ان ينتهي الاعتبار الناس عندنا في بلاد السعودية ان يوصي المرء بثلث ماله وقفا لاولاده ذكورا واناثا ينتفعون به من بعده مما اولاد الذكور من ذريته من بعدهم. وهكذا دون اولاد بناتهم او اولاد بنات اولاده وربما اوصى بالشرك وقفا للذكور من ذريته مطلقا دون الاناث وعادة ما يوفي المرء احد اولاده بالقيام على هذه الاوقاف لصيانتها والحفاظ عليها وفي الغالب ان هذا الولد يتصرف فيه كما يريد وهو مما يسبب الشقاق والنزاع بين الورثة كما يوجد في بلادنا من يفتي الناس بجواز هذا العمل فهل هو دائم شرعا؟ مفتون مأجورين لا يبدو لي وجه في زواجه الوصية بمفاكها لقوله عليه السلام الصحيح لا وصية لوالد معنى في هذه الوصية من التفريق بين الذكور والاناث حيث في اشعار ما كان عليه اهل الجاهلية من ضمنهم للنساء ودفن من ضد الناس ونحو ذلك وعلى هذا فمن اوصى مثل هذه الوفية توصية الباطل لا تنفذ لا تنفذ كما اعتقد والله امين. جزاكم الله خيرا هل يجوز خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة