﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:21.400
حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ترويه عائشة رضي الله عنها ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في الحضر آآ جمعا العصر الظهر والعصر فهل يجوز او هل يجوز للمسلم ان يصلي اه صلاتين دون عذر؟ تقول عائشة ولا سفر. هل يجوز للانسان في المقيم في بلده

2
00:00:21.400 --> 00:00:49.950
ان يجمع الظهر مع عصر دون عذر افيدونا. السؤال مفهوم لكن فيه خطأ يجب تصيحه وهو ان السيدة عائشة رضي الله عنها ليس لها حديث في هذا المعنى اطلاقا وكذلك ليس في صحيح البخاري حديث بهذا المعنى ايضا ولو عن غير عائشة

3
00:00:50.850 --> 00:01:08.350
وانما انت تشير الى حديث ابن عباس الذي اخرجه الامام مسلم في صحيحه عن ابن عباس قال جمع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في المدينة بين الظهر والعصر

4
00:01:08.650 --> 00:01:33.100
وبين المغرب والعشاء دون سفر ولا مطر قالوا ماذا اراد بذلك يا ابا العباس كن يتوب عبدالله ابن عباس ماذا اراد بذلك قال اراد الا يحرج امته اراد الا يحرج امته

5
00:01:33.200 --> 00:01:57.450
فظاهر الحديث انه يجوز الجمع بين الصلاتين في حالة الاقامة وبدون عذر المطر لان المطر عذر شرعي يجيز الجمع بين صلاتين وهنا يقول ابن عباس لان النبي صلى الله عليه واله وسلم جمع مقيما

6
00:01:57.550 --> 00:02:20.100
وجمع دون عذر مطر واكد ذلك حينما وجه اليه السؤال السابق لما فعل ذلك؟ قال اراد الا يحرج امته هذا هو الحديث وفي صحيح مسلم دون البخاري يوجد في البخاري معنى هذا الحديث

7
00:02:20.700 --> 00:02:45.300
جمع بين الصلوات في مدينة آآ ثمانيا لكن ليس فيه هذا التفصيل الذي ذكره او رواه الامام مسلم عن ابن عباس وفيه هذه النكتة الهامة التي كانت جوابا تذاك السؤال

8
00:02:45.400 --> 00:03:13.600
الا وهو قوله رضي الله عنه اراد الا يحرج امته اراد ان لا يحرج امته فيذهب بعض العلماء قديما وحديثا الى جواز هذا الجمع للاقامة بدون عذر ولا ارى ذلك صوابا

9
00:03:14.550 --> 00:03:38.950
ذلك لان راوي الحديث يعلل جمع الرسول عليه السلام بدون عذر بعذر اخر من باب التشريع والبيان للناس حيث قال ابن عباس اراد ان لا يحرج امته عليه الصلاة والسلام

10
00:03:39.600 --> 00:04:09.700
ومعنى ذلك قيد حكم الجمع بالاقامة بوجود الحرج في عدم الجمع وحيث وجد الحرج في اقامة الصلوات في مواقيتها المعروفة فدفعا للحرج الذي نفاه الله عز وجل في مثل قوله وما جعل عليكم في الدين من حرج

11
00:04:09.900 --> 00:04:33.950
يجوز الجمع اما اذا لم يكن هناك حرج اين ذاك وجب المحافظة على اداء الصلوات الخمس كل صلاة في وقتها لانه لا حرج مثلا انا جالس هنا واسمع الاذان هناك في المسجد القريب مني

12
00:04:34.150 --> 00:05:01.350
وانا قادر على الخروج وليس شيء من الحرج علي ان اخرج فلا يجوز لي الجمع وعلى العكس من ذلك اما جئت في هذه السفرة وجدت هذا المصعد الكهربائي متعطلا وانا يصعب علي جدا كما ترون لوجع في ركبيه

13
00:05:01.450 --> 00:05:23.350
ان اهبط وانزل بطريقة سلم او ان اصعد فمضى عليه بعض الصلوات لا اخرج الى المسجد لكن لما صرح المصعد الكهربائي فوفر علي صعوبة الطلوع والنزول قال لزاما علي ان اصلي كل صلاة

14
00:05:23.600 --> 00:05:47.100
في المسجد لاني لا اجد ذاك الحرج الذي وجدته اول ما حللته ها هنا فاذا انما يجوز الجمع لدفع الحرج وحيث لا حرج لا جمع فهما امران متلازمان لا حرج لا جمع

15
00:05:47.200 --> 00:06:14.000
في حرج في جمع وهذا احسن ما يقال بالتوفيق بين هذا الحديث صحيح وبين الاحاديث التي تأتي مصرحة كل صلاة لوقتها وانه لا يجوز الانتهاء عنها وبخاصة ان الجمع يستلزم في اكثر الاحوال

16
00:06:14.100 --> 00:06:28.450
الاعراض عن الصلاة مع الجماعة كما وصفت لكم حالي الاولى هذا جواب عما سألته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة