﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:35.300
قال سائل في الامس القريب عن مسألة قد ابتلي بها اكثر المسلمين في كل بلاد الاسلام فاحب ان يعرف حكم الله تبارك وتعالى فيها الا وهي اللعب بكرة القدم حيث صارت

2
00:00:36.000 --> 00:01:16.100
شهرت كل شاب نشأ في مجتمع فيه شيء مما يسمى اليوم للمدنية وجوابي على ذلك فما يأتي اللعب بالكرة لا يخرج عن اي لعبة اخرى يتعاطاها المسلم فهي داخلة  وفي عموم قوله عليه الصلاة والسلام

3
00:01:16.650 --> 00:01:56.300
كل لهو يلهو به ابن ادم باطل الا ملائمته لزوجه ومداعبته بفرسه ورميه بقوسه والسباحة لقد ذكر النبي صلى الله عليه واله وسلم هذه اللعب والملاهي التي كان يلهو بها الناس يومئذ

4
00:01:57.750 --> 00:02:36.650
اشتثناها من اللهو الباطل ويجب ان نتنبه هنا بمناسبة هذا الحديث بامرين اثنين الاول ان الحديث كما سمعتم للفظ باطل وليس بلفظ محرم والامر الثاني اننا اذا انتبهنا لهذا الفرق

5
00:02:37.250 --> 00:03:08.200
فحين اذ نعلم ان هناك فرقا فقهيا ايضا فاذا كان الحديث انما ورد بنهر باطل فلا يعني انه بمعنى محرم لان الباطل هو اشبه ما يكون من حيث المعنى المراد منه

6
00:03:09.150 --> 00:03:35.700
هو اللي يرغبه اما المحرم فهو حكم صريح في وجوب الابتعاد عنه اذا عرفت ذلك فحين اذ نستطيع ان نقول ان كل لهو يدعو به الانسان في اي زمان ومكان

7
00:03:36.500 --> 00:04:04.550
فهو لغو باطل لا اجر له هذا ان نجا من الاثم والاثم قد يأتي من ذات النوع الذي يلعب به وقد يأتي مما يحيط بنوع اللعب الذي يلعب به ولنضرب على ذلك مثلين اثنين

8
00:04:05.600 --> 00:04:44.350
الامر كما قال تعالى وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون او يتذكرون. المثلان هما اللعب بالنرد واللعب بالشطرنج فاللعب بالنرد منهي عنه بالنص ولذاته وقد جاء وصح عن النبي صلى الله عليه واله وسلم

9
00:04:44.950 --> 00:05:16.450
انه قال من لعب بالنردشير فكأنما رمس يده في لحم خنزير ودمه من لعب بالنردشير فكأنما رمى يده في لحم خنزير ودمي والنص الاخر هو آآ من لعب بالنرد وقد عصى الله ورسوله

10
00:05:17.600 --> 00:05:43.250
فاذا لا يجوز اللعب بالنبض لذاته لما فيه من هذا الترهيب الشديد من لعب بالنرد فكأنما رمس يده في لحم خنزير ودمه ومعلوم عند الجميع ان لحم الخنزير ودمه نجس نجاسة عينية

11
00:05:43.600 --> 00:06:13.400
ولا يجوز اذا اللعب بهذا النوع من الملاهي وهذا هو المثال الاول اما المثال الثاني فكما ذكرت انفا اللعب بالشطرنج لا يوجد هناك حديث صحيح بالنهي عن اللعب بالشطرنج واذ الامر كذلك

12
00:06:13.600 --> 00:06:40.550
فما حكمه لا نستطيع ان نقول انه حرام لانه لم يرد فيه نص ولا نستطيع ان نقول انه مباح مطلق لانه داخل في الحديث الاول وهو كل لهو وامنكني عنه

13
00:06:40.800 --> 00:07:07.350
باسم راويه وهو جابر ابن عبد الله الانصاري هذا فيه هذا العموم ان كل اللعب انما هو باطل. فمن ذلك اذا اللعب بالشطرنج فهو باطل هذا الباطل يجب ان ينظر

14
00:07:07.800 --> 00:07:47.450
اليه بالنسبة لما قد يحيط به من منكر يرفعه ويصفه في مسار المحرمات. واما ان يرفعه الى مصاف المباحات  فاذا كان اللعب بالشطرنج فما هو الواقع اليوم فيه بعض التماثيل

15
00:07:49.250 --> 00:08:18.900
مما يعرف بمثلا الفيل والفرس وهو الملك وانا لا ادعمها لكن حسب ما اقرأ واسمع اذكر هذه الاشياء منها ولا شك عند هم جميعا ان شاء الله ان لم يكن قد تسرب اليكم

16
00:08:19.200 --> 00:08:46.000
بعض الاراء المنافي للسنة الصحيحة من ان الصور المحرمة انما هي التي تبر للاخلاق وليس هناك ما يضر في مثل هذه الاصنام في العقيدة لان النبي صلى الله عليه وسلم

17
00:08:46.600 --> 00:09:12.350
بما زعموه نهى عن التصوير وعن اقتنائه نهيا مؤقتا من باب شد الرياح وذلك قبل ان يتمكن التوحيد من قلوب اصحابه فلما زادت الشبهة من قلوبهم وتمكن التوحيد من نفوسهم

18
00:09:12.600 --> 00:09:36.050
فانتفى هذا الحكم الشرعي الا وهو التشديد في النهي عن تصوير وعن اقتناء السور. هذه شبهة طالما سمعناها كثيرا من بعض من لم يتفقهوا في الدين ولا اريد ان اطيل

19
00:09:36.150 --> 00:10:00.350
في هذا المجال الان وانما حس بي ان اذكر ان التصوير بكل انواعه دعاء كان مصورا بالقلم او بالريشة او بالدهان او بالتطريز او باي اهبة حديثة اليوم وهي كثيرة

20
00:10:00.700 --> 00:10:34.300
فما دام ان هناك ما يصح ان يطلق عليه لغة انه مصور وانها سورة فلا يجوز تصويرها وبالتالي لا يجوز اختناؤها لدخول ذلك او لدخول تلك الانواع كلها في عموم هذه الاحاديث المشار اليها كمثل قوله عليه السلام من حيث تحذيره عن التصوير

21
00:10:34.300 --> 00:10:53.950
كل مصور في النار ومن حيث نهيه عن اقتناء كل سورة الا وهو قوله عليه السلام لا تدخلوا الملائكة بيتا فيه صورة او كلب خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة