اما ما جاء في بقية السؤال ما هو التأمين المشروع او الاسلامي في الواقع انا حتى الان لا اجد تأمينا للمعنى المعروف اليوم يقره الاسلام الا ان وجد هناك تبادل والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه اما بعد سؤال عن اه التأمين يعني شركات التأمين الموجودة سواء التأمين على الحياة او على البيوت او على السيارات وما الى ذلك يعني هل هذه الشركات تراك فيها او التأمين من خلالها جائزة وان لم تكن جائزة فما هو التأمين الاسلامي للناس اما التأمين المعروف اليوم على البضائع او على السيارات او على العقارات وبخاصة التأمين على الحياة وانا اعتقادي اعتقادي الجازم انه من باب الميسر المنهي عنه في القرآن الكريم وفي احاديث الرسول عليه السلام اما القرآن فلا احد يجهل قول ربنا عز وجل انما الخمر والميسر اي الخمار انما الخمر والميسر والانصاب انما الخمر والميسر والانصاب نعم والازلام من عمل الشيطان. نعم كذلك جاء في الحديث الذي اخرجه الامام احمد في مسنده من حديث عبدالله ابن عمرو الانصار ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان الله حرم على امتي الخمر والميسر والكوبة والقوة الطبل آآ التأمين اليوم بكل اشكاله وانواعه اه هو من باب الميسر قال لي انا اصيب تماما الذي ابتليت به بعض البلاد الاسلامية وسمي هذا النوع من الخمار باسماء يقصد بها تغطية امرها وتسليك شأنها على الناس باسماء هي كما قال تعالى ان هي الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان وكما قال عليه الصلاة والسلام بخصوص الخمر خاصة قال لا يكونن في امتي اقوام يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها التأمين هو نوع من الخمار. هل هي نصيب سمي بتأمين على الحياة سبحان الله من الذي يستطيع ان يؤمن على حياة انسان ما والامر كله بيد الله تبارك وتعالى وعلى ذلك تقيس من انواع التأمينات الاخرى الفائدة ولا امي بالفائدة ما يسمى اليوم الفائدة الربا وانما اقصد الفائدة اللغوية اذا كان هناك تبادل الفوائد بين المؤمن والمؤمن عنده مثلا رجل يؤمن على عقاره على داره تأمينا يكلف المؤمن عنده ان يقوم بحراسة الدار مثلا ومقابل هذه الحراسة ممكن ان يدفع اجر يتفق عليه هذا امر جائز لانه من باب الايجار والاستئجار اما تأمين يقوم على فكرة الحظ وليا نصيب ها هو الخمار بعينه نعم ما فهمت ما يقول؟ يقول في بعض البلدان يعني لا لا تجدد الملكية الا هذه مسألة اخرى ان بعض البلاد لا يمكن ان يسمح لصاحب السيارة ان ينطلق بها وان يستفيد منها الا مقابل تأمين اما تأمين خاص او عام اه هذه القضية قضية اخرى لانها تدخل في باب الضرائب الكثيرة التي تفرض في بعض البلاد بدون مقابل يستفيد منه المضروب عليه تلك الضريبة ولذلك الكلام السابق في التأمين انما اه موضعه بما يؤمن عليه الانسان بمحض اختياره اما فيما يفرض عليه طردا من قبل الدولة ما حكم وحكم كل الضرائب التي تصرف من الدولة ويدفعها الانسان مكرها مرغما وهذا شيء ولتأمين مندفعا من نفسه لفائدة يرجوها من وراء ذلك وهو في الحقيقة في اغلب الاحيان يكونوا كما قال تعالى في القرآن كسراب بقيعة يحسبه ظمأن ماء الشاهد ان تأمين المجبور فهو كالضرائب يكفي ان يعرف الانسان انه لا يدفع باختياره وانما باضطراره اما التأمين الذي هو يختاره ويسعى اليه هذا هو الذي لا يجوز في الاسلام لانه من باب الميسر والقمار. هذا نرى في بالتفصيل ان كان ما دفعه يساوي ما سيدفع له فلسان حال هذا الدافع هذه بضاعتنا ردت الينا اما ان كان ما سيدفع له اكثر فهذا لا يجوز له ان يأخذ الا ما دفع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة