﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:32.950
الحديث امر بشيئين اثنين. الاول قيادة المرضى والاخر اتباع البناء  وكل من الامرين كما تسمعون مطلق اي ليس فيه امر موجه الى شخص او جماعة معينة  ولذلك فمثل هذا الامر

2
00:00:33.050 --> 00:01:07.500
الاولى لابد  وهو اصل ان يقوموا به هذا الفرض وهو قيادة المرضى والاخر تشييع الجنائز وما سوى ذلك فهو القسم الاخر مما يدخل في عموم هذين الامرين عهود المرضى واتبعوا الجنائز

3
00:01:08.000 --> 00:01:36.050
اي ان هذا الامر هو ذاك امر يستلزم الفرض الكفاء اذا قام به البعض سقط عن الباقين لكن هذا الذي سقط عن الباقين ليس اصل المشروعية وانما الفرضية وعيادة المرضى مشروعة بصورة عامة

4
00:01:36.200 --> 00:02:00.400
وكذلك اتباع الجنائز لكن المقدار الذي لا بد منه هو الفرض العيني كما كنا ذكرنا في الدرس الماضي قول الكلام على الحديث الاول الذي فيه خمس للمسلم على المسلم وفي الرواية الاخرى ست ومنها

5
00:02:00.600 --> 00:02:30.050
عيادة المريض لكن في هذا الحديث كما كنت اشرت الى ذلك في الدرس الماضي اه تعليم الامر بعبادة المرضى واتباع الجنائز بعلة شرعية وهي انها تذكر الاخرة اعيد القول لاذكر

6
00:02:30.250 --> 00:02:55.650
بان عيادة المرضى واتباع الجنائز لا تكونوا عبادة تقرب صاحبها الى الله تبارك وتعالى زلفى الا اذا اتقى من وراء ذلك وجه الله تبارك وتعالى ومن ذلك ان يتقصد تذكر الاخرة

7
00:02:56.300 --> 00:03:08.600
لقوله عليه السلام عروض المرضى واتبعوا الجنائز تذكركم خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة