كان مستطيع الحج ولم يحج ومات فيحج عنه الورثة او ابناؤه مثلا اذا كان وجب عليه الحج اي استطاع الحج آآ ولم يفعل اه لا يستطيع احد ان يحج عنه وهذا فيه اثار صحيح عن عبد الله بن عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه لا يحج احد عن احد ولا يصوم احد على احد رواه الامام مالك في موطأ في السند الصحيح بدأت بهذا الاثر الصحيح من صراحته الموضوع وهو مأخوذ للنصوص للكتاب والسنة من ذلك قوله تبارك وتعالى فان ليس للانسان الا ما ترى راه انسان امر بازهاء فريضة الماء فريضة الحج ابو صيام او الصلاة او ما شابه ذلك وكان مستطيعا لكل ذلك انه لم يفعل ومعنى ذلك انه لم يتزكى للقيام بهذه الفرائض والله عز وجل يقول ومن يتزكى اينما يتزكى لنفسه فحينئذ لم يوجد فيه بعد ان جاءه اليقين وانتقل الى رحمة رب العالمين او الى عذابه الاليم اشبه يشاء الله عز وجل ان يعامله من الذي يزكي وهل ليس للانسان الا ما سهى. ولذلك قال ذلك الصحابي الجليل لا يحج احد عن احد ولا يصومه احد عن احد اي اذهب في الفرائض فلذلك فرجل مات ولن يؤدي فريضة الحج التي كانت فرضت عليه فلا يستطيع احد اولاده ان يحج بدلا عنه فضلا اما جاء في السؤال بما هو اعم مما قلت اي لا يستطيع ان يحج احد من افراد ذريته بل قد يكون في الذرية اخذ قد يكون في الذرية زوجته وهو الى اخره فاذا كان الولد لا يستطيع ان يحج على ابيه فمن باب اولى ان لا يستطيع من هو ابعد عن هذا الاب من ابنه خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة