فهل هذا الفصل يبعده عن اصله في منهجه اما ما اسماه الان في هذا السؤال من ان يفصل المسلم عن الجماعة والجماعة السلفية لمجرد انه اخطأ في مسألة او في اخرى من هجمات الاسلامية التي اتخذ منهجها منهج السلف قد يكون بعض المنتمين اليها قد اخطأ او وقع في خلاف تقييم او في تقديم الدعوة وبعد ذلك فصل لاختلافه مع اميرهم او رئيسهم فما ارى هذا ان من عزوة الاحزاب الاخرى هذا الفصل هو من نظام بعض الاحزاب الاسلامية التي لا تتبنى المنهج السلفي منهجا للفخ والفهم للاسلام وانما هو اه حزب يغلب عليه ما يغلب على الاحزاب الاخرى من التكتل والتجمع على اساس الدولة مصغرة من خرج عن طاعتي رئيسها انذر اولا وثانيا وثالثا ربما ثم حكم بخصه اجلسوا هذا لا يجوز ان يتبناه جماعة ينتمون بحق الى كتاب الله والى حديث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وعلى منهج السلف الصالح. فنحن نعلم جميعا ان سلفنا الصالح وعلى رأسهم اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم قد كانوا مختلفين في بعض المسائل ولم يكن مثل هذا الاختلاف اولا سببا لايجاد شيء من الفرقة بينهم خلافا لاختلاف الخلف فقد صاروا بسبب اختلافهم مذاهب شتى وطرائق قدذا التاء لم يعد الكثيرون منهم يرون جواز الصلاة وراء من خالفهم في مذهبهم بل صار ذلك فرأى فقهيا نصوا عليه في كتبهم فقالوا في متونها او في متون هذا الفقه ولا يجوز الصلاة وراء المخالف للمذهب لا يجوز الصلاة وراء المخالف في المذهب. هذا النص موجود في مذهب الحنفي وفي المذهب الشافعي وفي الشبه الثراء او الحواشي كما يقولون ترى العجب العجاب من التفاصيل التي لا يعرفها السلف الاول اولا ثم لا يتعرف عليها السلفيون ثانيا لان الله عز وجل اغناهم عن ان يقعوا في مثلها بمعرفتهم التي اشرت اليها انفا ان الصحابة كانوا مختلفين في بعض المسائل ومع ذلك كانوا يصلون وراء امام واحد بينما الخلف فنجد اثارهم في محاريبهم حتى اليوم فبنجلس في المسجد الكبير اربعة محاريم المحراب الثاني الاول للحنابلة والثاني للشافعية والثالث وهو يكون في الوسط للحنفية والاخير الى الشرق ابن حرام للمالكية لانهم اقل عددا في تلك البلاد فكان يؤم الناس في المسجد الكبير الامام الحنفي الى عهد قريب الى عهد استعمار فرنسا للبلاد السورية ذلك ميراث ورثه الناس في سوريا من العهد العثماني لان العثمانيين كلهم كانوا حنفيين فلما احتلت فرنسا سوريا ثم اقامت رئيسا للجمهورية هو المسمى بتاج الدين الحسيني الذي هو من اولاد آآ بدر الدين الحسيني الذي كانوا يقولون في زمانه انه محدث الديار الشامية ولست الان في هذا الصدد المهم ان هذا الشيخ تاج الدين ابن بدر الدين كان رئيس جمهورية وعلى رأسه عمامة بيضاء على قروش لانه هكذا عاش وكان ذلك طبعا من سياسة افرازية ل اقرار الهدوء في البلاد المستعمرة من قبلهم فرأوا ان ينصبوا رئيس جمهورية على المسلمين شيخا ذو عمامة هذا رجل كان شافعيا فغير نظام الصلاة فجعل الامام الشافعي يصلي قبل الامام الحنفي هذا من اثار التعصب المذهبي والبحث فيه هنا هنا طويل الذيل وانما حسبي الان اشارة سريعة اما سلفنا الصالح فقد كانوا يد واحدة وكتلة واحدة يصلون وراء امام واحد مهما كان هذا الامام مخطئا في رأيه لقد وجد فيهم من قال لاكثر من الخلاف الذي لا يزال قائما بين الحنفية والشافعية مثلا فالحنفي يرى ان خروج الدم من اي مكان من البدن بمقدار الالف جاوز مقدار الالف فقد انتفض وضوءه بينما الحنف الشافعي يرون انه لا ينقض الوضوء لكن وجد في السلف من يرى ما يراه جمهور الصحابة وعليه اجماع الامة فيما بعد ان رجل اذا جامع اهله ولم ينزل لا يجب عليه الغسل. رأى هذا بعض الصحابة الكبار خلافا للجمهور من الصحابة الذين يقولون بما قال الرسول عليه السلام اذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل انزل ام لم ينزل هذا الحديث كان ناسخا لقوله عليه السلام انما الماء من الماء وبعض الصحابة بلغهم هذا الحديث الثاني انما الماء من الماء فكان يفتي ان الرجل الذي يجامع زوجته ولم ينزل فما عليه الا الوصف. اما الا الوضوء اما الغسل فليس واجبا عليه لكن الصحابة قد بلغهم الحديث الاخر وهو قوله عليه السلام انما الماء من الماء قوله عليه السلام اذا مس الختان الختال فقد وجب الغسل انزل او لم ينزل. ومع ذلك لكنت ترى هؤلاء يصلون وراء ذاك الذي يقول لا اغث عليه هذا يشبه كثيرا من الاختلافات الموجودة بين المذاهب حتى اليوم لكننا نرى الفرق الكبير بين الخلاف السلفي والخلاف الخلفي الخلاف السلفي كان اجتهادا وكان فكريا ولكنه لم يكن بدنيا لم يكن يفرقهم ولذلك كانوا يصلون وراء امام واحد لذلك جاء في كتب العقائد السليمة ان من عقائد السلف التي توارثها الخلل الصلاة وراء كل بر وفاجر كما انه تجب الصلاة على كل برد وفاجر فنحن الان نقول لان بعض الصحابة كان يخالف الخليفة في رأيه وفي اجتهاده ومع ذلك هل فصل عن جماعة المسلمين حاش لله رب العالمين. يسأله لقد كان عمر رضي الله عنه يجتهد في بعض المسائل فيصيب في غالبها ويخطئ في اقلها من هذا القليل انه نهى المسلمين ان يجمعوا بين العمرة والحج وامرهم بان يفردوا الحج مع ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قد اقر ضم او الجمع بين الحج والعمرة على طريقتين اثنتين الطريقة الاولى هو القران لكن انما اقره عليه السلام لمن كان قد ساق الهدي من الحل اما من لم يسق الهدي من الحل وقد امره بالفسق هذا نوع من التمتع ان يقرن بين الحج والعمرة مع سوق الهدي هذا تمتع والتمتع الاخر والاعم والاشمل معنى ورفعا للحبج و تقديم العمرة بين يدي الحج وهذا النوع هو الذي انتهى اليه الرسول عليه السلام في تبليغ الناس في حجة الوداع كما هو معلوم من قوله عليه السلام المشهور لو استقبلت من امري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة فاحلوا ايها الناس. قال جابر فاحل الناس وسطعت المجامر واتوا النساء هذا الذي قال له الرسول عليه السلام في حجة الوداع وهي الحج الوحيدة التي جاء بها الرسول عليه السلام بعد نزول الوحي عليه وصرح بهذا الحكم الصريح المبين مع ذلك كان عمر رضي الله عنه يرى ارسم منه على اكثار الاقدام وتكفير الاسفار الى بيت الله الحرام كان يرى الفصل بين العمرة والحج بسفرتين لكي تتكرر زيارة الناس الى المسجد وفي ذلك ولا شك مصلحة دينية للامة الاسلامية يومئذ انا لا يهمني الان ان اقول هل هذا الاجتهاد منه صواب ام خطأ مثل اجتهاده بجعل الطلاق بلفظ ثلاث في مجلس واحد ثلاثا هل هذه سياسة شرعية صحيحة ام لا؟ ما يهمنا ذلك لان السياسة الشرعية قد تكون زمنية انية اما في زمن واحد ومكان واحد او في زمن واحد وامكنة اخرى ثم تزول هذه السياسة بزوال المقتضي لها لا يومني هذا لكن يهمني هل يصح ان تتخذ اه سياسة عمر في كل من مسألتين الشريعة يستمر عليها المسلمون الى يوم القيامة وتنعكس الشريعة فيقال ان الطلاق بلفظ ثلاث هو طلقة واحدة مع العلم ان النبي صلى الله عليه وسلم رفع للرفيق الاعلى وهذا الطلاق يعتبر طلقة واحدة لا يمكن ان يقول مسلم بهذا الحكم المخالف للشرع اسوأ ان يقول انه اجتهاد من الاجتهاد من عمر اصالة في هذا الاجتياز في زمنه اما فيما بعد فلا يجوز اللجئ اليه الشاهد انه منع من التمتع بالعمرة الى الحج مع انه صريح القرآن ومن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي الى اخر الاية ثم مات عمر رضي الله عنه على هذه السياسة التي رأى وان كان قد روي عنه رواية لو كان الدين بالهوى لك تمنينا ان تكون هذه الرواية صحيحة فانها تقول بان عمر تمنى ثلاثة اشياء ان يكون سأل رسول الله عن الكلالة وان يكون رجع عن قوله في الطلاق الثلاث بانه ثلاث وعن نهي الناس عن التمتع بالعمرة الى الحج رواية ضعيفة نأمل ان تكون صحيحة في واقعها لكن هذا ما لا نستطيع الجزم به. وبخاصة ان عثمان رضي الله عنه ورث هذه السياسة من سلفه والخليفة الثاني عمر ابن الخطاب جاء في صحيح مسلم ان عليا رضي الله عنه جاء الى عثمان وقد بلغه انه ينهى الناس عن التمتع قال ما لك وللناس تنهاهم عن التمتع وقد فعلناهم في عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لبيك اللهم بعمرة جابه مجابها وهو خليفة وهو تابع له ومبايع له هل حكم عثمان رضي الله عنه لهذا الصحابي او على هذا الصحابي بفصله ليس لانه خالفه بل وواجهه تخطئتي اياه انت تنهى الناس عن الاعتمار في اشهر الحج عن الجمع بين الحج والعمرة. فانا اقول لبيك اللهم بحجة وعمرة ما فصله لان هذا الفصل خطير جدا يشبه ان من خرج عن الجماعة مات ميتة جاهلية وهذا من شؤم تبني السياسة لبعض الاحزاب لانها تشبه السياسة الكبرى ويرتبون عليها احكاما كانها احكام السياسة الكبرى والامامة الكبرى يجيبون المبايعة ثم يرتبون عليها وجوب الوفاء بها. ثم يرتبون عليها اصل من لم يف بشيء منها هذا ابتداء في الدين ما انزل الله به من سلطان خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة