مناسبته ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قبل يومين بعد ان صلى جاء الرجل وقال عليه الصلاة والسلام لاصحابه الذين كانوا معه الا رجل يتصدق على على هذا ان يصمم مع الاجر بقضاء الحاجة وبعض المغيرة من شعبة رضي الله عنه وكان من عادته عليه السلام انه اذا خرج لقضاء الحاجة ابعد حتى لا اله الا الله وقد حضرت صلاة الفجر مسبوق فاتى رجل المسجد فوجد الصلاة قد انتهى. رائح الجماعة فهل يحق له او يجوز ان يأتم بمسبوق الرد على الحديث آآ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ان يرد احد على الحديث فحلاله على تفسير الحديث. الحديث بانه جائز نريد ان نحسن الامر على كل حال من الحديث الذي فاز اليه اه علاقة بالجماعة الثانية لا يمكن التوصل منه الى سؤالك وهو الافتداء في هذه انا رجل يتصدق على هذا ان يصلي معه او صلى الله هذا الحديث يتوهم كثير من الناس لانه يفيد جواد جماعة كتاب الله. التي تفعل بكثير من مشايخ البيوت المسجد وقد صلى الامام الراتب فيتقدمهم احدهم ويصلي ايضا تقدم الله وهكذا تتعدل الجماعات المسجد الواحد حجته في بلاده اطلاقا ان لماذا لان الجماعة التي عقدت في مسجد الرسول عليه السلام وبالمرأة منه بل وبحظ منه ليست في هذه الجماعات التي تقع اليوم هذه الجماعة التي انعقدت للرجل الذي كان صلى مع هذه الجماعة هي جماعة وليس الجمال فريضة بان الذي صلى في هذا الرجل الجديد فاتته صلاة القراءة هذا يتنفل فصلاته صلاة نبي وبالتالي بتكون يا جماعة نبي والتي يوضح هذا وينفذ انه لا يصح الاستفزاز في هذا الحديث على اهل الجماعات التي تفعل اليوم ان الحديث صغير لان هناك رجل متصدق ورجل متصدق عليه الجماعات التي تقام الان ليس فيها اذان الوصفات التصدي ونحن نفهم من كلمة الرسول الا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه ان المتصدق غني وان يصدق عليه فقير فما موضوع المتصدق الذي كان قد صلى مع الرسول عليه السلام وابتسم فضيلة الجماعة خمسا وعشرين او سبعة وعشرون درجة وهذا الذي فاتته هذه الجماعة هو الفقير فهذا الذي تصدق عليه قد صلى الفريضة مع الجماعة هذا ما تجوال المريضة فان هو يتصدق عليه فالان لما قال اسم الجهة جميعا. فتقدمه احدهم مين المتصدق عليه بعد كلهم فقراء ليش؟ كلهم فاتتهم الجماعة فازا جبر الحديث وتطبيقه على رمي الجماعات التي تقع اليوم هذا في الواقع تحديد الهدية واوضح شيء هو ان يبالغ متصدر ومتصدق عليه. هذا لا يوجد في هذه الجماعة لانه كلهم مغتربون. بينما ومتنفل وهو المتصدق عليه لهذا الاستدلال بهذا الحديث هو كما يقول انه من كان قد صلى الخمر مع الجماعة ثم حضر جماعة اخرى هل له تعيد تلك الصلاة مع الجماعة الاخرى؟ جماعة مشروعة قال نعم قاله النبي او من صلى الفريضة هل له ان يؤول جمار ما شاء الله الفريضة اليوم نعم انه هذا وقع في عهد الرسول عليه السلام حيث كان معادا للجمل كما في صحيح البخاري كان يصلي صلاة الآخرة ورأى النبي صلى الله عليه واله وسلم ثم يذهب الى قبيلته ايصلي بهم نفس الصلاة ان يؤمه في صلاة العشاء كانوا يعرفونه هذا هو ابقاه وهو عالمهم واخاهم ويعرضون الجهة بانه يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فينتظرونه حتى يعود اليهم فيصلي بهم صلاة العشاء قال راوي الحديث وهو جاهل ابن عبد الله الانصاري فضل الله عنه هي له نافذة واهلهم فريضة ومعاذ كان قد صلى فعادها فهذا يجوز كذلك يجوز لمن صلى الفريضة فوجد ان جماعة اخرى نصلي معهم انتصر نفسه لكن هل تكون الاولادة وعلى هذه السورة ادلة يا حليل الامام ما لك الموطأ ان النبي صلى الله عليه واله وسلم الله في حجة النداء باش الخدمة واليوم ذلك اللسان اما صلاة الفجر لما سلم وجديه فمن احد استحيا ناحية يدل وضعنا على انه ما لم يشترطات الصلاة مع الامام. فقال لهما عليه الصلاة والسلام قال ما معك ما ان تصلي معنا قال يا رسول الله انا كنا صلينا في رحابنا قال فاذا صلاها ثم اتى مسجد الجماعة فلم يصلي معهن فانها تكون له نافلة فهذا الصحابي الذي كان صلى مع الرسول وقام سيادة على هذا الله نفس الصلاة نافلة من الادلة على هذه السورة او فانها قوله عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث ابي لهب الغذائي قال قال عليه الصلاة والسلام سيكون عليكم امراء ميتون الصلاة رواية يؤخرون الصلاة عن وقتها فاذا رأيتم ذلك فصلوا انتم الصلاة في وقتها ثم صلوها معهم فانها تكون ذلك فاذا الحديث الا رجل من هذا ويصلي معه مطلقا هذا في الشرايين الجماعة الثانية لاختلاف صورتها عن الصورة التي اقرها الرسول عليه الصلاة والسلام اذا عرفنا هذا الجنة ان ننتقل الى وهو رجل دخل المسجد وارسله الامام وقام احدهم كان مسموها لرفع او يرفع فهل في هذا الداخل ان يقتدي بهذا الاسبوع؟ الجواب لا والسبب ان الجماعة الثانية لا تعرف لان الرسول عليه السلام وهذا الحديث عرفنا الجواب عنه وثانيا قد جاء في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال صباح يوم فلما وجدوا الرسول عليه السلام تأخر عن الوقت المعتاد لصلاة الفجر قدموا عبدالرحمن بن عوف فصلى بهم ثم توضأ عليه السلام وصوبة مغيرة نصاب الوضوء عليه ثم انطلقا يحيان الى المسجد اين الجماعة فلما رآهم المغير الاشارة هذا هو يصلون عظم عليه الامر لانه التصفيق توجيه توجيه للامام لان الامام الاصيل قد حضر وجاء فاشار اليه الرسول عليه السلام البعض واقتدى هو المنير لما قام عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين كذلك المنيرة هنا كان للإمكان ان يستلم غيره فالرسول عليه السلام لكن اي شيء من ذلك ان يقع ولا الرسول بعد الصلاة نبه المنيرة انه كان عليه ان تعتني به بل ان عليه السلام لما سلم التفت الى الناس الذين صلوا وراء عبد الرحمن بن عوف لانه صار في الوجود شيء. ولاول مرة في حياته مع الرسول عليه السلام. هكذا تصنع اي اذا تتخلف او تأخرت اماراته عن الصلاة فقدموا احدكم ولا تؤخروا انفسكم عن صلاة لهذا مع انه هو سيد البشر عليه الصلاة والسلام. وسيد تلجأهم على ان الامام يتأخر اننا نقدم من بينهم الشاهد ان هنا كانت المناسبة للتشويه مع التاني باي صورة من الصور فلم يقع في ذلك لهذا يكون الجوار ان لا يقتدي هذا الداخل. وانما يصلي منفردا كما كان شأن مسألة كما روى ابو بكر في مصنف عن الحسن البصري قال النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا فاتتهم الصلاة مع الامام وعلق على هذا الاثر الامام الشافعي وزادوا توضيحا وبيانا وقال وقد كانوا قادرين على ان يجمعوا مرة اخرى ولكنهم لم يفعلون لانهم كرهوا من اجل مواضيع والحقيقة التي نعرفها نحن من انفسنا ان من كان في فكره شرعية الجماعة الثانية سيعود عليه من الاثر السيء ولن يتهاون المشاركة اذا الصلاة مع الامامة الاولى وانا كمان اعرف انا بنفسي انما كنت لا تقف اما الجماعة الثانية وما بعدها بمشروع كنتم في كثير من الاحيان لانه ممكن لما قام بنفسه قال لي لا يا جماعة الكارهة اصبحت اشد الناس حرصا على الصلاة الاولى لانه اخر اعرف انني اذا لم اشار اليه اتني ولا اله الا الله والحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة