فكل عام وانتم كل عام وامرنا النبي صلى الله عليه وسلم اذا كذب الكلب من ماء احدكم فليطفيه بالماء والتراب ولكن سمعنا من احد العلماء اذا صار القلب مبللا ووصل الماء الى ثيابه فيجوز ان تصلي بها ويعلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم امرنا ببثه بالماء والتراب. بل تكن هناك ننسى في الحديث الامر ويغسل ما اصابها من بلد من اله او ثوب او نحو. وانما فيه لولد القلب ولذلك المسألة اذا اصاب بلن الثدي ثوبا وظهر اثر هذا البلد على انهم زجاجة ظهرت في الصوت اما مجرد ظهور بلل انتقل من القلب الى الثوب فهذا لا يعني ان هذا البلد هو ماء الذي لانه ليس هو اللعاب الذي امر الرسول عليه السلام برسم الله الذي وجد فيه والله اعلم ان الذي سمع ذلك العالي آآ الا انه من باب الاختيار ودقة البيان لابد من الدخول اذا لم يظهر من هذا البلد نجحت من جلسة ثلث قومي وهذا الذي عاشته يقوله كل فقير يقرأ السائل سائل نفسه اذا كان اذا كان من فقد من بلد الى الثوب رغب فيه النجاسة فحكم اجادة النجاسة معلوم واذا لم يظهر فيا جماعة لا ينبغي ان نقدم عقولنا في عدنا الرسول يقول اذا ولغ معنى هذا يقينا انتقل دعاة الفرد اه طبعا او ثمانية كما جاء في الحديث عبد الله بن مقبل اما السورة المسئول عنها فلا نعلم مسئولا انتقال آآ النجاسة هذه الى تتوهم او نظن وقد يتحقق انه اتخذ خلال الصوت فيختلف حكم غلو الفتنة عن مجرد امان بدل الفهم مع قاهر النار. ففي هذه القاعدة الثانية لا تعلم دينا ان النجاة انتقلت من القلب الى الخوف. فرق بين الامرين تمام قال لو خرجنا الان سورة الكن تبقى بالنهر تبقى وخرج ورافضناه سمعونا انه ما اه مد بدعاءه بدنه لكن لا يزال فيه اثار بلد الماء الذي شاهدناه امس ثوب انسان هل يقال في هذه الحالة يجب وصف هذا القول اظن انه لا قائل لما؟ لان في هذا الوطن المصور وبين هو ما لاننا رأيناه نزل في الماء وهو التسبيح الماهر فهذه الصورة واضحة تقابل النص وهو اذا بلغ الكلب. فهنا النجاة بسبب لا حتى ان بين الكورة التي ذكرت في الحديث من الالوف وبين السورة التي فورتها لكم انفا. هناك صور اخرى ممكن الانسان يتخيلها. فاذا انتهت الصورة آآ في وضع ممكن ان نقول يغلب على القلب ظن المكلف انه انتقل من نجاسة التلبية التي كانت على بدنه الى ثوب المسلم اذا كان هذه الغلبة قامت بنفس المكلف فحين اذ يتجاوب مع هذا ويغسل ثوبه والعبد انه لا تنازل من وجود فلل في صوت ما كان انتقد من بدن الكلب الى الثوب لا تلهج ما بين هذا وبين ان يكون المنتقل نجاسة آآ نعلم جميعا ان الاحكام الشرعية تبنى على بلدة الظن. وليس من الضروري ان يكون هناك يقين يكفي في الاحكام الشرعية غلبت امه هذا من جهار. اما انه لا يجوز من جهة اخرى ان تبنى الاحكام الشرعية على التواضع. وعلى الظن المرجو فقال له ظنان ظن الواجب عليه تركه الاحكام كما ذكرنا. وظن مرجوح وعليه تقوم الاوهام ولا يجوز الحكم في الشرع بوأم من الاوراق الذي يرى اسمي رأسه فلو بلغ في بحيرة او في ذئب فلا يجوز فلا يجب لان الحديث جاء مكيفا ببناء احدكم وليس في بحيرة احدكم او بعض نعم هل هناك آآ بناء عليه جهاز الخطاب الى احدكم ام انت تتخيل الخير هذا التقيد تدخله ليس في موضوع اذا فيهما لاحدكم وانما تدخله بموضوع في ما يتنزه الماء الكثير بالقرآن ثم ما هو الماء الكثير والفلتان كما هو منهج الشافعي هذا هو الماء الكثير الذي لم يتغير طعمه او لونه او رزقه فسواء كنت مع هؤلاء الذين يدخلون هذا الحديث المرء او كنت مع القائلين في حديث السنتين حينئذ قدر هذه القاعدة او تلك على الماء التي وجدت فيه خامسا اما ان توسع البناء الى الصغر آآ لم تكن متحققة في عهد الرسول عليه السلام هذا تقليل من الملائكة خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة