فقال انما هو عرق فدعي الصلاة اياما اقرئك ثم صلي بعد ذلك ولو سال الدم ولكن قال لها توضئي لكل صلاة وبعض العلماء يفسرون هذا الحديث معنى توضئي لوقت كل صلاة فاذا دخل وقت وتوضأ ثم صلى بعد نصف ساعة ودخولان عمل فيه عمله هذا لا يجوز وانما بعد ان يؤذن اه يتوضأ ويتعاطى بعض الاسباب المشروعة مما يساعد على تقديم سؤال بالنسبة للرجل اذا سمي بالريح مفرد جاي من زكري ويتوضأ ثم يذهب يصلي يتوضأ قبل الاذان قبل الاقامة. ولكن في اثنان الاقامة ايضا يحس بخروج شيء. فما حكم صلاة هذا الانسان هذا يعتبر من اهل الاعذار واهل العذاب مأمورون شرعا ان يتوضأ لكل صلاة ومعنى هذا انه لا يجوز له ان يتوضأ الا بعد دخول الوقت ثم لا يجوز له ان يتوضأ الا ان يصلي مباشرة خروج السائل او الريح ويساعده على تقليل انتشار النجاسة من بول او غيره ثم يقوم الى الصلاة حينما تقام فلا يضره والحالة هذه الى ما خرج منه شيء لانه من اهل الاعذار وشأن هذا مهما كان يعني قويا فهو شأنه اخص بكثير من المرأة المستحاضة وهي التي يخرج منها الدم في غير ميعادها السكن في امرأة في زمن الرسول صلى الله عليه واله وسلم وهي فاطمة بنت ابي حبيش فمرت سنتين وهي ترى الذنب وكانت اذا جلست في الملكان وفيهما يصبح هذا الماء دما من كثرة ما ينضح منها من ذلك الدم. دم الاستعاضة وكان القضية جهلا منها في حكم الشارع في هذه القضية انه هذا زم حيض وتركت الصلاة سنتين لظنها ان هذا الدم هو دم الحقيقة من الصلاة ثم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فشكت امر رجليه وهذا توسعة لا دليل عليها في السنة لانه تأويل الحديث ولا يجوز مصيري التأويل الا بدليل ولا دليل ها هنا كالواجب ان ان نقف عند ظاهر الحديث وهو مذهب جمهور الفقهاء ينبغي لكل صلاة ومعنى هذا انه هذه المرأة لا تستطيع ان تصلي اللي في الوقت وفرض الوقت اذا ارادت ان تصلي السنة وبعد انتهاء بما يريد للفريضة ولنقص سرطان القلب وهذا من الواجب علينا لا اكثر غالبا اذا كان الشارع سمح للصحابة التي لا يكاد ينقطع عن الظن ان تتوضأ للصلاة وتصلي ولو كان الدم يخرج منها فصاحب العلم من سلس دول او ريح اولى بان يعطى له هذا الحكم خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة