رأى رجلا طويل الشارب فدعا بسواك وشفرة فقص شارب الرجل على عود السواك وجاء من حديث ابن عمران عن النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم انه قال احفوا الشوارب واعفوا اللحى وجاء من حديث انس مثله وزاد ولا تشبهوا باليهود وجاء من حديث ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم جزوا الشوارب وارخوا اللحى سائل يقول جاء من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم قال الفطرة خمس فذكر قصة الشاربي وجاء من حديث المغيرة ابن شعبة ان رسول الله صلى الله من حديث المغيرة ابن شعبة ان رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم فما هو الجمع الصحيح بين هذه الالفاظ المختلفة؟ وكيف ينجلي الاشكال عن معنى عن معنى حديث انس؟ اذا كنا نرى اليوم اليهود قد احفوا شواربهم وارخوا لحاهم. افتونا في ذلك وفقكم الله الجواب واضح بالرجوع الى قاعدة اه اعتبرها ايضا من القواعد الفقهية العامة وتفصيل تفسير النصوص القولية بالاثار الفعلية تفسير النصوص القولية بالاحاديث الفعلية ذلك لان بعض النصوص الشرعية تحتمل اكثر من معنى فيأتي الشارع ملهما لرسولنا صلوات الله وسلامه عليه ان يبين هذه النصوص القولية بغيره عن ان الاحاديث ايوه الاحاديث القولية يفسرها حديث وهذا من معاني قوله تعالى وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم وبيانه عليه السلام في غالب الاحيان يقول يكون يكون بالفعل وان كان احيانا يكون من قول لكن القول المحدد الذي لا يحتمل وجوه من التأويل من هذا القبيل مثلا قوله عليه السلام لا قطع الا في ربع دينار فصاعدا فحدد ما يجوز ان تقطع اليد. بينما الاية مطلقة والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهم قال سواء سبق اربع دينار او سن الدينار او كنس او كنسا مرة اسمه ساري فلولا هذا الحديث لوجب اعمال الاية على اطلاقها وسنونها لكن اكثر بيان الرسول عليه الصلاة والسلام كما نلاحظ يكون بفعله حتى في هذه الاية والسارق والسرقة واقطعوا ايديهما اليد هذه كلها يد لكن تارة تطلق اليد وايراد الكهف يراد مع ذراعه آآ اين تقطع اليد؟ ما في عندنا بيان من قوله عليه السلام. لكن هذا بيان فعله. عند نسخ وهكذا كثير من الاحكام الشرعية الاحاديث القولية تأتي مجملة او مطلقة او عامة وتأتي السنة لتوضيح ذلك هذه الاقوال التي جاءت في الاحاديث شارب او اخفاء الشاربين ومن الامر بجاز الشاربين. ونحو ذلك يجب خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة