سائل يقول ما حجة من ذهب الى منع البيعتان في بيعة وهي التقسيط وما حجة من ذهب الى الجواز؟ افتونا مأجورين اما حجة من ذهب الى اخذ الجهة بمقابل بيع التقسيط وليس بيع التقسيط بذاته وانه ما طبعا مقصود بالسؤال الريادي مقابل بيع التقسيط لما بيع التقسيم اذا كان بثمن النقد هذا مستحب وافضل من بيع النقد لان البائع التاجر ليستفيدوا الحالة هذه مادة وثوانا في الاخرة لانه ثبت في الاحاديث الصحيحة ان قرض درهمين يساوي صدقة درهم يعني القرض على النصف من الصدقات. نعم بين تصدق بدرهمين فكما لو تصدق فلو انه اقرض درهمين فكما لو تصدق بدرهم سيعودان اليه لذلك فبيع التقسيط هو امر يعني مفضل في الشراء لكن بشرط ان يكون بثمن النقد هو انه يستغل حاجة المحتاج الذي لا يستطيع ان يدفع اما للحاجة قل ثمنها او قدرها ففي هذا التعاون بين المسلمين عون بين الاولياء والفقراء او المتوسطين مادة ولذلك لما صار مع الاسف غرفة عامة ان بيع التفصيل يقترن به زيادة في الثمن يصح من سؤال يده السؤال هكذا مجبلا انه ما حجة من اه يمنع او يحرم بيع التقسيط ولا يعني بهذا التفصيل وانما للزيادة التي تقترب ما هو عادة واقول ما وقفنا عليه من الحجج تنقسم الى القسمين قسم نصوص واضحة في القضية وقسم اخر يستنبط منها البنى من ارض زيادة اما القسم الاول فيحضرني الان رواه الصحابي الحديث الاول هو قوله عليه السلام عفوا نهيه عليه الصلاة والسلام عن بيعتين في بيعة فما رواه الامام احمد في مسنده من حديث هناك ابن حرب عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال نار رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن بيعتيه في بيعة ايه ده ما بيعتاني في بيعة قال ان تكون ابيعك هذا اي شيء بكذا وكذا بكذا نقدا وبكذا وكذا نسيئة والحديث الثاني حديث ابي هريرة بمصنف ابن بشيبة وسنبي داوود من طريقه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من ضاع بيعتين في بيعة وله اوكس ما اوربا ولهذا الحديث شاهد موقوف على ابن مسعود قال طفقتان في صفقة ربا رواه ابن ابي شيبة والحديث السادس اه لعله من حديث اي نعم عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا يجوز شرط وبيع اسفل هذا الحديث امام المفسرين بالحديث وهو ابن الاثير الجزري في كتابه غريب الحديث والازهر قال هو ان تقول جئتك هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا نسيئة قال وهو بايعتين في بيعه هذا مصر ابن اثير في غريب الحديث على هذا ربما توجد نصوص اخرى لكن بمعنى النهي عن بيعتين في بيعة حديث ابن عمر ايضا بهذا المعنى نعم بيعطيني في بيعة في مسند احمد وغيره بعد ان ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن بيعتين في بيعة وتبين من راوي الحديث الاول سماك ابن حرب ايش هو المقصود ببيعتين في بيعة كما انه قد فسره بذلك كثير من علماء السلف منهم سفيان الثوري مثلا بعد هذا التبين نستطيع ان نقول ان من يفسر النهي المنقول في هذه الاحاديث عن بيعتين في بيعة بسورة ان يكون عرض البيعتين في ان واحد ان يقال كما جاء في في التفسير ادورك هذه المسجلة نقدا بمائة دينار او مئة ريال وبالتقسيط بمائة وعشرة هذا هو يقولون هذا هو المنهج عنه. اما لو قال يشتري سلفا هذه بالتقسيط مائة وعشرة قالوا جاز وحجته بل تبعدهم في ذلك هو انهم نظروا الى القضية نظرة ظاهرية محضة لان الحديث يقول ان تقول ابيعك هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا نسيت فاذا فصل احدهم عن الاخر جاهزة انا اقول هذه ظاهرية مخيفة ايضا وحجة هؤلاء في هذا الفهم الذي يعتبرناه غاما شرقيا ظاهريا انهم قالوا ان النهي عن بيعتهم في بيعة حينما يعرض ثمنان فيه غرر في جهالة لم يزر على اي ثمنين اتفقا وهذه حجة واهية جدا لان الواقع يدل انهم يفترقان على ثمن مسمى اما ثمن النقد واما ثمن التقصير وذلك واضح جدا وبخاصة على مذهب من يرى جواز بيع المعافاة تعرف هنا في مسألة البيوع والعقود انه يجد بالايجاب والقبول وبعضهم يكتفي ببيع المعاطاة يعني اي شيء تريد ان تشتريه لا يجب ان يجري ايجاد قبول بين الباء والشاري صراحة اما الاخرون ومنهم الاحناف ويكتفون بما يسمى ببيع المعاطى والحقيقة انه هذا المذهب هو الصواب لسببين اثنين الاول انه لا يوجد في الكتاب ولا في السنة هذا الشرب الايجاب والقبول والشيء الاخر هو ما يقوله العلماء في غير المناسبة لسان الحال تنطق من لسان المقال وفيما نحن الان في صدده اكبر دليل على ما نقول حينما يأتي الرجل الى تاجر سيارات مثلا يعين سيارة فيكون هذه بكم فيقول له نقدا بمثلا عشرين الف الرياض رصيدا بخمس وعشرين سيكون الواقع اهم شيء بعض المساومة طبعا وانتهاء واستقرار الثمن على شيء معين نفترض استقر على ما طلب. لانه بعض التجار يعني ايه شهر محدد جدا قال عشرين مخزن عشرين عشرين خمسة وعشرين تقسيطا لا بتصير اقل افترضنا انه انتهت شهران على هذا ما الذي سيجري اما ان ينقذه بالعشرين الف ومقابل ذلك يخرج السيارة وينطلق ما صار لا ايجاب ولا قبول واما ان يقول والله انا ما عندي فلوس فبدي وفي لك اياها مع الزمن اتفقوا على هيك خمسة وعشرين على خمسة وعشرين وبيحددوا كل شهر كذا ثم يلعب ها وبيوقع الشاري وتاكل شي واخذ السيارة ما صار ايجاب ولا قبول من يقول انه في السورة الاولى وفي السورة الثانية حصل غرار ما في غلط ما في ان حصلوا على بينة تامة تماما وبهذه المناسبة اقول ان من يقول بوجوب الايجاب والقبول يحذر واسعا من رحمة الله. ويبطل عقودا كبيرة جدا اليوم يا نجوم ابسط الصور التي تقع نأتي الى الفاكهة او الخضر اللي كان الكيلو؟ بكم اه رابطة البقدونس بقل لك مثلا قرش تاخذها وتمشي اولئك لا يصححون الا مدخول قبلت ورضيت وهكذا تركب الباص الباص نعم. تخرج القرش توقيف الصندوق لا تتفق مع السائق على السؤال ولا اي شيء لدول اجنبية اوروبا وغيرها مثلا البضائع كلها ان سعرة وموزونة وعالخرسان حط ثمن بتاخذ المظاهرة في الجرائد معروفة اسمانها في صندوق. اخذ جريدة تلقي ايش وايلي جاب القبول هذا واطلب صالح الناس ولذلك انا انصحهم المذاهب في هذه المسألة انه يكفي اه مجرد المعاطاة لان هذا كما قلنا انفا لسان حال انطق بالانسان المقام اذا الذين قالوا ان النهي الوارد في الحديث يعني الجمع بين امرين والعلة كذا نقول هذه العلة يعني اولا هي غير صحيحة من حيث ان الواقع يشهد انه لا جهالة في الموضوع ولا ضرر على ان هذه العلة علة تباسيا اجتهادية وكل اه وكل رأي وكل اجتهاد يخالف النص وهو مردود كما قيل يعني ان العلماء بالمعروف باقول مثلا اذا جاء الاثر بطل النظر آآ اذا جاء نهر الله بطل نهر معقل لنفسي هذا في موعد النص وهنا النص في التعليل والربا كما جاء في الحديث الثاني من باع رئتين وله اوكسهما او ربا فاذا ليست العلة هو الجهالة بهذا الثمن هي ترى هو ثمن النقد ام ثمن ايش؟ التقصير لانه الحديث يقول علة وزيادة قصد الزيادة مقابل الدين والصبر على اخيه المسلم نعم على انه كما قلنا الواقع يكذب هذا هذه العلة لانه ما في منه جهالة ابدا. اي بيع لهم على ترك التوصيل لا يقع فيه جهالة مطلقة واذا تبين ان العلة هي الربا يتبين لنا شيء اخر من الحديث الثاني هذا واريد ان انبه لان هذا الحديث يفيدنا فائدة لا نستفيدها من الحديث الاول والحديث الاول يفيدنا فائدة لا نستفيدها من الحديث الاخر وبجمع النصوص تتجلى الحقيقة في الحديث الاول فسر لنا ساعتين في بيعه وقال كما سمعتم ان تقول ابيعك هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا زيادة للحديث الثاني بسيدنا ان العلة هو الربا. نعم. وليس جالس ويقول من يبيحون اغزية مقابل التقسيم كل هذا الحديث الثاني يفيدنا فائدة دولاه لفهمنا من الحديث الاول وسواه اه بطلان بطلان هذا العقل ليه؟ لانه الاصل بالنواهي والبطلان لكن الحديث الثاني ما افادنا البطل بالعكس هذا الجواز لكنه ابطل الزيادة. لانه قال فله من ضاع بيعتين في بيعة فله اوكسهما او ربا فاذا البيئة نافذ وماشي ثابت ولكن اذا اخذوا الزيادة اخذ الربا واذا اخذ الاقل فهذا حقه والبيع ماشي الحديث الثاني اذا يفيدنا فائدتين وهما هامتان الاولى ان البيع صحيح بخلاف ما يقتضيه اصل النهي في الحديث الاول والفائدة الاخرى ان علة النهي ليس هو جهالة وانما هو الربا الحديث الثالث يتقي مع الحديث الاول في النهي لكن يفيدنا ان امام من ائمة اللغة فسر النهي فيه وعدم الجواز فيه لا يجوز بيع وشراء انه هو بيعتين في بيعه فيكون هذا من حديثين السابقين. نعم هذا ما يتعلق بالنوع الاول من ادلة وهو الادلة التي تنص على هذه المسألة في عندنا ادلة استنباطية وهي استقراء لمقاصد الشريعة في اوامرها وفي نواهيها انا اذا جئت ان تاجر هذه المسجلة واعرف ان ثمنها نقدا مائة دينار وقلت له اخرجني مائة دينار لوجه الله قال لا انا رجل فلوسي هذه اشتغل فيها اعمل فيها. ما عندي استعداد نثريه لطيف مئة دينار او مئة ريال على ان تسلفني الوفاء مية وعشرين. مائة وخمسة هذا والحمد لله لا يزال المسلمون مجمعين على انه ربا مقصود. نعم لكن لما تأتي الى هذا التاجر عنده مسجلين ثمنها نقدا بمئة ويقول لك اذا كنت تريد ان تشتري بالتقسيط بمئة وخمسة ما الفرق بين السورتين يجيبوننا بالنص العام احل الله البيع وحرم علينا احل الله البيع يا ترى مطلقة بي وللبيع المشهور الجائز لا شك ان لا احدا يستطيع ان يفسر الاية هذه على اطلاقها وشمولها احل الله البيع يعني كل بيت لا بد من تقييم كل يديه مشروع وما بين لم ينهش الشارع. مثلا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرق طباعة مسلا الرجل صاحب الاغنام باع صوف لتاجر في الصوف هذا اسمه بيع غرر فاذا نهينا وقال لنا يا اخي احل الله البيع واحب الرضا فنحن بعنا واشترينا نقول له هذا بيع نار شارعا وبلسان نبيه فلا يدخل تحته من قوله تعالى واحل الله البيع فاذا قالوا ان هذا الفرق بين السورة الاولى اصول اخرى لماذا اخي اولا بها نقول لهم هو الانباء منهي عنه. نعم رئتين في بيع ثانيا هنا في استغلال حاجة الشارع كما تستقبل نستغل في الحالة الاولى هاجت المدين ففي الحالة الاولى قلت لا حرام انا ما مثلا اذا كان رجلا صالحا ما يكون ربا لكن الان انت ايش تقول تأكل تجارة تجارة مئة اما مقابل الصبر على اخيك المسلم مئة وخمسة فهذه مثل هذه سوى ان هنا في وسيط المبيع هذا وهذه امور شكلية لا يعتبرها الشارع الحكيم ابدا في المعاملات لان ما علمنا من نصوص كثيرة وكثيرة جدا ومن اهمها المبدأ والقاعدة التي قعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله انما الاعمال بالنيات فنحن نعلن مثلا ان نكاح التحليل باطل مع وجود الشروط الظاهرة من موافقة الزوجين من موافقة زوج آآ ولي الزوجة بوجود الشهود لكن مع وجود هذه الشكليات التي لا يمكن ان يصح عقب نكراه الا بها لكن هنا الشعر الحكيم اعتبرها لاغية لا قيمة لها واعتبر هذا النكاح باطلا اه اذا هذه الشكليات ينبغي ان لا نغتر بها. ما دام الغاية استحلال ما حرم الله وهنا واضح في السورة الاولى قلنا لا انا ما اخذها بخمسة لانه هذي مقابل للدين وهذه خمسة مقابل ايش مقابل البيع؟ لا مقابل البيع مئة. ربما يكون ربح خمسة هناك او عشرة. ما بيهمنا هناك هذا حلال اما الزيادة على بيع النقد هذا مش مقابل البيع هذا يقينا والتجار يعرفون هذا اكثر منا انه ما بزيادة برشد مقابل البيع وانما مقابل الصبر في الوفاء على اخينا المسلم فاذا فمن وجدت هذه الوسيلة هذه الوسيلة ابدا لا تغير حكمها بزيادة التي سماها الرسول عليه السلام لانها غريبة اما الذين يقولون لاباحة هذا فليس له حجة انما ذكرنا انه بيع وانه النهي الوارد في الاحاديث السابقة اما ان يحملوهم كما ذكرنا ان ننتهي في علة الجهالة ولكننا ابطلنا هذه العلة لاقتباسية والاشيادية بالعلم المنصوص عليها في الحديث النبوي. اولا وان الواقع يدل انه ليس هناك جهالة في الثمن ثانيا في اليوم من بيوع التقسيط هذا ما عندي في هذه المسألة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة