﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:25.700
طيب اذا مع ذلك الشكر طيب اذا ما ادراك الشوط هنا لو لو وقع في مثل هذا ثلاث حالات    الشهود انها ما تكون حائض ويكون في شهود ويكون لها وفي هذه الشروط ليكون الطلاق مشروعا

2
00:00:26.450 --> 00:00:47.550
وليكون المطلق لم يخالف الشريعة اما موضوع يقع او لا يقع هذا حكم اخر. ايوا. شيء منه يقع في منه لا يقع والاصل ان اي طلاق آآ بدعي كما يقول الفقهاء غير سني

3
00:00:47.600 --> 00:01:14.050
انه لا يقع انما جاء النص لوقوعه وصفة اياها يخاف اشهد ان شوي الاصل نطاق البدع يقع الا ما جاء النصر وجاء النص بوقوع طلاق الحائض مع انه بدعي نعم

4
00:01:14.400 --> 00:01:39.450
فنقول بوقوع اما اذا واحد طلق بكل الشروط لكنه طلق بلفظ الصلاة الا يسعى ان ينطلق واحد  مين معنا يا بابا لو سمحتم في الحديث كان يعتبر الطلاق الطلقة نص بدون نص

5
00:01:39.850 --> 00:02:07.600
ابوي التفصيل مخالف للحفظ الاداري الصلاة مرتان فامساك بالمعروف او تسريب اياك قال لي بيصلي في ثلاثا والانفاق وين التسريح يا مسكت منه اذا طلق غلاما نعم نعم خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة