وانما هي من فعل الامام النووي رحمه الله ولذلك ان وضعت على الهامش فهو الحق واذا وضعت في صلب صحيح مسلم فهو الخطأ لاننا اذا وضعناها في صلب صحيح مسلم ناس المسجد او لا ما رأيت بعضهم يحرك اصبعه السبابة بين السجدتين فلما سألته عن مستنده في ذلك اجاب بعضهم لان هناك حديث ابن عمر الذي يقول ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان اذا جلس في الصلاة اشار بالسمامة قلت له نعم هذا موجود وحجته هو ان الجلوس هنا مطلق فيشمل كل جلوس سواء كان جلوس تشهد او جلوس دعاء بين السجدتين فاجبته لان حديث ابن عمر قد جاء بروايتين احداهما مطلقة والاخرى مقيدة ويصح ان نقول انها مبينة فان اقتنعت بهذا والا فراجع صحيح مسلم وها هو الان قد جاء بصحيح مسلم وهو الذي ترونه بين يديه والان نجري درسا عمليا فيه شيء من الفقه النافع ان شاء الله حتى يتمرس طلاب العلم على طريقة التطبيق والتوفيق بين النصوص فلا يأتون بعبادة لم تنقل عن النبي صلى الله عليه واله وسلم ولا عن احد من السلف الصالح بناء على فهم لنص على اطلاقه او على عمومه ولقد ذكرت في جلسات مضت ان اي نص مطبخ او اي نص عام لم يجري العمل عند السلف الصالح لذاك المطلق او بذاك الجزء من اجزاء النص العام فلا يجوز العمل به احتجاجا بذاك النص الذي لم يجري العمل به كنت ضربت على ذلك مثلا قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الاثنين ازكى من صلاة الرجل وحده وصلاة الثلاثة ازكى من صلاة الرجلين وهكذا وبنيت على ذلك وضربت على ذلك مثلا لو دخل جماعة المسجد لصلاة السنة القبلية فتفرقوا كل يصلي لوحده فناداه مناد كله يصلي لوحده كما نشاهد اليوم وهذا من السنة العملية المتوارثة خلفا عن سلف فنادى مناد ايها الناس يد الله على الجماعة لا تتفرقوا في صلاتكم اجتمعوا في صلاتكم يبارك لكم فيها وقال عليه السلام كذا وكذا من جملة ما قال الحديث المذكور انفا صلاة الرجل مع الرجل ازكى من صلاته وحده فصلوا جماعة فهل يكونون قد اصابوا السنة ام خالفوها؟ لقد بينت ان هذا خلاف السنة وان كان عموم هذا الحديث يشمل هذه الجزئية منه ولكن لما لم يكن قد جرى العمل من السلف الصالح على هذه الجماعة بذاتها فلا يجوز العمل بها وان كان عموم النص يشملها هذه قاعدة مهمة جدا لا يتنبه لها كثير من اهل العلم والفضل فضلا عن من دونهم في العلم والفضل كطلاب العلم الان عندنا ما يشبه هذا المثال وهو مثال جديد هنا في صحيح مسلم على الهامش باب سنة الجلوس او باب تنس الجلوس في الصلاة وكيفية وضع اليدين على الفخذين يا لمناسبة اذكر والذكرى تنفع المؤمنين هذه الابواب التي تجدونها في النسخ القديمة من صحيح مسلم تجدونها على الهامش وفي الطبعات او في بعض الطبعات الجديدة تجدون هذه الابواب في صحيح مسلم هذا خطأ ناشئ عن خطأ وهو ان هذه الابواب ليست من صنع الامام مسلم اوهمنا القراء بان هذه الابواب انما هي من صنيع مسلم المؤلف وليس الامر كذلك وليس لمسلم في كتابه المعروف بالصحيح الا الكتب كتاب الايمان كتاب الصلاة كتاب الطهارة وهكذا اما التفاصيل التي جرى عليها اكثر المؤلفين في السنة او في السنن فلم يجني عليها الامام الامام مسلم ارجو ان بعد هذه الملاحظة او هذا التنبيه نقول قد روى مسلم في صحيحه باسناده الصحيح من طريق عثمان ابن حكيم حدثني عامر ابن عبد الله ابن عبد الله ابن عبد ابن الزبير عن ابيه قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذيه بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على فخيده اليمنى واشار اسمعي الشاهد ان بعضهم في هذا العصر يستدل بهذا الحديث على ان الاشارة بالاصبع تكون ايضا بمطلق الجلوس بين السجدتين. لماذا لان ابن الزبير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قعد في الصلاة فاطلق الصلاة ثم يعيد الامام مسلم هذا الحديث من طريق ابن عجلان عن عامر ابن عبد الله هناك ارجو الانتباه لانه سيأتي التذكير بمسألة اخرى في السند الاول يسوق اسناده الى عثمان بن حكيم وهذا عن عامر بن عبدالله بن الزبير عن ابيه الى اخره بالسند الثاني يسوق اسنادا اخر ومن طليق ابن عجلان عن عامر بن عبدالله بن الزبير وقد التقى اثنان في الرواية عن عامر بن عبدالله بن الزبير الاول عثمان بن حكيم والاخر ابن عجلان وهو محمد بن عجلان قال عن عن عامر بن عبدالله بن جبير عن ابيه قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا قعد يدعو هنا كالرواية الاولى الا ان اللفظ اختلف والمعنى اتحد الرواية الاولى جلس وفي الرواية الاخرى قاعدة الرواية الاولى التي هي من طريق عثمان بن حكيم قال بلفظ جلس اما من طريق ابن عجلان فهو بلفظ كان اذا قعد فاذا اطلق في كل من الروايتين ان الاشارة كانت الجلوس في الصلاة لنتابع ما فعل الامام مسلم بعد حديث ابن عبدالله ابن الزبير من طريق عثمان ابن حكيم وابن عجلان عن عامر ابن عبد الله ابن الزبير. لقد ساقه من طريق نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان اذا جلس في الصلاة ايضا هنا ذكر الجلوس واطلقه الى اخره ثم تاق من طليق نافع من طريق نافع ايضا لكن الراوي هنا يختلف عن الراوي في الطريق الاولى الطريق الاولى هي عن عبيد الله ابن عمر عن نافع الطريق الاخرى هي عن ايوب عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان اذا قعد في التشهد انتبهوا الان هنا جاء زيادة في التشهد وبلفظ قاعدة كما تقدم في بعض الروايات السابقة لكن في الرواية السابقة اطلق القعود كما اطلق الجلوس هو المعنى واحد كما هو واضح اما هنا فقال كان اذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى الى اخر ما تقدم فاق بعد ذلك الطريقة الاخرى بالمرة عن ابن عمر يقول الراوي علي ابن عبد الرحمن المعاوي انه قال رآني عبد الله ابن عمر وانا اعبث للحصى في الصلاة فلما انصرف نهاني فقال اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يسمع فقلت وكيف كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يسمع كان اذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى الى اخره هكذا جاءت هذه الرواية الاخرى عن ابن عمر اسبقت هذا الجلوس او هذا القعود بينما الرواية التي قبلها صرحت بان هذا التحريك كان في القعود ولكن في التشهد اذا طوينا الان صحيح مسلم واستحضرنا هذه الروايات في اذهاننا لوجدنا ما ذكرنا ان الرواية من ان الرواية من هذه الروايات قيدت الاشارة بالاصبع الجلوس في التشهد هذا القيد وهو الذي جاء ايضا في احاديث اخرى من غير رواية ابن الزبير ومن غير رواية ابن عمر كرواية وائل من حجر المشهورة ففيها ان النبي صلى الله عليه واله وسلم لما جلس في التشهد وضع اليسرى على صاحبه اليسرى واليمنى على فخذه اليمنى وقبض اصابعه وحلق بالابهام والوسطى واشار بالسبابة فرأيته يحركها يدعو بها هكذا جاءت الاحاديث الاخرى مقيدة بالاشارة او للتحريف للتشهد وليس بالاسواق. هذا من حيث الرواية عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قلت انفا وقد ضربت مثلا بنص اوضح من حيث العموم الشمول من هذا الحديث الذي اطلق الجلوس والقعود ولكنه جاء مقيدا بالتشهد ضربت مثلا بقوله عليه السلام صلاة الرجل مع الرجل ازكى من صلاته وحده فهل يصح لنا ان نستدل بهذا العموم على ان نصلي السنن جماعة؟ الجواب لا ما هو السبب؟ مع انه الحديث واضح الدلالة صلاة الرجل مع الرجل ازكى من صلاته وحده الجواب لا لان السلف لم يجري عملهم على هذا الفهم لهذه الجزئية من هذا العموم كذلك الامر ها هنا لم يجري عمل السلف على تحريك الاصبع بين السجدتين وان جاء هذا النص المطلق فالنص المطلق هنا كالنص العام هناك. هنا قال اذا جلس وهناك قال صلاة الرجل مع الرجل ازكى من صلاته وحده لم نعمل بهذا العموم هنا لما ذكرته انف وهو عدم جريان عمل السلف عليه وكذلك نقول في مثل هذا الاحاديث انه يوفق بينها ولا يجعل كل حديث يعطي حكما اخر غير ما اعطاه الاخر ايضا وانما نوفق بين الاحاديث ونخرج بينها بنتيجة هي نتيجة واحدة ان التحريك المطلق في بعض الروايات كما سمعتم كان اذا جلس او قعد هو مقيد بقوله في التشهد هذا الذي اردت بيانه بمناسبة ما قد جرى من البحث اولى حديث ابن عمر هذا شيء اخر خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة