﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:24.600
سائل يقول ما حجة من ذهب الى منع البيعتان في بيعة وهي التقسيط وما حجة من ذهب الى الجواز؟ افتونا مأجورين اما حجة من ذهب الى اخذ الجهة بمقابل بيع التقسيط وليس بيع التقسيط بذاته

2
00:00:25.050 --> 00:00:55.350
وانه ما طبعا مقصود بالسؤال الريادي مقابل بيع التقسيط لما بيع التقسيم اذا كان بثمن النقد هذا مستحب وافضل من بيع النقد لان البائع التاجر ليستفيدوا الحالة هذه مادة وثوانا

3
00:00:55.450 --> 00:01:23.800
في الاخرة لانه ثبت في الاحاديث الصحيحة  ان قرض درهمين يساوي صدقة درهم يعني القرض على النصف من الصدقات. نعم بين تصدق بدرهمين فكما لو تصدق فلو انه اقرض درهمين فكما لو تصدق بدرهم

4
00:01:23.900 --> 00:01:49.150
سيعودان اليه لذلك فبيع التقسيط هو امر يعني مفضل في الشراء لكن بشرط ان يكون بثمن النقد هو انه يستغل حاجة المحتاج الذي لا يستطيع ان يدفع اما للحاجة قل ثمنها او قدرها

5
00:01:49.750 --> 00:02:18.250
ففي هذا التعاون بين المسلمين عون بين الاولياء والفقراء او المتوسطين مادة  ولذلك لما صار مع الاسف غرفة عامة ان بيع التفصيل يقترن به زيادة في الثمن يصح من سؤال يده السؤال هكذا مجبلا

6
00:02:18.500 --> 00:02:40.500
انه ما حجة من اه يمنع او يحرم بيع التقسيط ولا يعني بهذا التفصيل وانما للزيادة التي تقترب ما هو عادة واقول ما وقفنا عليه من الحجج تنقسم الى القسمين

7
00:02:41.500 --> 00:03:17.400
قسم نصوص واضحة في القضية وقسم اخر يستنبط منها البنى من ارض زيادة اما القسم الاول فيحضرني الان رواه الصحابي الحديث الاول هو قوله عليه السلام عفوا نهيه عليه الصلاة والسلام

8
00:03:18.000 --> 00:03:38.650
عن بيعتين في بيعة فما رواه الامام احمد في مسنده من حديث هناك ابن حرب عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال نار رسول الله صلى الله عليه واله وسلم

9
00:03:39.050 --> 00:04:10.000
عن بيعتيه في بيعة ايه ده ما بيعتاني في بيعة قال ان تكون ابيعك هذا اي شيء بكذا وكذا بكذا نقدا وبكذا وكذا نسيئة والحديث الثاني حديث ابي هريرة بمصنف ابن بشيبة

10
00:04:10.350 --> 00:04:37.150
وسنبي داوود من طريقه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من ضاع بيعتين في بيعة وله اوكس ما اوربا ولهذا الحديث شاهد موقوف على ابن مسعود

11
00:04:37.750 --> 00:04:59.550
قال طفقتان في صفقة ربا رواه ابن ابي شيبة والحديث السادس اه لعله من حديث اي نعم عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم

12
00:05:00.300 --> 00:05:27.850
لا يجوز شرط وبيع اسفل هذا الحديث امام المفسرين بالحديث وهو ابن الاثير الجزري في كتابه غريب الحديث والازهر قال هو ان تقول جئتك هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا نسيئة

13
00:05:28.100 --> 00:05:48.750
قال وهو بايعتين في بيعه هذا مصر ابن اثير في غريب الحديث على هذا ربما توجد نصوص اخرى لكن بمعنى النهي عن بيعتين في بيعة حديث ابن عمر ايضا بهذا المعنى

14
00:05:49.100 --> 00:06:18.250
نعم بيعطيني في بيعة في مسند احمد وغيره  بعد ان ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن بيعتين في بيعة وتبين من راوي الحديث الاول سماك ابن حرب ايش هو المقصود ببيعتين في بيعة

15
00:06:19.150 --> 00:06:44.850
كما انه قد فسره بذلك كثير من علماء السلف منهم سفيان الثوري مثلا بعد هذا التبين نستطيع ان نقول ان من يفسر النهي المنقول في هذه الاحاديث عن بيعتين في بيعة

16
00:06:45.850 --> 00:07:12.200
بسورة ان يكون عرض البيعتين في ان واحد ان يقال كما جاء في في التفسير ادورك هذه المسجلة نقدا بمائة دينار او مئة ريال وبالتقسيط بمائة وعشرة هذا هو يقولون

17
00:07:12.500 --> 00:07:47.600
هذا هو المنهج عنه. اما لو قال يشتري سلفا هذه بالتقسيط مائة وعشرة قالوا جاز وحجته بل تبعدهم في ذلك هو انهم نظروا الى القضية نظرة ظاهرية محضة لان الحديث يقول ان تقول ابيعك هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا نسيت

18
00:07:47.900 --> 00:08:19.350
فاذا فصل احدهم عن الاخر جاهزة انا اقول هذه ظاهرية مخيفة ايضا وحجة هؤلاء في هذا الفهم الذي يعتبرناه غاما شرقيا ظاهريا انهم قالوا ان النهي عن بيعتهم في بيعة حينما يعرض ثمنان

19
00:08:20.550 --> 00:08:48.850
فيه غرر في جهالة لم يزر على اي ثمنين اتفقا وهذه حجة واهية جدا لان الواقع يدل انهم يفترقان على ثمن مسمى اما ثمن النقد واما ثمن التقصير وذلك واضح جدا

20
00:08:49.150 --> 00:09:24.750
وبخاصة على مذهب من يرى جواز بيع المعافاة تعرف هنا في مسألة البيوع والعقود انه يجد بالايجاب والقبول وبعضهم يكتفي ببيع المعاطاة يعني اي شيء تريد ان تشتريه لا يجب ان يجري ايجاد قبول بين الباء والشاري

21
00:09:25.250 --> 00:09:52.900
صراحة اما الاخرون ومنهم الاحناف ويكتفون بما يسمى ببيع المعاطى والحقيقة انه هذا المذهب هو الصواب لسببين اثنين الاول انه لا يوجد في الكتاب ولا في السنة هذا الشرب الايجاب والقبول

22
00:09:54.400 --> 00:10:18.000
والشيء الاخر هو ما يقوله العلماء في غير المناسبة لسان الحال تنطق من لسان المقال وفيما نحن الان في صدده اكبر دليل على ما نقول حينما يأتي الرجل الى تاجر سيارات مثلا

23
00:10:19.350 --> 00:10:47.300
يعين سيارة فيكون هذه بكم فيقول له نقدا بمثلا عشرين الف الرياض رصيدا بخمس وعشرين سيكون الواقع اهم شيء بعض المساومة طبعا وانتهاء واستقرار الثمن على شيء معين نفترض استقر على ما طلب. لانه بعض التجار

24
00:10:47.650 --> 00:11:11.400
يعني ايه شهر محدد جدا قال عشرين مخزن عشرين عشرين خمسة وعشرين تقسيطا لا بتصير اقل افترضنا انه انتهت شهران على هذا ما الذي سيجري اما ان ينقذه بالعشرين الف

25
00:11:12.300 --> 00:11:32.750
ومقابل ذلك يخرج السيارة وينطلق ما صار لا ايجاب ولا قبول واما ان يقول والله انا ما عندي فلوس فبدي وفي لك اياها مع الزمن اتفقوا على هيك خمسة وعشرين

26
00:11:33.050 --> 00:12:02.050
على خمسة وعشرين وبيحددوا كل شهر كذا     ثم يلعب ها وبيوقع الشاري وتاكل شي واخذ السيارة ما صار ايجاب ولا قبول من يقول انه في السورة الاولى وفي السورة الثانية حصل غرار

27
00:12:03.200 --> 00:12:26.350
ما في غلط ما في ان حصلوا على بينة تامة تماما  وبهذه المناسبة اقول ان من يقول بوجوب الايجاب والقبول يحذر واسعا من رحمة الله. ويبطل عقودا كبيرة جدا اليوم

28
00:12:26.350 --> 00:12:49.750
يا نجوم ابسط الصور التي تقع نأتي الى الفاكهة او الخضر اللي كان الكيلو؟ بكم اه رابطة البقدونس بقل لك مثلا قرش تاخذها وتمشي اولئك لا يصححون الا مدخول قبلت ورضيت

29
00:12:50.300 --> 00:13:19.000
وهكذا تركب الباص الباص نعم. تخرج القرش توقيف الصندوق لا تتفق مع السائق على السؤال ولا اي شيء لدول اجنبية اوروبا وغيرها مثلا البضائع كلها ان سعرة وموزونة وعالخرسان حط ثمن بتاخذ المظاهرة

30
00:13:19.300 --> 00:13:41.500
في الجرائد معروفة اسمانها في صندوق. اخذ جريدة تلقي ايش وايلي جاب القبول هذا واطلب صالح الناس ولذلك انا انصحهم المذاهب في هذه المسألة انه يكفي اه مجرد المعاطاة لان هذا كما قلنا انفا

31
00:13:42.500 --> 00:14:02.650
لسان حال انطق بالانسان المقام اذا الذين قالوا ان النهي الوارد في الحديث يعني الجمع بين امرين والعلة كذا نقول هذه العلة يعني اولا هي غير صحيحة من حيث ان الواقع يشهد

32
00:14:02.700 --> 00:14:24.900
انه لا جهالة في الموضوع ولا ضرر على ان هذه العلة علة تباسيا اجتهادية وكل اه وكل رأي وكل اجتهاد يخالف النص وهو مردود كما قيل يعني ان العلماء بالمعروف

33
00:14:25.150 --> 00:14:43.950
باقول مثلا اذا جاء الاثر بطل النظر آآ اذا جاء نهر الله بطل نهر معقل لنفسي هذا في موعد النص وهنا النص في التعليل والربا كما جاء في الحديث الثاني

34
00:14:44.200 --> 00:15:03.500
من باع رئتين وله اوكسهما او ربا فاذا ليست العلة هو الجهالة بهذا الثمن هي ترى هو ثمن النقد ام ثمن ايش؟ التقصير لانه الحديث يقول علة وزيادة قصد الزيادة مقابل الدين

35
00:15:03.600 --> 00:15:19.100
والصبر على اخيه المسلم نعم على انه كما قلنا الواقع يكذب هذا هذه العلة لانه ما في منه جهالة ابدا. اي بيع لهم على ترك التوصيل لا يقع فيه جهالة مطلقة

36
00:15:20.800 --> 00:15:45.900
واذا تبين ان العلة هي الربا يتبين لنا شيء اخر من الحديث الثاني هذا واريد ان انبه لان هذا الحديث يفيدنا فائدة لا نستفيدها من الحديث الاول والحديث الاول يفيدنا فائدة

37
00:15:46.000 --> 00:16:16.950
لا نستفيدها من الحديث الاخر وبجمع النصوص تتجلى الحقيقة في الحديث الاول فسر لنا ساعتين في بيعه وقال كما سمعتم ان تقول ابيعك هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا زيادة للحديث الثاني بسيدنا ان العلة هو الربا. نعم. وليس جالس

38
00:16:17.100 --> 00:16:54.900
ويقول من يبيحون اغزية مقابل التقسيم كل هذا الحديث الثاني يفيدنا فائدة دولاه لفهمنا من الحديث الاول وسواه اه بطلان بطلان هذا العقل ليه؟ لانه الاصل بالنواهي والبطلان لكن الحديث الثاني ما افادنا البطل بالعكس هذا الجواز لكنه ابطل الزيادة. لانه قال فله

39
00:16:55.050 --> 00:17:17.400
من ضاع بيعتين في بيعة فله اوكسهما او ربا فاذا البيئة نافذ وماشي ثابت ولكن اذا اخذوا الزيادة اخذ الربا واذا اخذ الاقل فهذا حقه والبيع ماشي الحديث الثاني اذا

40
00:17:17.450 --> 00:17:42.050
يفيدنا فائدتين وهما هامتان الاولى ان البيع صحيح بخلاف ما يقتضيه اصل النهي في الحديث الاول والفائدة الاخرى ان علة النهي ليس هو جهالة وانما هو الربا الحديث الثالث يتقي مع الحديث الاول في النهي

41
00:17:43.300 --> 00:18:12.750
لكن يفيدنا ان امام من ائمة اللغة فسر النهي فيه وعدم الجواز فيه لا يجوز بيع وشراء انه هو بيعتين في بيعه فيكون هذا من حديثين السابقين. نعم هذا ما يتعلق بالنوع الاول من ادلة وهو

42
00:18:13.500 --> 00:18:40.000
الادلة التي تنص على هذه المسألة في عندنا ادلة استنباطية وهي استقراء لمقاصد الشريعة في اوامرها وفي نواهيها انا اذا جئت ان تاجر هذه المسجلة واعرف ان ثمنها نقدا مائة دينار

43
00:18:41.550 --> 00:19:00.050
وقلت له اخرجني مائة دينار لوجه الله قال لا انا رجل فلوسي هذه اشتغل فيها اعمل فيها. ما عندي استعداد نثريه لطيف مئة دينار او مئة ريال على ان تسلفني

44
00:19:00.300 --> 00:19:31.500
الوفاء مية وعشرين. مائة وخمسة هذا والحمد لله لا يزال المسلمون مجمعين على انه ربا مقصود. نعم لكن لما تأتي الى هذا التاجر عنده مسجلين ثمنها نقدا بمئة ويقول لك اذا كنت تريد ان تشتري بالتقسيط بمئة وخمسة

45
00:19:32.250 --> 00:19:54.350
ما الفرق بين السورتين يجيبوننا بالنص العام احل الله البيع وحرم علينا احل الله البيع يا ترى مطلقة بي وللبيع المشهور الجائز لا شك ان لا احدا يستطيع ان يفسر الاية هذه

46
00:19:54.450 --> 00:20:11.000
على اطلاقها وشمولها احل الله البيع يعني كل بيت لا بد من تقييم كل يديه مشروع وما بين لم ينهش الشارع. مثلا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرق

47
00:20:12.250 --> 00:20:33.600
طباعة مسلا الرجل صاحب الاغنام باع صوف لتاجر في الصوف هذا اسمه بيع غرر فاذا نهينا وقال لنا يا اخي احل الله البيع واحب الرضا فنحن بعنا واشترينا نقول له هذا بيع

48
00:20:34.000 --> 00:20:58.250
نار شارعا وبلسان نبيه فلا يدخل تحته من قوله تعالى واحل الله البيع فاذا قالوا ان هذا الفرق بين السورة الاولى اصول اخرى لماذا اخي اولا بها نقول لهم هو الانباء منهي عنه. نعم رئتين في بيع

49
00:20:58.950 --> 00:21:19.800
ثانيا هنا في استغلال حاجة الشارع كما تستقبل نستغل في الحالة الاولى هاجت المدين ففي الحالة الاولى قلت لا حرام انا ما مثلا اذا كان رجلا صالحا ما يكون ربا

50
00:21:20.050 --> 00:21:39.850
لكن الان انت ايش تقول تأكل تجارة تجارة مئة اما مقابل الصبر على اخيك المسلم مئة وخمسة فهذه مثل هذه سوى ان هنا في وسيط المبيع هذا وهذه امور شكلية

51
00:21:40.200 --> 00:21:59.050
لا يعتبرها الشارع الحكيم ابدا في المعاملات لان ما علمنا من نصوص كثيرة وكثيرة جدا ومن اهمها المبدأ والقاعدة التي قعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله انما الاعمال بالنيات

52
00:22:00.900 --> 00:22:25.300
فنحن نعلن مثلا ان نكاح التحليل باطل مع وجود الشروط الظاهرة من موافقة الزوجين من موافقة زوج آآ ولي الزوجة بوجود الشهود لكن مع وجود هذه الشكليات التي لا يمكن ان يصح

53
00:22:25.350 --> 00:22:48.650
عقب نكراه الا بها لكن هنا الشعر الحكيم اعتبرها لاغية لا قيمة لها واعتبر هذا النكاح باطلا اه اذا هذه الشكليات ينبغي ان لا نغتر بها. ما دام الغاية استحلال ما حرم الله

54
00:22:49.400 --> 00:23:07.250
وهنا واضح في السورة الاولى قلنا لا انا ما اخذها بخمسة لانه هذي مقابل للدين وهذه خمسة مقابل ايش مقابل البيع؟ لا مقابل البيع مئة. ربما يكون ربح خمسة هناك او عشرة. ما بيهمنا هناك

55
00:23:07.600 --> 00:23:25.500
هذا حلال اما الزيادة على بيع النقد هذا مش مقابل البيع هذا يقينا والتجار يعرفون هذا اكثر منا انه ما بزيادة برشد مقابل البيع وانما مقابل الصبر في الوفاء على اخينا المسلم

56
00:23:25.900 --> 00:23:47.550
فاذا فمن وجدت هذه الوسيلة هذه الوسيلة ابدا لا تغير حكمها بزيادة التي سماها الرسول عليه السلام لانها غريبة اما الذين يقولون لاباحة هذا فليس له حجة انما ذكرنا انه بيع

57
00:23:47.800 --> 00:24:13.300
وانه النهي الوارد في الاحاديث السابقة اما ان يحملوهم كما ذكرنا ان ننتهي في علة الجهالة ولكننا ابطلنا هذه العلة لاقتباسية والاشيادية بالعلم المنصوص عليها في الحديث النبوي. اولا وان الواقع يدل انه ليس هناك جهالة في الثمن ثانيا في

58
00:24:13.300 --> 00:24:23.450
اليوم من بيوع التقسيط هذا ما عندي في هذه المسألة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة