﻿1
00:00:03.350 --> 00:00:37.350
من النسب المتأخرين. نعم. ذلك لان المتأخرين يحصرون نسخ بمعنى الغاء الحكم من اصله بنص متأخر عن نص  اما النسب عند المتقدمين وعالمين صحابي والتابعين فهو يشمت حتى النص المخصص

2
00:00:37.400 --> 00:01:11.600
فهو منسوخ للنص المخصص فهو ناسك   غرضي من هذا الى ان موضوع النسخ موضوع سلاحي   والامور التي اصطلح عليها لا يجوز ان تكون نافعة لمسلم الى ان يرد ما قد يثبت

3
00:01:11.600 --> 00:01:42.800
من نص او دليل بحجة ان هذا يلزم منه نسخ والنسخ لا يجوز لحد اخر هذا هو الغرض من هذه التوطئة يعني يعني كانه نسخ عند المتقدمين يشمل النصيحة اكتر

4
00:01:43.400 --> 00:02:09.600
لو صبرت يا اخي. طيب. مليون جنيه يتضح الامر. ان شاء الله. ما اتمام الكلام. ان شاء الله. اه  النص المخصص والنص المخصص في الحقيقة يجري فيه شيء من النسخ

5
00:02:10.300 --> 00:02:48.900
النص المخصص هو الذي يتضمن فئات كثيرة ثم يأتي اخر يستثني من هذه الجزئيات جزءا معينا فيخرجه من النص فينسخه  ويرفعه منه ولذلك اه التخصيص هو نسف جزئي وهذا امر متفق بين العلماء على خلاف بينهم وبين الحنفية

6
00:02:48.950 --> 00:03:22.250
فجماهير العلماء يقولون يجوز تخصيص النص العام المتوااكل للنص الاحاد غير متواجد الاحداث يقولون لا لا يجوز تخفيف الا بمتواتر ايضا اذكره مستفيض. نعم. اشكر اللي عنده الكثير ايضا اتصلت به. هذا قول من اقوالهم. اما الاحاد فلا يجوز فيه التخصيص

7
00:03:22.250 --> 00:04:03.500
ايش هو؟ ايه هذا هو اخص الشاهد فاذا جاز نسخه جزء من النص العام بنص لم يبلغ مبلغ مبلغ التواتر وانما هو احاد ولنقل انت ما يعني ينتقل النظر الى حديث صغير فلنقل بنص فرد غريب

8
00:04:04.600 --> 00:04:36.600
اذا كان الجمهور يجيزون تخصيص النص العام المتواتر بنص فرد غريب. ما دام انه صح حينذاك اي فرق بين تخصيص النص العاقل والغاء جزء منه بحديث طرد غريب وبين الغاء نص

9
00:04:36.850 --> 00:05:05.200
اه متواتر تضمن جزءا واحدا فقط. بنص اخر فرد غريب ليس هناك فرق بين امرين اطلاقا ولذلك استشكال كثير من العلماء القول بجواز نسخ القرآن بالسنة هذا اه استفراغ او استشكال

10
00:05:05.200 --> 00:05:35.850
لا مبرر له بعد ان اجازوا تخصيص النص العام المتواجد بالفرد الغريب من الحديث ولذلك فنحن لا نستبعد وقوع نسف القرآن في حديث الاحاد وان كان قد يعز علينا احيانا استحضار الشاهد والمثال لمثل هذا الذي يقال

11
00:05:35.850 --> 00:06:05.850
وفي كثير من الاحيان تأتي مناسبة واقول هذا نص متواجد في السنة. ولو اردنا ان نذكر ما يذكره بعض العلماء فلذكرنا قوله عليه السلام لا وصية لوارث. لكن هذا في الواقع لا يدل لاصل الموضوع

12
00:06:05.850 --> 00:06:35.850
وهو جواز للنسر في قرآن في السنة وانما تخصيص القرآن الكريم. لذلك لان عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث لم ينسخ اية برمتها من القرآن. وانما خصصتها الوصية للوالدين والاخوية. فالحديث قال لا وصية لوارث

13
00:06:35.850 --> 00:07:05.750
اما الاقربين المذكور مذكورين في الاية فهي اهم من الذين يدركون فاذا هذا الحديث يخصص ولا ينسى فلا يصلح مثالا للحديث الذي لم يبلغه مبلغ التواتر كمثال لناسف القرآن الكريم. وانما هذا في الحقيقة مخصص والاحاديث التي تخصص

14
00:07:05.750 --> 00:07:35.750
ايات هي كثيرة وكثيرة جدا. لا مو متواجد لكنها واجد صراخ. ايه نعم قد يقول الامام الشافعي تواتر الاحاديث ما يبلغه بلا شك حديس يستفيد ومشهور خزائن الرحمن تأخذ بيدك

15
00:07:35.750 --> 00:07:37.450
كالى الجنة