المذهب الشافعي يقول لا ينقض الدم الوضوء مطلقا مهما كان كثيرا مذهب الامام مالك واحمد يفصل فيقول ان كان الدم كثيرا نقض والا فلا فالذي افتى قال ينقض وين الحجة كلمة قصيرة ان الحكم بغير ما انزل الله منه حكم يرادف الردة ومنه حكم لا يلزم منه الردة والتفصيل الذي ذكرناه في الكذب على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم والفقرة الثالثة والاخيرة من هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام ومن ومن افتى فتي بغير ثبت فاسمه على من ادفاه في هذه الفقرة حكم خاص يتعلق باهل العلم الذين آآ يتعرضون للفتية الناس وافتاءهم وهذه مسألة في الواقع ثقيلة هذا وجدان قوله تعالى لنبيه عليه السلام انا سنلقي عليك قولا ثقيلا ذلك لان النبي صلى الله عليه واله وسلم قد اوجب على المستفتى ان لا يتسرع في الافتاء بل عليه ان يتثبت وليس التثبت الا ان يعرف الحكم من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فان افتاه دون ان يتثبت هذا التثبت وهو بان يرجع الى كتاب الله وحديث رسول الله فتبنى المستفتي رأي المفتي وفتواه وكان قد افداه باثم فانما اسمه على مفتيه ومن ها هنا نتوصل الى مسألة خطيرة وخطيرة جدا. وهي ان العالم حينما يستفتى في مسألة فيفتي بغير سناد من الكتاب والى السنة فهو يفتي بغير سبت لان الحديث يقول ومن افتى فتية بغير ثبت اي بغير سند وبغير بينة وحجة. ومعلوم لدى كل مسلم ان الحجة في الاسلام ليس هو الا الكتاب والسنة والا ما استنبط منهما من اجماع وقياس صحيح فمن افتى بغيري ثبت اي بغير حجة من كتاب الله او من حديث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على التفصيل الثابت السابق فقد افتى بغير رشد وبغير حجة فاسمه حين ذاك اسم المستشفى المستشفي حينذاك على مفتيه فماذا يجب على المفتي يجب التثبت قبل كل شيء ولا يتسرع بالفتوى ومعنى هذا انه يجب ان يراجع المسألة الا ليكن راجعها فكيف يراجعها؟ ومن اين يستقي الجواب الصحيح على ما تفتي وبالرجوع الى الكتاب والسنة. لانه الحديث يقول بغير سبت اي بغير حجة وما هو الحجة في الاسلام هو القرآن والسنة. كما قال عليه الصلاة والسلام تركت فيكم امرين لن تضلوا ما ان تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض فيا ترى من استفتي في مسألة او في قضية فافتى برأيي عالم اي عالم كان وهو يعلم ان المسألة فيها قولان فاكثر فهل افتى بثبت بحجة من افتى بناء على قول فلان وهو يعلم ان المسألة فيها قولان فاكثر فهل افتى بثبت بحجة وبينة الجواب لا لانه حينما تكون المسألة من المسائل الخلافية فقد اه صدر للعلماء فيها قولان فاكثر فهو افتى بقول من القولين دون ان يدعم فتواه ولو في نفسه على الاقل باية من كتاب الله او بحديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا لا يكون قد افتى عن ثبت وعن حجة وعن بينة ويكون فتواه بهذا الخطأ لا يتعلق اثمه على المستفتي وانما على المفتي فاثمه عليه. اذا على كل مستفت ان يتثبت في فتواه اي ان يستند في فتواه الى كتاب الله والى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى هذا الكلام العلمي بعبارة واضحة بينة ان مستفتة ان العالم اذا استفتيت في مسألة النار لن ابرر على ذلك مثلا رجل سأله خروج الدم ينقض الوضوء؟ قال نعم وهو يعني انه مذهب الحنفي هكذا يفتي فاذا نحن رجعنا الى هذا الحديث نفهم ان هذا الجواب اسمه عليه ليس على مستثني ليه لانه في قولين اخرين في هذه المسألة فالمذهب الحنفي يحكم ببطلان الوضوء بمجرد خروج الدم عن مكانه والمسألة فيها اختلاف والله عز وجل يقول فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تأويلا ولذلك فلا يجوز للمسلم المتمذهب بمذهب واحد اذا استفتي في مسألة ان يفتي على مذهبه لانه هناك مذاهب اخرى فهذا يجب ان يمسك عن الفتوى قد افتى فهو اثم بدليل هذا الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام ومن افتى فتية بغير ثبت اي بغير سند وحجة فاسمه على من ابصاره فالذي يقول خروج الدم ناقض وضوء او غير ناقض او ينقض ان كان كثيرا ولا ينقض ان كان قليلا. اي جواب كان. اذا كان لم يستند صاحبه على انا هاد المن الكتاب او من السنة واسمه عليه وليس على المستفشي. لماذا لان المستفتي ادى واجبه حينما قال له ربه فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون جاء هذا الذي لا يعلم الى من يظنه انه من اهل الذكر فسأله فافتاه فاسمه على هذا المفتي هذا المفتي حينما يسأل عليه ان يراقب الله عز وجل والا يفتي الا عن سبت وحجة وسند فان لم يفعل فهو اثم وقد نبه لهذه الحقيقة الامام ابو حنيفة رحمه الله حين قال لا يحل لرجل ان يفتي بقولي ما لم يعلم من اين اخذت دليلي هذا نص عن الامام ابي حنيفة رحمه الله. اول الائمة الاربعة نفسر لنا هذا الحديث هذا الحديث يقول من افتى بغير ثبت فانما اثمه عليه وليس على المستلكين فيقول الامام ابو حنيفة رحمه الله لا يحل لرجل ان يفتي بكلام ما لم يعلم اني انا اخذت دليلي فهذا الحنفي الذي سئل الدم اذا خرج ينقض وضوءه فاجاب نعم لا يجوز له هذا بحكم هذا الحديث وبحكم قول الامام السابق لانه لم يعرف دليله ومعنى هذا او حصيلة هذا الحديث هو وجود دراسة الكتاب والسنة لكي يتمكن المفتي من ان يفتي بالدليل من الكتاب والسنة فلا يلحقه اثم حتى ينجو مما لا اخطأ في الفتوى لانه ليس معنى من افتى معتمدا على الكتاب والسنة انه معصوم عن خطأ؟ لا ولكن اذا اجتهد فاستع بما فهم من الكتاب والسنة وله حالتان مما ان يكون اصاب فله اجران واما ان يكون اخطأ فله اجر واحد لكن هذا انما هو اي الاجران اذا اصاب والاجر الواحد اذا اخطأ انما هو للذي يفتي اعتماده على الكتاب والسنة اما الذي يقلد والتقليد جهل باتفاق العلماء ولا يتبصر في الفتوى فهذا ليس له اجر حتى ولا اجر واحد بل عليه وزر لانه افتى بغير ثبت وبغير من الجن وحجة اصيلة هذا الحديث هو وجوب الرجوع على العالم في كل ما يفتي الى الكتاب والسنة ومن هنا ننتهي الى مسألة خطيرة جدا وهي ما وقع فيه كثير من البلاد الاسلامية اليوم اعني بالبلاد الاسلامية التي وقعت في هذه القضية المشكلة البلاد السورية مثلا والمصرية. حيث انهم الزموا القضاة والحكام بان يقضوا ويفتوا بناء على مذهب معين اما على المجلة سابقا واما عن القوانين التي وضعت حديثا بشيء من التعديل لاحكام المجلة سابقا هذا بالنسبة للقضاة وبالنسبة للمفتي فعليه ان يفتي ملتزما المذهب الحنفي قال الزام بما لا يلزم اولا بل هذا امر بنقيض ما افاده هذا الحديث فان المفتي اذا استفتي فعليه ان يرجع الكتاب والسنة لا يرجع الى مذهبه الذي قال فيه امامه لا يحل له ان يفتي حتى يعرف دليله. فهذا المفتي المتقيد بالاكتاب هذه لا يلجأ الى الادلة الشرعية فهو يفتي بما جاء في المذهب وانا اضرب على هذا مثلا صدرت فتوى انا الصلاة عليها بنفسي من بعض المسكين السابقين في هذه البلاد انه يجوز لمسلم ان يحفظ لحم الخنزير في البرادات الكبيرة للنصارى لانه احد المسلمين الطيبين عنده مرات ضخم يحفظ فيه الفواكه واللحوم ونحو ذلك. فجاءه رجل ارمني وعرض عليه اجر باهظا لقاء ان يحفظ له لحوم الخنزير في هذا البراد. فالمسلم يعني شك قلبه يعني في هذا العمل في الاسلام مسلم ان يحفظ لحم الخنزير محرم طرحت المفتي المفتي قال له تعال بعد ايام جاء واذ اعطاه فتوى. والفتوى في الحقيقة مضحكة مبكية في ان واحد. لانها اولا جاءت فتوى على غير ثبت اي على غير حجة وثانيا جاءت فتوى على اسلوب السياسيين في كلام اللي ممكن يجيبوا هيك وممكن يجيبوه لك حيث افتى المفتي بانه جاء في الكتاب الفلاني من المذهب الحنفي الذي به ولو ان مسلما استأجره ذمي على ان ينقل له الخمر جاز له ذلك وصاب له الاجر وقال فلان في المذهب جاز لكن مع الكراهة ثم نقل نقلا اخر قال لو ان مسلما بناء فاجره نصراني على ان يبدو له كنيسة جاز وصاب له الاجر متعارضة الى ختام ما قال للمستفتي يجوز لك ادخار لحوم الخنزير او لا يجوز. حل لك الاجر او ما حللت الاجر وانما قال ومما سبق تعرف جواب سؤالك فالجواب به قطيعتان الخطيئة الاولى ما قال له قال الله وقال رسول الله ابدا هذه المسألة من اوضح المسائل بالنسبة لمن كان على علم وفقه في الكتاب والسنة والمثل الاخرى انه حيره اتى له بقول ان صاد لك الاجر لكن قول تاني يكره والكراهة في المذهب الحنفي اذا اطلقت فانما هي للتحريم فلو رجع هذا المفتي كما اوجب عليه هذا الحديث اي ليفتي المستفتي على ثبت وبينة ورشد لو رجع للكتاب والسنة لوجد مثلا في القرآن الكريم وتعاونوا على البر والتقوى. ولا تعاونوا على الاثم والعدوان فهذا تعاون على عدوان ومعصية الرحمن تبارك وتعالى ولوجد في صحيح مسلم قوله عليه الصلاة والسلام لعن الله اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه فنعم كل من يساعد على اكل الرباط وكذلك في الحديث الصحيح لعن الله في الخمرة عشرة. عشرة اجناس ابتداء من الشارب وامتهان الى حامل الخمر ذلك لانهم كلهم يتعاونون على شرب الخمر الذي هو المعصية في الاصل. شرب الخمر. لكن شرب الخمر لا يمكن ان يحصل بدون بيع الخمر وبيع الخمر ما ممكن يحصل بدون شراؤه وشراء الخمر لا يمكن ان يحصل بدون شراء العنب وشراء العنب لا يمكن ان يصبح خمرا الا بعصره. وهذا العصير لا يمكن ان يشري خمرا لانه قد يمكن ان يصير خلا. الا بتعاطيه بطريقة فنية حتى يصير خمرا فاذا صرخ امرا لا يمكن شربه من الدكاكين والحوانيت الا بان يوصل من العصارة من المخمرة الى البائع الخضر وهكذا فلان هؤلاء كلهم يساعد على شارب الخمر على شرب الخمر لعنوا جميعا فكيف يخفى هذا على من كان على علم الكتاب والسنة فيفتي لذلك المستفتي بانه يجوز ادخار لحم الخنزير فاذا المصيبة اليوم هي ان الفتوى مم محفوظة ان يفتي من كتاب ليس هو الكتاب والسنة والقضاة يجب عليهم ان يفتوا من القوانين وليس كانت قوانين شرعية محضة كما كان الامر في زمن المجلة حيث كلها استضبطت او جلها من مذهب الحنفي فاصبح اليوم فيها قوانين وضعية لم تنزل من السماء وانما نبعت من الارض فطلبت هذه الاحكام على القضاة المسلمين ليقضوا بها بين مسلمين. هذه مصيبة حلت في البلاد السورية والبلاد المصرية وربما في بلاد اخرى لا نعرف حقيقة الامر فيها والان في دعاة يدعون الى تقنين الاحكام اي الى الاقتداء بالدولة السورية والدولة المصرية وفرض اراء وافكار معينة على القضاة الذين يحكمون هناك في الكتاب والسنة فهذه مصيبة مصيبة جديدة ونرجو الله عز وجل الا تتحقق في تلك البلاد ولكن يجب على كل مسلم ان يعرف هذه الحقيقة وهي انه لا يجوز الافتاء الا من كتاب الله وحديث رسول الله كما لا يجوز القضاء الا استنباط من كتاب الله او حديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وفي هذا الحديث اذا تنبيه لامور تتعلق بنا نحن وتتعلق بالامة التي اه تنصب مفتين وقضاة يحكمون بغير ما انزل الله ويتناسى هؤلاء جميعا الوعيد الشديد المذكور في ثلاث ايات من القرآن الكريم ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. فاولئك هم الفاسقون. واولئك هم الظالمون هذه ايات طريحة بذم بل بالحكم بالكفر على من لم يحكم بما انزل الله. ولكن ها هنا ايضا لابد من استحضاره في تفسير هذه الايات الثلاث. ومن لم يحكم بما انزل الله واولئكم وهم الكافرون. قال ابن عباس كفر دون كفر ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون قال في تفسير الكافرون في هذه الاية كفر دون كفر اي ان الكفر نوعان صفر اعتقادي قلبي وكفر عملي وهذا ما يجهله كثير من المسلمين اليوم وخاصة منهم الشباب الناشئ. فان انهم يتوهمون ان كل من لم يحكم بما انزل الله فهو مرتد عن دينه وليس كذلك بل يجب ان ينظر الى الحاكم الذي يحكم بما انزل بغير ما انزل الله. فان كان يحكم بغير ما انزل الله مستحلا له بقلبه مؤثرا له على حكم الله وحكم نبيه فهذا هو الذي يمتد به عن دينه اما ان كان في قرارة قلبه يعتقد لان الحكم بما انزل الله هو الصواب وهو الواجب لكن الله يعينا على البشر شلون بدنا ننسوكم؟ يعني بلاقي له عزر ولو انه عزر غير مقبول. انما اعتذاره بهذا العذر يدل على انه يؤمن بحكم الله وعظم رسوله انه هو الصواب ولكن انحرف عن هذا الحكم كما ينحرف كثير من الناس الذين من ظن بهم خيرا الحاكم المسلم الذي يحكم بكتاب الله وبحديث رسول الله ليس معصوما فقد يضل في حكم ما ان ينسى مثلا فيحكم بغير ما انزل الله فهذا ينطبق عليه قوله تعالى فاولئك هم الكافرون ولكن باي معنى اولئك هم الكافرون كفر ردة الكفر معصية ننظر اذا كان حينما ارتشى وحكم بن راشد بما ليس له ان كان يعتقد انه اثم في نفسه كما يعتقد الغاش والسارق والزاني الى اخره فهو اثم وليس بكافر وهذا معنى كفر دون كفر وان كان يقول كما يقول كثير من الشباب الذي تثقف الثقافة الاجنبية ولما يدخل الايمان في قلبه يقول بلى اسلام بلا ايمان بلا رجعية بلا كذا الى اخره فهذا وضع الغطاء على رأسه بالكفر فهو الى جهنم وبئس المصير فاذا يجب ان نعرف ان الواجب على المسلم ان يحكم بما انزل الله وبما فسره بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان مفتيا عاديا يعني واحد ماشي في الطريق بيسأله فلازم يتثبت وما يقول له حرام حلال لانه هو يتدرج في كتاب الله انه حرام حرام. كذلك المفتي الرسمي الموظف اولى واولى الا يفتي الناس بدون رشد وبدون بينة وحجة والقضاء اولى واولى ان لا يحكم القضاة في قضائهم الا بما جاء في كتاب الله وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ولخطورة القضاء وعلى الكتاب والسنة قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح القضاة ثلاثة فقاضي في الجنة وقاضيان في النار قاض عرف الحق فهل فقد قضى به؟ فهو في الجنة. وقابل عرف الحق فلم يقض به فهو في النار وقاض لم يعرف الحق فحكم او فقد رأسه في النار. لانه قضى بجهل اذا يجب القضاء بالكتاب والسنة. فاذا قضى بالكتاب والسنة فهو الناجي واذا قضى بخلاف ما عرف من الكتاب والسنة فهو اثم واذا قضى بجهل اي بكتاب والسنة. مو بجهل ما عرف المذهب الحنفي او المذهب الشافعي لانه هذا ليس هو العلم. لذلك قال ابن القيم رحمه الله وبكلامه اختم درسنا هذا قال العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. كلا ولا جحد الصفات ونفيها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك كالى الجنة