كرت المواد الغازية شرب المواد الغازية انه ثبت انه يضاف اليها عفوا هل من الورع ترك الشرب المواد الغازية ايه اه ترك المشروبات الغازية. كالبيبسي لانه يقولون انه يضاف اليها نسبة ضئيلة من الكحول ايوه فتفتت هذه النسبة الضئيلة فتخلط في المادة الغازية هذا اذا صح ولست بطبيعة الحال كيمياويا فاقول اه هنا شيئا صنع هذه المشروبات على استيراد انهم يصبون فيها شيئا من الكحول والكحول بلا شك اه اه خمر بل هي ام الخمر لان الخمر عادة تكون مركبة من المادة المشكلة ومن الماء ومن بعض مادة السكر الحلو فاذا كانت الكحول هي المادة المسكرة في كل الخمور وكان الخمر شرعا ام الخبائث الكحول تكون ام ام الخبائث لانها هي اصل الخمر بحيث ان هذه المادة المسكرة اذا شيلت او رفعت من الخمر يعود الخمر الى شراب مباح ومن ذلك نعلم ان الخمر اذا تخللت حلت وما تخللها الا ان تذهب المادة المسكرة من هذه المادة السائلة فاي شراب حين ذاك يصنع ويلقى فيه شيء من مادة الكحول وهي ام الخمور كما ذكرنا فحين ذاك يقع المصنع لهذه المشروبات في مخالفة شرعية صريحة الا وهي اقتناء الخمر بل اقتناء ام الخمر وهي الكحول وعلى ذلك ان صح ما سمعتم انفا ان هذه المشروبات فيها شيء من الكحول فلا يجوز صنعها يأتي دور هل يجوز شربها وهذا هو بيت القصيد كما يقال فاقول ليس مجرد مخالطة مادة محرمة لمد حلال تصير هذه المادة الحلال حراما. وانما ينبغي النظر في هذه المادة هل غلب عليها الحرام؟ ام غلب عليها الحلال وهذه المسألة واضحة من بحث المياه في كتب الفقه وفي كتب الحديث على الخلاف المعروف بين الفقهاء اما اذا سقطت نجاسة في ماء فهل تنجس هذا هذا الماء وهل يجوز شربه والتوضأ به ام لا الخلاف في ذلك طويل الذيل لكن القول الصحيح هو ما اقتضاه قوله عليه الصلاة والسلام الماء طهور لا ينجسوا شيء اي كما اجمع علماء المسلمين ما لم يتغير طعمه او لونه او ريحه وعن هذا فاي ماء وقعت فيه نجاسة سواء كانت هذه النجاسة بولا او غائصا او دما مسفوحا او اي شيء فاذا تغير احد اوصاف الماء الثلاثة بسبب هذه النجاسة الطارئة فقد خرج الماء عن كونه ماء طهورا فلا يجوز حين ذاك شربه الا اذا دخل في دائرة الطاهر دون مطهر وهذا ايضا له فصيل اخر. المهم انه لا يلزم من وقوع النجاسة في مادة سائلة ان تصبح هذه المادة السائلة نجسة محرمة وعلى ذلك فاذا كان هناك ماء طاهر مطهر ووقعت فيه اه قليل او كثير من الخمر والخمر محرمة بنص الكتاب والسنة واجماع الامة على خلاف في بعض الخمور شكلي لا يضر الان في موضوعنا فاذا وقعت الخمرة في الماء هل طال هذا الماء محرما شربه ولا اقول هل صار نجسا لان اصح قولي العلماء ان كون الشيء محرما لا يستلزم ان يكون نجسا وعلى العكس من ذلك كل نجس محرم وليس كل محرم نجسا فالخمر نجد محرمة ولا شك ولا ريب كالفضة والذهب فمن كان في جيبه شيء من هذه المحرمات بطريقة او باخرى فلا يعني ذلك انه اذا صلى والحالة هذه ان صلاته باطلة لانه لم يحمل النجاسة لان المحرم لا يستلزم ان يكون نجسا. فالخمر محرما محرم ولكنه ليس نجسا فاذا وقع شيء من الخمر بل كما قلنا انفا بالنسبة للكحول وهو ام الخمر فلا يلزم من ذلك ان يكون هذا السائل قد تنجس وانما الي يصير محرما اذا صار خمرا اي اذا غلب الخمر او الكحول على السائل فاجعله قمرا اين ذاك لا يجوز شربه هذه المشروبات التي جاء السؤال عنها البيبسي ونحوها ان كان فيها شيء من الكحول فلا يجعله مسكرا. وبالتالي لا يجعله نجسا فيجوز شربه ولكن لا يجوز صنعه ارجو الانتباه لهذه الخلاصة لا يجوز شربه ان كان فيه شيء من المادة التي حولت الشراب الى خمر ولكن الاصل صنعوا لا يجوز صنعه بسبب صب المحرم فيه لكن يجوز شربه ان لم يتحول الى خمر هذه الخلاصة يجب ان نفرق بينها وبين ما يقابلها الذهب والحريظ جزاك الله خير اه اعيد فاستدرك ان الرجل لو صلى وفي جيبه ذهب او لابسا ثوب الحرير وهو مرتكب محرم لكن هذا الثوب الحرير ليس نجسا والذهب ايضا ليس نجسا. اما الفضة ففي تحريمها خلاف فمن صلى وهو حامل للذهب او حامل للحرير او حامل لقارورة فيها خمر مثلا فصلاته صحيحة لانه ليس حاملا للنجاسة. فهذه اشياء محرمة وليست بنجسة نعم خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة