احكام ذكرتم في كتابكم احكام الجنائز ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في المقابر السؤال ما المقصود بالصلاة في المقابر هل يقصد بين المقابر او ان يكون القبر انتهت المصلي؟ لاننا نجد كثيرا من المقابر توجد فيها مصلى للصلاة على الميت المقصود اعمم الصلاة تجاه القبر. لان الصلاة تجاه القبر قد جاء النهي الصريح عنه الا وهو قوله عليه الصلاة والسلام لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا اليها اما النهي عن الصلاة في المقابر او في المقبرة هذا حكم اعم واشمل من الحكم الاول الذي جاء في الحديث الذي ذكرناه. ومما يؤكد هذا تلك الاحاديث الكثيرة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة بل ربما تبلغ مبلغ السواد من النهي عن الصلاة في المساجد المبنية على القبور. فلو كان هناك مسجد فيه قبر واحد الصلاة في هذا المسجد لا تصدقوا بما لان ذلك المكان بوجود ذلك القبر له حسن المقبرة على حداد ما يسأل في بعض الحنابلة وغيره من ان المكان لا يسمى مقبرة الا اذا كان فيه ثلاث قبور فان هذا الفوز لا ينطبق او لا يمشي مع المقبرة اللغة التانية ولا شرعا كما بين ذلك شيخ الاسلام رحمه الله في بعض كتبه فجزاك الله خير المكان المتخذ للصلاة على الجنازة اذا كان مقتولا عن المخبوعة روى ابو لان النبي صلى الله عليه وسلم هذا يصلي عليه الجنازة في المصلى وكان المصلى من قبله. اقول للمصلى بجانب القبر او الخطوط شيء وقوله محدود منفصل عن المغفرة شيء اخر. فان في النظر في واقع المصلى الذي يوجد في بعض البلاد. هل هو مقصود المغفرة ام الذين يصلون في هذا المصلى يصلون اما بين المقبرة او بين المقابر او الى المقابل هذا التفصيل لابد من مراجعته خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة