﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:16.600
الامام خصوصا في الركعتين الاخيرتين يعني في السرية اه تجد بعض الائمة يسرع في قراءة الفاتحة. المأموم ما يتمكن من قراءة الفاتحة. وهنا يعني اه يتوجب على المأموم من يقرأ قراءة الفاتحة

2
00:00:16.750 --> 00:00:36.400
فانت في اصول الفاتحة والامام هاوي للركوع ماذا يفعل المأموم في هذه الحالة؟ هل يتم او اه ماذا يفعل؟ مفهوم الواقع ان كثيرا من الائمة لا يراعون ما ينبغي مراعاته

3
00:00:36.950 --> 00:00:59.400
ويراعون ما لا ينبغي مراعاته ان بعضهم يحاول ان يسكت بعد قراءة الفاتحة بالصلاة الجهرية ليتمكن المقتدي من قراءتها في سكوته ومع ان هذه السكتة لا اصل لها في السنة الصحيحة

4
00:00:59.550 --> 00:01:19.450
فكثير من الائمة اتباعا لاراء بعض المتأخرين يرون ان يسكت الامام بعد فراغه من قراءة الفاتحة ليتمكن المقتدي من قراءتها في سكتات او في تلتفت الامام وهذه مسألة ايضا تركناها اكثر من مرة

5
00:01:19.600 --> 00:01:51.050
فلا اطيل الكلام فيها ايضا ولكني جعلتها اه بيانا او مقدمة للاجابة عن السؤال الذي سمعتموه انفا الا وهو  الامام يقرأ في السرية الفاتحة بسرعة ولعله يقرأها بنفس واحد فاذا اراد

6
00:01:51.350 --> 00:02:13.900
الانسان المقتدي ان يقرأ الفاتحة هنا لانها واجبة عليه لاعتبار ان الامام يقرأ سرا فلا يتمكن من الاتيان على قراءة الفاتحة كلها في كثير من الاحيان لا يكاد المقتدي يقرأ نصف الفاتحة

7
00:02:14.000 --> 00:02:36.450
الا ويكون الامام قد ركع السؤال كان ماذا يفعل هذا المقتدي ان يقطع القراءة ويقف عندما وصل من من الفاتحة لنتابع الامام في الركوع ام لا يباليه ولا يتابعه حتى يفرغ من قراءة الفاتحة

8
00:02:36.650 --> 00:03:02.000
الجواب لابد للمقتدي من شيء من التحري او من شيء من الاجتهاد ان يقدر لنفترض انه دار في ذهنه انه اذا اتم قراءته للفاتحة فاتته الركوع فاته الركوع مع الامام

9
00:03:03.350 --> 00:03:23.950
وفي هذه الحالة ينبغي له ان يقرأ ما يتمكن من بقية الفاتحة لكي يتمكن ايضا من مشاركة الامام في الركوع فالمقدار الذي لا يفوت عليه مشاركة الامام في الركوع يقرأ من الفاتحة

10
00:03:24.250 --> 00:03:46.700
فان كان يغلب عليه على ظنه انه يتمكن من قراءة الفاتحة كلها قبل ان يرفع الامام رأسه من الركوع اتم والا انتهى عندما قرأ اه حين حينما يركع الامام فيتابعه حتى لا يفوت ركنا على نفسه

11
00:03:46.800 --> 00:04:13.750
بركن مختلف في ركنيته الركوع ركن باتفاق علماء المسلمين. واذا لم يركع لم تصح صلاته اما قراءة الفاتحة ففيها خلاف كثير ومن هذا الخلاف ان الفاتحة لا تجب على المقتدي قراءتها حتى في الصلاة السرية

12
00:04:14.550 --> 00:04:36.200
فالمذهب الحنفي مثلا يقول المقتدي يصمت يسكت وراء الامام ولا يقرأ شيئا من القرآن لا الفاتحة ولا غير الفاتحة وهذا المذهب وان كنا نراه مذهبا مرجوحا ونقول كما قال عليه الصلاة والسلام

13
00:04:36.250 --> 00:05:04.650
لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ولكننا مع ذلك نقول بان هذا الحديث ليس على اطلاقه وشموله لانه قد ثبت مرفوعا وموقوفا عن جماعة من الصحابة ان من ادرك الامام راكعا ان المسبوق اذا ادرك الامام العقيم راكعا

14
00:05:04.950 --> 00:05:26.550
تعتبر له هذه الركعة وتحسب من صلاته ولو انه لم يقرأ فاتحة الكتاب فيبقى هذا الحديث من العام المخصوص فيمكن الاستفادة من هذا التخصيص في مسألتنا التي نحن في قضى الفحم فيها

15
00:05:26.600 --> 00:05:48.600
فاذا كان الامام ركعة قبل ان ينتهي المقتدي من قراءة الفاتحة فهو يتحرى ان كان بامكانه ان يكملها اكملها ما دام انه يغلب على ظنه انه سيدرك الامام راكعا. وان غلب على ظنه ان

16
00:05:48.600 --> 00:06:12.950
هو تفوده ركعة ركوع الامام فتفوته ركعة ففي هذه الحالة يشارك الامام في الركوع ولو انه لم يأتي على تمام الفاتحة هذا هو جواب السؤال السابق ولكني لابد من التنبيه على شيء خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة