فهو الراجح عندما وما كان المرسلون اقارب وهو مرجوع لا لو كان هناك قاعدة في هذه القضية اذا كان اتباع الاقل عددا اولى من كبار لاننا نجد في نصوص الكتاب والسنة ان الله عز وجل يذل الكسرة ويمزح الفدية والعطش لكن نحن لا نزال القاعدة. ما هكذا ولا وانما نقول نحن اسماء للدليل مع من كان وايا ما كانوا لكن الشاهد الى وردت كثيرة ايضا بشأن وفتياكم المتعلقة بالذهب. تحريم الذهب المحلق بالنسبة للنساء ايضا اه هل كما ورد سؤال مثلا يقول انه هو حديث حديث ام لا ان امرأة جاهفة للرسول صلى الله عليه وسلم وكانت قبل السوار من فقال الرسول صلى الله عليه وسلم انه يجب عليها ان تزكي فيه وان لا تتفوق دينار يوم القيامة فقالوا ان هذا بالنسبة اذا لم يزكى على الذهب فيكون حرام آآ هناك ايضا آآ متعلق بهذا الموضوع اسئلة كثيرة هل نزكى عن هذا الذهب آآ الذي ترتديه المرأة؟ وهل يجوز للرجل ان يزكي من ماله؟ آآ عن هذا الذهب الذي ترتديه زوجته اه ما هل يمكن ان نفصل الحلقة حلقة الذهب بقوة او بخيط او بشيء من هذا فيعود حلالا الامور متعلقة بالذهب اه المحلق وهي الاجابة على هذه الاسئلة ارجو من شاء الحاضرات ومن يبلغهن انت الزواج ان يتفصفن وان يتفقهوا في الدين وان يقرأن ما يسر الله لهن من الكتب المؤلفة على منهج الكتاب والسنة والسلف الصالح اخويا انا لان كل الاسئلة التي وردت الان هي محررة تحريرا وثامنا في كتابه اداب النفاق والسنة المطهرة وارجو فيما بعد ان ترجع المرأة المنتقبة من كل الى هذا الكتاب الحقيقة فوضى بيان بعد هذه الصوت اقول هناك احاديث كثيرة بتحليل نوع معين من الله واحاديث اخرى بايجاد الزكاة على هذا الذهب الذي تتحلى به المرأة ولا يجوز الخلط اتنين كل قضية يجب الزكاة على الكلية وحديث اخر يحرر ذاك النوع من الحجج دون ان يتعرض في ايجاد الزكاة هذه الاحاديث كلها موجودة في ذلك اقتصاد وفي المضاعفات الحديث الذي فيه ان الرسول عليه السلام قال المرأة تدين زكاته قالت لا فقال عليه السلام لم يكن النار لكن هذا شيء وحديث اخر ان النبي صلى الله عليه واله وسلم رأى في يد امرأة فسخا للزهر والفسف هو الخاتم وفيه انه خاسر الضخم اسهل من ذهب وضرب الرسول صلى الله عليه واله وسلم هيوصية كانت بيده انا اشبعها دون ان يأتي في هذا الحديث ذكر لامره صلى الله عليه وسلم واخا انه لا يجوز اسلاميا خاصة اذا كان من الدعاة او داعيات يجب علينا نحن السلفيين جميعا نساء ورجالا ان نكون على بصيرة من ديننا كما قال ربنا عز وجل قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني اذا كان جاء في حديث ان الرسول عليه الصلاة والسلام سأل المرأة التي في يدها خاتم ذي الحجة وهذا جملة من نار وجاء حديث اخر بانه طلبها بانها تتقدم خاتم الذهب دون ان يتعرض لسؤالها بما سأل في الاولى وحينئذ نأخذ كل من الحليم حكما ياما قلوبنا حديث اخر وفي الحديث الاول نأخذ حكما بوجوب زكاة الحج حديث اخر نأخذ حكما لانه لا يجوز التحلي بما كان لهضا وانظرن ايضا بان هناك فرقا الحديث الذي فيه ان الرسول عليه الصلاة والسلام اه هذا لا في خاتم الفضة المرأة فاذا موضوع الحديث هو موضوع حكم وجوب اخراج الزكاة عن الحدود من اجل نظر هذا الحريم مباح او محرم اما الحديث الاخر وفي تسلية انه رأى خاتما في يد امرأة فضربها بعصازة كانت في يده مما انطلقت هذه المرأة اذا فاطمة بنت النبي صلى الله عليه واله وسلم وسرعان ما دخل الرسول عليه السلام عليها فوجد في يدها سلسلة من ذهب فقال عليه الصلاة والسلام يا فاطمة ايسرك ان يتحدث الناس فيقول فاضيمة بنت محمد بيدها سلسلة من نار افضل قيامها سلسلة من نار وعظمها عاما شديدا وما كان منها رضي الله عنها الا انطلق وضاعت السلسلة واستمرت بثمنها عدلا وسكتت فلما بلغ ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله الذي نجى فاطمة من نار وفي هذا الحديث ايضا لا نرى فيه ذكرا لقضية الزكاة وانما الحديث كل مجوز قول التحلي بالذهب وضحا لي في ان القصة بالخاتمة وفي نهاية قصة متعلقة بخاتمة وعلقها على عنقها فحرم ذلك عن السلام ولما رئاسة السيدة فاطمة واتممت زوجتها لتحقيق حديث معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قولك واتبل السيئة الحسنة تمحها وهو قادت الناس بصدق حسن لما شهد فاطمة رضي الله عنها باب السلسلة ذو قيمة هذه السلطة العذبة اعتقدت قال عليه السلام وهو الحمد لله الذي نجى فاطمة من نار ماذا فعلت فاطمة علا حتى ان اباها حمد الله عز وجل ان انجى ابنته من النار هل هي لم تزكي بل في ذكر الزكاة في اي ذي الحجة لكن الرجوع ايسر في ان يتحدث الناس ويقول في عنق الناس ما ذلك لان تتحول وتزين بما حرم الله تبارك وتعالى وكيل اخر او حديث اخر ارجو ان يظل محفورا باظهركن الا وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم من احب ان يصوت حبيبه لكوكب النار ان يصوفه بصوت من زهق ومن احب ان يثور حبيبه وسوار من مال فليسموه بسوار من ذهب ومن احب ان يحلق حبيبه في حلقة من نوم ويحيقه بحوش من الزهر رغم الفضة والعدو بها فالعبوا بها طبعا اذا كان بعض الناس يخلط بين الحديد ادام الزكاة على الحليب وبهم حديث تحريم متعلم الزهر فهل هناك خلف ايضا بين ذلك الحديث وبين حديث فاطمة وبين ذاك الحديث والحديث الاخير من احب ان حبيبه بحلقة من مال ان هل الخروج من حلقة من ذهب ومن الاسراء والاعتداء على نصوص الشريعة ان تحموا كل هذه الاحاديث على حديث واحد الذي فيه ان الرسول عليه السلام انكر على المرأة لانها لا تخرج زكاة في ذلك الهدية فهذه نقطة ينبغي ان نكون على واغتصاب هناك احاديث متنوعة قولوها بجد حول تحريم الذهب المحلق على النساء حديث واحد منها بجلد حول ايجاد الزكاة على الحلم حتى ولو كان في الضحى التي اراها الرسول عليه الصلاة والسلام المرأة ان تتزين به وحقيقة اخرى قال مسموح هنا وهناك وتلك الساعة من بعض الحاقدين الحاسدين المغرضين يشيعون بين الناس انه لا احد من علماء المسلمين من يوم قال صلى الله محمدا صلى الله عليه واله وسلم حتى زمن الالباني ما احد يقول بما يقول الالباني من تحريم الجار المهيط عليه السلام ارجو ان لا نقع نحن السلفيين الذين انعم الله علينا فوحدنا باجتماعنا على كتاب الله وعلى حديث رسول الله وعلى منهج السلف الصالح والمسألة فيها خلاف وفيها اقواس توافق قولنا وفيها اقوال تخالف قولنا وان كانت هذه الاقوال اكثر من ست واظن اننا جميعا مجتمعون ان الحق لا يعرف الرجال وانما الرجال صاروا بحق اعرف الحق تعرف الرجال والله عز وجل يقول ولكن اكثر الناس لا يعلمون فنحن لسنا جمهوريين نستمع الناس على ما كان المتبعون للحكم اكثر ان القول لان هذه المسألة لا يقوم بها الا فلان هذا الزول بهتان ما انزل الله من سلطان ومن شاء البصر والبيان وعليه باداب الجهاد المطهرة امام القانون واما تساؤل البعض عن اختيار والخاتم اذا كان مفصولا اي لا يشكل حلقة كاملة وانما في فسحة وهذا لا يغير الحكم لان هذا الصيام وهو ان كان حلقة مغلقة او كان الختم مفتوحة ونحن لا نخرج عن اللغة العربية ولذلك اه الصوان ظلال سواء كان مغلقا او كان نصوحا اه ولا يجوز على كل حال لكن اذا خرج شيئا كونه سوارا من ذهب او عن كونه فوق من ذهب او حلقة من ذهب في نظام اخذ حكم اخر مثلا جواب من قبضة عليه ذل او فص من ذهب هذا السوار لا يقال ما كان سوى بالذهب بل هو صوام فضة ولو كان فيها علوم او نقف من ذهب وذلك لو فرضنا سورة اخرى فوقا يخيط بالعمر من من قصيدة لازم ويعلق على عليه في اشهده قطعة من ذهب هذا لا يسمى خوف من ذهب لكن معلق عليه القصة من ذهب هذه الخطة يجوز للمرأة استعمالها لاننا اننا ذكرنا ان اي الذي يحيط العضو هو الذي حرمته سلك الاحاديث. ولم تحرم الاحاديث ذهب على النساء منتخب وما قد يتواهم بعض الناس وانما حرم الذهب المحرم اما ان يحيط الاسرة واما نحيط بمعصم واما ان نحيط بالعنف ولو ان امرأة اتخذت مشطا من ذهب وعلاقتهم كالتقدم يقول عليه السلام والتساؤل بعض النساء وما يكون وفي منهم ومن ازواجهن اذا كان هذا حرام وهذا حرام وهذا حرام فلم يبقى فيه الجواب لم يبقى فيه لانهن اعتدنا نوعا من التحدي كان يحرره السادة. اما لو اتخذت امرأة اجرارا من مشطة من ذهب لانه ليس ذهبا معلقا فاذا السوار مفتوح هذا لا يرفع له اسم مفتوح لكن هذا السوار اللي هو مفتوح هو فضة الفتحة هاي ركن عليها قطعة من ذهب لان الصيام في هذه السورة لا يوصف لغة من القرآن لانه صيام من باب وهكذا قدس بكل الانواع التي حرمها الوضوء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة