﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:25.350
مثلا اذا دخل الداخل المسجد فوجد الامام في الركعة الثانية وهب ان الصلاة ثنائية فاذا قام هذا المسبوق بالركعة الاولى هل يقرأ دعاء الاستفتاح ان لا قائد على الاستفتاء كذلك

2
00:00:25.400 --> 00:00:46.300
اذا دخل في صلاة المغرب ثلاثية وادرك منها ركعة واحدة وراء الامام رقم هذه يجهر بركعتين ام يجهر بركعة واحدة؟ الجواب فيه خلاف وسأذكر لكم سبب الخلاف منهم من يقول

3
00:00:46.650 --> 00:01:05.050
ان ما ادرك من صلاته وراء الامام هي اول صلاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعلى هذا فاذا قام فهو يسلم الصلاة وما دام انه ادرك الركعة الاولى في الثنائية

4
00:01:05.200 --> 00:01:27.550
فحينما يأتي بالرقعة وانما هي الثانية. وهنا اذ ليس هناك دعاء استغفار وفي الصورة والمثال الثاني صلاة المغرب قد ادرك الركعة الاخيرة من صلاة المغرب فاذا قام قرأ الفاتحة لم يستفتح قرأ الفاتحة

5
00:01:27.750 --> 00:01:51.850
والصورة وذهب ثم جلس للتفاوت ثم قام الى الركعة الثالثة لما؟ لان ما ادرك من الصلاة وراء الامام هي اول صلاته وهذا مذهب الجمهور مذهب الحنفية على العكس من ذلك تماما. يقولون ما ادرك من الصلاة وراء الامام هي اخر صلاته

6
00:01:52.200 --> 00:02:13.950
وما سيقومها اليه من بقية الصلاة فهي اول صلاته ولذلك يختلف الحكم عندهم بالنسبة للصوفيين السابقتين تماما وفي شيء في صلاة الفجر يقوم ويقرأ دعاء الاستفتاح والفاتحة ويقرأ سورة لانه هذه اول الصلاة

7
00:02:14.500 --> 00:02:37.150
المثال الفعلي صلاة المغرب يقوم ايضا يقرأ دار الاستفتاح والسورة ويرفع اسمه ثم يقوم ثاني لانه هذي اول صلاته فيقرأ ايضا الفاتحة والسورة جهرا ما سبب هذا الخلاف وفي تغييرات اخرى

8
00:02:38.000 --> 00:03:03.900
خلافه في فهم قول الرسول صلى الله عليه واله وسلم اذا اتيتم الصلاة فاتوها وعليكم السكين في العقاب ولا تأتوها وانتم تسعون فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاسرني تمسك بهذا الحديث

9
00:03:04.100 --> 00:03:37.550
الجمهور حيث شره الرسول لانه ما سيأتي من الصلاة بعد انفكاك من الامام تمه تماما فقال فاتموه واجاب الحنفية لقولهم انه المقصود هنا اتمام الصلاة على طريقة القضاء بدليل ان هناك رواية وهي صحيحة فعلا ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا

10
00:03:38.550 --> 00:03:57.650
وهنا الشاهد فسروا القضاء هنا بالمعنى الفقهي لكننا لو تذكرنا الاية السابقة لوجدنا ان قول الرسول عليه الصلاة والسلام في رواية اخرى تقضوا هي بمعنى قوله في الرواية الاولى فاتيزموه

11
00:03:57.850 --> 00:04:21.300
والاصل وما هو مقرر بعلم اصول الحديث واصول الفقه اذا جاء حديثان من الظيم او روايتين يبدو بينهما الاختلاف فلابد من التوفيق بينهما. واحسن توفيق هو ان نوفق بين الناظور الذين هما في لغة

12
00:04:21.300 --> 00:04:40.050
العربي لو زال مترجفان ولا ننصب الخلاف بينهما والتنافر بينهما رافضوا قد علمنا بنصوص الايات ان معناها واتموا اذا قول في الرواية الاولى فاتموا هو بمعنى قوله عليه السلام في الرواية الاخرى

13
00:04:40.100 --> 00:05:04.500
تقضوا فانتقل الخبران للدلال على المعنى والشاهد من هذا هو اننا يجب ان نتنبه لاصطلاحات ولا نعتبرها ان اصل في اللغة العربية يفسر بها النصوص الشرعية خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة