انت ايضا عنده امر امرا مطلقا لاعفاء اللحية فقال عليه الصلاة والسلام حقوا الشارب واعطوا اللحى وخالفوا اليهود والنصارى واختلف العلماء فيما يتعلق باللحجة هل تطلق والخمسة على سجيتها وطبيعتها ام يجوز افضل شيء منها فالذي نعلمه باقوال العلماء ان كثيرين منهم ان لم نقل يقول يقولون بجواز اخذ ما دون وما تحت القبض واخرون من اهل الحديث يتمسكون بعموم قوله عليه السلام في الحديث السابق واعفوا اللحى اما انا شخصيا فارى خلاف هذا الرأي وانا مع العلماء الكثيرين الذين ذهبوا الى جواز الاخذ ما طال من اللحية تحت القبر وحجتي في هذا. من اين جاءت القبة وحجتي في هذا ولا توصي حريص كما يقولون عندنا حجتي في هذا ان عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه هو من رواة الحديث السابق الامر بالاعفاء للنهيان ومع ذلك فقد ثبت عنه في غير ما رواية انه كان يأخذ ما دون القبض سواء ذلك في الحج او في غيره كما انه ثبت في تفسير ابن جرير الطبري عن ابي هريرة وعن ابن عباس وغيرهم من السلف انهم كانوا يأخذون ما دون القبض ومأخذنا هو هذا ولابد من ان نلفت النظر الى قاعدة اضحية اصولية وهي التي تقول ان الراوي ادرى بمرويه من غيره الراقي ادرى بمرويه بغيره. بمعنى اذا كان راوي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الصحابة هو سمع الرسول عليه السلام او رأى فلا شك ان هذا الراوي هو ادرى بالحديث ممن جاء بعده ممن لم يسمع قوله عليه السلام مباشرة بل او لم يرى فعله من هنا جاءت للقاعدة السابقة الراوي ادرى بمرويه من غيره. وهذا دليل الشاهد يرى ماذا يرى الغائب شاهد يرى ما لا يرى الرأي. عشان تعبث وهناك سؤال اخير لا غير. تفضل. خزائن الرحمة آآ تأخذ بيدك الى الجنة