﻿1
00:00:01.250 --> 00:00:31.850
قبل الاجابة عن هذا السؤال ارى لزاما علي ان انبه على خطأ شائع من كثير من طلاب العلم وغيرهم الا وهو انهم اذا كانوا في مجلس علم واراد احدهم ان ينزع باية

2
00:00:32.300 --> 00:00:57.200
وان يستدل بها او اراد ان يسأل عن دلالتها او عن ما ينبغي التوفيق بينها وبين حديث ما يقول السائل قال الله عز وجل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاذا قرأ القرآن مثلا

3
00:00:57.450 --> 00:01:23.400
او قال قال الله تعالى بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونحو ذلك من الاقوال هذا خطأ محض فيه نسبة شيء الى الله لا يقصده القائل ولكنه يدان بلفظه فيقع في مخالفة

4
00:01:23.500 --> 00:01:45.100
قول النبي صلى الله عليه واله وسلم اياك وما يعتذر منه فنحن حينما نستدرك على بعض الناس فنقول لهم اين قال الله؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاذا قرأ القرآن فاستمعوا له

5
00:01:45.550 --> 00:02:07.350
لا يوجد شيء من هذا اطلاقا لكني ادري كما يجري كل فرد منكم ان هذا القارئ او هذا المستجد او هذا السائل انما  يقول هذه الكلمة ويذكر هذه الاستعاذة بين يدي

6
00:02:07.500 --> 00:02:34.000
الاية اعمالا منه او تطبيقا منه لقوله تعالى فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله هكذا يقولون انما نعترض عليهم مذكرا لهم بان هذا لا ينبغي ان يكون كذلك لانك قولك قال الله بعد كذا

7
00:02:34.300 --> 00:02:54.350
يعني ان الله قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاذا قرئ القرآن فسمعوه وبخاصة اذا قيل قال الله بعده اعوذ بالله هذه المعدية انما تتعلق به ولا تتعلق بالله تبارك وتعالى

8
00:02:55.100 --> 00:03:17.600
وعلى ذلك فينبغي لكل من ساق اية يريد الاستدلال بها او يريد السؤال عنها ان يتلوها مباشرة ولا يقول قال الله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاذا قرئ القرآن

9
00:03:17.800 --> 00:03:40.450
ولا يقول قال الله بعد اعوذ بالله وانما رأسا يذكرها فيقول ما التوفيق بين قوله تعالى فاذا قرأت القرآن فاستعن بالله وبين حديث كذا هكذا يجب ان تنتبهوا حتى لا تقعوا في مؤاخذة مخالفة

10
00:03:40.500 --> 00:03:56.450
قول الرسول عليه السلام اياك وما يعتبر منه لا تكلمن بكلام تعتذر به عند الناس دائما الناس يقولون والله انا قصدت كذا يا اخي قصدك في قلبك لا يعرفه الا ربك

11
00:03:56.700 --> 00:04:26.000
لكن احسن التعبير عن قصدك بلفظك الم تسمعوا انكار الرسول عليه السلام الشديد على ذلك الصحابي الذي سمع موعظة من النبي صلى الله عليه واله وسلم فقام ليظهر خضوعه واتباعه

12
00:04:26.050 --> 00:04:48.950
واطاعته للنبي بقوله ما شاء الله وشئت يا رسول الله فماذا كان موقفه عليه السلام ولا جعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده اترون بان هذا الصحابي قصد بقوله مخاطبا لنبيه

13
00:04:49.050 --> 00:05:10.550
ما شاء الله وشئت ان يجعله شريكا مع الله ما امن برسول الله يقينا الا فرارا من الشرك اذا لماذا بالغ الرسول عليه السلام في الانكار عليه بهذه العبارة الشديدة اجعلتني لله ندا

14
00:05:11.400 --> 00:05:39.950
قل ما شاء الله وحده اذا لا ينبغي ان تشوغوا اخطاءكم اللفظية بثوابك من قلبي هذا لا يسوغ ذاك فعلينا اذا تكلمنا بكلام ان يكون كلامنا مطابقا لحسن قصدنا وان لا يكون كلامنا

15
00:05:40.000 --> 00:06:03.400
سيئا وقصدنا حسنا بل يجب ان يطابق اللفظ ما في القلب هذه تذكرة وهذه تنفع المؤمنين ان شاء الله والبهش الذي سأل عنه السائل طويل الليل متشعب الجوانب الا فلا مجال الان

16
00:06:03.600 --> 00:06:36.250
الافاضة في مثل هذا السؤال جوابا عليه ولكني اقول قوله عليه السلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب عام يشمل كل صلاة ويشمل كل مصل سواء كان اماما او مأموما او منفردا

17
00:06:38.000 --> 00:07:04.550
سواء كان ادرك الركوع او لم يدرك الركوع ولم يقرأ الفاتحة فلا صلاة له فهل هذا العموم لا يزال باقيا على عمومه كمثل عموم الاية التي سأل عنها السائل فاذا قرأ القرآن فاستمعوا له

18
00:07:04.600 --> 00:07:27.800
وانصتوا لعلكم ترحمون لا شك ولا ريب ان الاية لا تزال على عمومها ولا يجوز لمسلم باي حالة كان الا ان ينصت ان يسكت وان ينصت لتلاوة القرآن الكريم اما الحديث

19
00:07:28.800 --> 00:07:59.450
وقد دخله تخصيص لا بد منه عند جماهير العلماء وبالحديث الصحيح حيث ان جماهير العلماء من الصحابة والتابعين والائمة المجتهدين ومن بعدهم قالوا الى دخل المسلم الى المسجد فوجد الامام راكعا

20
00:07:59.850 --> 00:08:23.450
فشاركه في الركوع فقد ادرك هذه الركعة مع انه لم يقرأ فاتحة الكتاب وهذا له ادلته ولست الان في صددها لما اشرت انني ذكرت ذلك في مجلس اخر فماذا يكون

21
00:08:23.800 --> 00:08:49.550
حكم هذا الحديث بالنسبة لعمومه هل عمومه لا يزال قائما ان قد دخله التخصيص الجواب بالايجاب طار معنى الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب الا لمن ادرك الامام راكعا

22
00:08:49.700 --> 00:09:16.450
ولم يتمكن من قراءة الفاتحة فسقط وجوب قراءة الفاتحة عنه وادرك الركعة بادراكه بالركوع وراء الامام على العموم لا صلاة اصبح مقيدا لمن ادرك الركوع فلم يبق هذا العموم شاملا

23
00:09:17.550 --> 00:09:40.600
اذا لاحظنا هذه النقطة فقط حينئذ ننصب الخلاف بين الاية وبين الحديث على السور التالي لا خلاف بين الاية والحديث لانهما ينبعان ينبعان من مشكاة واحدة وانما الخلاف بين العمومين

24
00:09:41.300 --> 00:10:09.400
عموم الاية وعموم الحديث الان اذا تعارض عمومان فكيف التوفيق بينهما لقد ذكر الحافظ العراقي في شرعه على مقدمة المصطلح لان العلماء قد ذكروا اكثر من مئة وجه من وجوه التوفيق

25
00:10:09.550 --> 00:10:37.500
بين الاحاديث المختلفة ومن ذلك او من تلك الوجوه اذا تعارض عامان عدوا ما عام مطلق والاخر عام مقيد طلس العام المطلق على العام المقيد لان العام المطلق اقوى في دلالته بعمومه امر المقيد

26
00:10:37.850 --> 00:11:00.850
ملاحظة هذه القاعدة يفتح لطلاب العلم بابا من العلم رائعة جدا من ذلك ما طبقه شيخ الاسلام ابن تيمية وما رأيت ذلك لغيره وان كان الحافظ عراقي قد اشار الى ذلك

27
00:11:00.900 --> 00:11:23.600
ولعله اقتبسه من ابن تيمية رحمه الله الان نعرض لكم عمومين من احاديث الرسول متعارضان وكثيرا ما يشغل الامر على بعض اهل العلم اني فضلا عن طلاب العلم قال عليه الصلاة والسلام

28
00:11:24.300 --> 00:11:47.600
لا صلاة بعد طلوع بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. هذا نص عام قال عليه السلام اذا دخل احدكم المسجد فلا يجوز حتى يصلي ركعتين. قومان ساعرضها

29
00:11:47.950 --> 00:12:12.700
ذاك يقول لا تصلي وهذا يقول لا تجلس حتى تصلي كيف التوفيق قال ابن تيمية حديث لا صلاة بعد الفجر ولا صلاة بعد العصر عام مخصص بكثير من الادلة وانا اقول

30
00:12:12.900 --> 00:12:39.150
لان هناك كتابا هاما جدا لاحد علماء الحديث في الهند الا وهو كم سديل العظيم الابادي اه في الكتاب الذي الفه وينام اهل العصر باحكام ركعتي سنة الفجر. لقد ذكر

31
00:12:39.850 --> 00:13:06.250
بهذا الكتاب المخصصات الكثيرة للحديث الاول لا صلاة بعد الفجر ولا صلاة بعد العصر من ذلك مثلا قوله عليه الصلاة والسلام من نسي صلاة او نام عنها فليصلها حين يذكرها

32
00:13:07.900 --> 00:13:31.350
انسان تذكر صلاة ما بعد ان صلى الفجر فعليه ان يصلي وقت التذكر ماذا فعلنا بقوله لا صلاة بعد العصر قصصناه بهذا الحديث رجل دخل المسجد فوجد الامام داخلا في الصلاة

33
00:13:31.650 --> 00:13:55.600
وهو لم يكن قد صلى بعد سنة الفجر فاذا سلم مع الامام قام وجاء بركعتي سنة الفجر بعد الفجر هذا خلاف قوله عليه السلام بعمومه لا صلاة بعد الفجر رجل كان قد صلى

34
00:13:55.650 --> 00:14:19.700
الفجر الفرض في مسجد ثم كان مسجدا اخر ووجدهم يصلون وعليه ان يصلي فيه تكرار لفريضة وهو قوله عليه السلام لا صلاة في يوم مرتين هذا عام قصد وهكذا يجري اعمال العام على الخاص

35
00:14:19.900 --> 00:14:46.200
فاذا خصص عموما ما ضعف دلالته من حيث عمومه وحينئذ يتسلط عليه بالتخصيص العام الذي لم يقع عليه تقصير فيما يتعلق بتحية المسجد بهذا الجمع اجاب ابن تيمية رحمه الله

36
00:14:46.300 --> 00:15:08.400
فقال قوله عليه السلام لا صلاة بعد العصر او بعد الفجر عام قد خصص بكثير من المخصصات واشرت الى بعضها انفا فحينما يأتي حديث عام اخر يخالف هذا العام المطلق الا وهو قوله عليه السلام اذا دخل احدكم المسجد

37
00:15:08.600 --> 00:15:30.300
فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وفي الرواية الاخرى فليصلي ركعتين ثم ليجلس يقول ابن تيمية هذا الحديث يخصص حديث لا صلاة بعد العصر وبعد الفجر بان هذا لم يخصه بل

38
00:15:30.400 --> 00:15:51.400
بقي على عمومه وشموله من ناحية النهي الاولى انه لم يجري عليه تخصيص بتسليط حديث عام عليه والناحية الاخرى وهي هامة جدا ان النبي صلى الله عليه واله وسلم الفت نظر المسلمين

39
00:15:51.450 --> 00:16:13.750
الى بقاء هذا العموم على عمومه حينما يكون الخطيب يخطب يوم الجمعة حيث لا يجوز والخطيب يخطب ان يأمر الجالس يسمع خطبته بمعروف او ينهى عن المنكر مع ذلك وقد

40
00:16:13.900 --> 00:16:38.800
جاء عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قوله اذا جاء احدكم يوم الجمعة والامام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما لقد امر عليه السلام بيعطيني ركعتين تحية المسجد والخطيب يخطب في الوقت الذي لا يجوز

41
00:16:38.850 --> 00:17:06.950
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو واجب والخطيب يخطب لا يجوز فاذ امر بتحية المسجد والخطيب يخطب ونهى عن ان تقول لمن يتكلم والخطيب يخطب انصت وقال فقد لغوت فاذا هذا يؤكد ان قوله عليه السلام اذا دخل احدكم المسجد

42
00:17:07.050 --> 00:17:28.600
فلا يجوز حتى يصلي ركعتين او في الرواية الاخرى فليصلي ركعتين ثم ليجلس دليل على ان هذا العموم لا يزال على شموله واسراقه انذاك يسلط هذا العموم على العموم المخصص

43
00:17:28.650 --> 00:17:51.700
وهو لا صلاة بعد الفجر لا صلاة بعد العصر هذي قاعدة مهمة جدا تزيل العقبات والاشكالات امام التوفيق بين بعض الاحاديث التي يبدو منها التعارف على هذا المنوال يوفق بين قوله تعالى

44
00:17:51.850 --> 00:18:16.150
فاذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون نص عام مطلق لم يدخلوا تخصيص وبين قوله عليه السلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فقد دخله التخصيص باجماع علماء الجمهور

45
00:18:16.400 --> 00:18:39.400
لا اقول علماء المسلمين قاطبة لكن مع الجمهور اذلة من السنة لو كان الجمهور مخالفة مخالفا بهذه الادلة لما التفتنا الى مخالفتهم لان الحديث صريح وصحيح خلافا لمن يظن ضعفه ان من

46
00:18:39.900 --> 00:19:09.650
اجاء المسجد فوجد الامام راكعا فوجده راكعا فقد ادرك الركعة بخلاف ما اذا لم يدرك الركوع انما ادرك الامام ساجدا فلم يدرك الركعة فهذا يخصص مع اثار سلفيه صحيحة بدءا من ابي بكر رضي الله عنه وامتهان الى ابن عمر انهم قالوا من ادرك الركوع مع الامام فقد

47
00:19:09.650 --> 00:19:33.750
تركب ركعة فحينئذ نخصص عموم قوله عليه السلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب بعموم قوله تعالى فاذا قرئ القرآن وتكون الحصيلة وتكون النتيجة كما يأتي  لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

48
00:19:33.950 --> 00:19:59.750
الا من ادرك الامام راكعا فله صلاة لماذا؟ لاننا رأينا الادلة المثبتة لصحة هذه الصلاة وايضا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب الا لمن سمعها من الامام لماذا لانه تعالى يقول

49
00:19:59.900 --> 00:20:22.100
ولان الرسول عليه السلام يقول انما جاء من الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا قرأ فانصتوا بعض العلماء يقولون نحن نعكس القضية فنقول نخصص الاية بالحديث والحصيلة عندهم كالتالي

50
00:20:22.300 --> 00:20:42.450
لكنه خطأ قال تعالى فاذا قرأ القرآن فاستمعوا الا في قراءة الفاتحة فلا بد من قراءتها ولو لم ينصت ولو لم يستمع اي يخصصون الاية في الحديث على خلاف ما ذكرنا انفا

51
00:20:42.500 --> 00:21:09.000
لكن هذا قلب بما ذكرنا انفا مما تبين لعلماء الحديث والفقه ان النص العام اذا خصص لا يجوز ان يخصص به النص العام الذي لم يحصل ولذلك فالصواب ما ذكرناه انفا من تخصيط الحديث بالاية

52
00:21:09.050 --> 00:21:21.450
وليس تخصيص الاية بالحديث وبهذا القدر كفاية بالنسبة لهذه المسألة خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة