا في صلاتكم يبارك لكم فيها وقال عليه السلام كذا وكذا من جملة ما قال الحديث المذكور انفا

10
00:04:12.400 --> 00:04:31.650
صلاة الرجل مع الرجل ازكى من صلاتي وحده. فصلوا جماعة فهل يكونون قد اصابوا السنة ام خالفوها؟ لقد بينت ان هذا خلاف السنة وان كان عموم هذا الحديث يشمل هذه الجزئية منه

11
00:04:32.450 --> 00:04:53.850
ولكن لما لم يكن قد جرى العمل من السلف الصالح على هذه الجماعة بذاتها فلا يجوز العمل بها وان كان عموم النص يشملها هذه قاعدة مهمة جدا لا يتنبه لها كثير من اهل العلم والفضل

12
00:04:54.100 --> 00:05:17.250
فضلا عن من دونهم في العلم والفضل كطلاب العلم الان عندنا ما يشبه هذا المثال وهو مثال جديد هنا في صحيح مسلم على الهامش ناموا سنة الجلوس او باب سنة الجلوس

13
00:05:17.300 --> 00:05:45.900
الصلاة وكيفية وضع الدين على الفخذين بهذه المناسبة اذكر والذكرى ترفع المؤمنين هذه الابواب التي تجدونها تارة في النسخ القديمة من صحيح مسلم تجدنا على الهامش وفي الطمعات او في بعض الصفعات الجديدة

14
00:05:46.200 --> 00:06:14.550
تجدون هذه الابواب في صحيح مسلم هذا خطأ ناشئ عن خطأ وهو ان هذه الابواب ليست من صنع الامام مسلم وانما هي من فعل الامام النووي رحمه الله فلذلك اذ وضعت على الهامش

15
00:06:15.500 --> 00:06:36.100
فهو الحق واذا وضعت في صلب صحيح مسلم فهو الخطأ لاننا اذا وضعناها في صلب صحيح مسلم اوهمنا القراء لان هذه الابواب انما هي من صنيع مسلم المؤلف وليس الامر كذلك

16
00:06:36.450 --> 00:07:02.250
وليس لمسلم في كتابه المعروف الصحيح الا الكتب كتاب الايمان كتاب الصلاة كتاب الطهارة وهكذا اما التفاصيل التي جرى عليها اكثر المؤلفين في السنة او في السنن فلم يجني عليها الامام الامام مسلم

17
00:07:02.300 --> 00:07:29.400
ارجو ان بعد هذه الملاحظة او هذا التنبيه نقول قد روى مسلم في صحيحه باسناده الصحيح من طريق عثمان ابن حكيم حدثني عامر ابن عبد الله ابن عبد الله ابن عبد ابن الزبير

18
00:07:29.600 --> 00:07:51.300
عن ابيه قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذيه بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى

19
00:07:51.350 --> 00:08:17.000
ووضع يده اليمنى على فخيده اليمنى واشار باصبعه. الشاهد ان بعضهم في هذا العصر يستدل بهذا الحديث على ان الاشارة بالاصبع تكون ايضا في مطلق الجلوس بين السجدتين. لماذا لان

20
00:08:17.100 --> 00:08:37.750
ان الزبير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قعد في الصلاة فاطلق الصلاة ثم يعيد الامام مسلم هذا الحديث من طريق ابن عجلان عن عامر ابن عبد الله

21
00:08:38.150 --> 00:09:05.500
هناك ارجو الانتباه لانه سيأتي التذكير بمسألة اخرى في السند الاول يسوق اسناده الى عثمان بن حكيم وهذا عن عامر ابن عبد الله ابن الزبير عن ابيه الى اخره في السند الثاني يسوق اسنادا اخر ومن طريق ابن عجلان عن عامر ابن عبد الله ابن الزبير

22
00:09:05.550 --> 00:09:22.350
وقد التقى اثنان للرواية عن عامر بن عبدالله بن الزبير الاول عثمان ابن حكيم والاخر ابن عجلان وهو محمد ابن عجلان قال عن عن عامر بن عبدالله بن جبير عن ابيه

23
00:09:23.000 --> 00:09:49.450
قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا قعد يدعو هنا كالرواية الاولى الا ان اللفظ اختلف والمعنى اتحد الرواية الاولى جلس وفي الرواية الاخرى قاعدة الرواية الاولى التي هي من طليق عثمان بن حكيم قال بلفظ جلس اما من طريق ابن عجلان

24
00:09:49.550 --> 00:10:15.800
وهو بلفظ كان اذا قعد. فاذا اصدق في كل من الروايتين ان الاشارة كانت في الجلوس في الصلاة لنتابع ما فعل الامام مسلم بعد حديث ابن عبد الله ابن الزبير من طريق عثمان ابن حكيم وابن عجلان عن عامر ابن عبد الله ابن الزبير لقد

25
00:10:15.800 --> 00:10:38.700
من طريق نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان اذا جلس في الصلاة ايضا هنا ذكر الجلوس واطلقه الى اخره ثم ساق من طليق نافع من طريق نافع ايضا

26
00:10:40.350 --> 00:11:02.850
لكن الراوي هنا يختلف عن الراوي في الطريق الاولى الطريق الاولى هي عن عبيد الله ابن عمر عن نافع الطريق الاخرى هي عن ايوب عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم

27
00:11:04.050 --> 00:11:25.900
كان اذا قعد في التشهد انتبهوا الان هنا جاء زيادة في التشهد وبلفظ قعدة كما تقدم في بعض الروايات السابقة لكن في الرواية السابقة اطلق القعود كما اطلق الجلوس والمعنى واحد كما هو واضح

28
00:11:26.300 --> 00:11:50.750
اما هنا فقال كان اذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى الى اخر ما تقدم ضاق بعد ذلك الطريقة الاخرى بالمرة عن ابن عمر يقول الراوي علي ابن عبد الرحمن

29
00:11:50.850 --> 00:12:11.850
المعاوي انه قال رآني عبدالله بن عمر وانا اعبث بالحصى في الصلاة فلما انصرف نهاني وقال اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يسمع فقلت وكيف كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يسمع

30
00:12:12.200 --> 00:12:32.500
كان اذا جلس في الصلاة وضع كفه من اعلى فخذه اليمنى الى اخره هكذا جاءت هذه الرواية الاخرى عن ابن عمر اسبقت هذا الجلوس او هذا القعود بينما الرواية التي قبلها

31
00:12:32.700 --> 00:12:54.250
فرحت بان هذا التحريك كان في القعود ولكن في التشهد اذا سوينا الان صحيح مسلم واستحضرنا هذه الروايات في اذهاننا لوجدنا ما ذكرنا ان الرواية من ان الرواية من هذه الروايات

32
00:12:54.600 --> 00:13:26.350
قيدت الاشارة بالاصبع بالجلوس بالتشهد هذا القيد هو الذي جاء ايضا في احاديث اخرى من غير رواية ابن الزبير ومن غير رواية ابن عمر كرواية وائل بن حجر المشهورة ففيها ان النبي صلى الله عليه واله وسلم لما جلس في التشهد وضع اليسرى على فخذه اليسرى واليمنى على فخذه اليمنى

33
00:13:26.350 --> 00:13:53.550
وقبض اصابعه وحلق بالابهام والوسطى واشار بالسبابة فرأيته يحركها يدعو بها هكذا جاءت الاحاديث الاخرى مقيدة بالاشارة او للتحريك بالتشهد وليس بالاطلاق. هذا من حيث الرواية عن النبي صلى الله عليه واله وسلم

34
00:13:55.400 --> 00:14:19.250
قلت انفا وقد ضربت مثلا بنص اوضح من حيث العموم والشمول من هذا الحديث الذي اطلق الجلوس والقعود ولكنه جاء مقيدا بالتشهد ضربت مثلا بقوله عليه السلام صلاة الرجل مع الرجل ازكى من صلاته وحده

35
00:14:19.700 --> 00:14:38.400
فهل يصح لنا ان نستدل بهذا العموم على ان نصلي السنن جماعة؟ الجواب لا ما هو السبب؟ مع انه الحديث واضح الدلالة صلاة الرجل مع الرجل ازكى من صلاته وحده

36
00:14:39.150 --> 00:15:02.900
الجواب لا لان السلف لم يجري عملهم على هذا الفهم لهذه الجزئية من هذا العموم كذلك الامر ها هنا لم يجري عمل السلف على تحريك الاصبع بين السجدتين وان جاء هذا النص المطلق

37
00:15:03.000 --> 00:15:23.150
فالنص المطلق هنا كالنص العام هناك هنا قال اذا جلس وهناك قال صلاة الرجل مع الرجل ازكى من صلاته وحده لم نعمل بهذا العموم هنا لما ذكرته انف وهو عدم جريان عمل السلف عليه

38
00:15:23.400 --> 00:15:45.950
وكذلك نقول في مثل هذه الاحاديث انه يوفق بينها ولا يجعل كل حديث يعطي حكما اخر غير ما اعطاه الاخر ايضا وانما نوفق بين الاحاديث ونخرج بينها بنتيجة هي نتيجة واحدة

39
00:15:46.000 --> 00:16:06.150
ان التحريك المطلق في بعض الروايات كما سمعتم كان اذا جلس او قال هو مقيد بقوله في التشهد هذا الذي اردت بيانه بمناسبة ما قد جرى من البعث قول حديث ابن عمر هذا

40
00:16:06.500 --> 00:16:27.500
شيء اخر لفت نظركم الى ان حديث ابن الزبير قد جاء من طريقين اثنين في صحيح مسلم الطريق الاولى عثمان ابن حكيم عن عامر ابن عبد الله بن الزبير عن ابيه. الطريق الاخرى

41
00:16:27.650 --> 00:16:52.950
عن ابن عجلان عن عامر ابن عبد الله ابن الزبير في الحديث كما هو معلوم الاشارة بالاصبع ولم يذكر في هذا الحديث تصريحا نفيا للتحريك الذي جاء في حديث وائل ولا اثبات

42
00:16:53.100 --> 00:17:17.450
وانما قال اشار وكما شرحنا في بعض الجلسات قديما وحديثا ايضا ان اشارة عليه السلام في رواية هذا الصحابي عبدالله بن مسعود لا تنفي التحريك ولسنا الان خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة