خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة سائل يقول ما حجة من ذهب الى منع البيعتان في بيعة وهي التقسيط وما حجة من ذهب الى الجواز اخذونا مأجورين اما حجة من ذهب الى اخذ الجهاد مقابل بيع التفصيل وليس بيع التقسيط لذاته وانما طبعا اهل زياد مقابل بيئة الصين المواضيع التخصيص اذا كان من ثمن النقل هذا مستحب وافضل من بيع النقد لان البائع الساجد ليستفيدوا من الحالة هذه مادة وثوابا الاخرة لانه ثبت في الاحاديث الصحيحة ان قرن درهمين يساوي طبق الزمن يعني القرض على النصف من الصدقة فان تصدق بدرهمين فكما لو تصدق فلو انه اقرض درهمين فكما لو تصدق بدرهم سيعودان اليه لذلك فبها التقسيط هو امر يعني مفضل في الشرع لكن بشرط ان يكون بسبب النقد والا يستغل الساجد المحتاج الذي لا يستطيع اليدفى ومن الحاجة قل ثمنها قوته وفي هذا تعون المسلمين بين الاولياء والفقراء او المتوسطين مادة ولذلك لما صار مع الاسف ظروفا عاما ان بيع التفصيل يقترن ذهني زيادة الثمن نصحني سؤال يجلس سؤال هكذا مزبلا انه ما حجة من اه يمنع او يحرك سوداني بهالفسيل وانما هو عادة واقول ما وقفنا عليه من الحجج ينقسم الى الخصمين نصوص واضحة في القضية وقسم اخر يستنبط منها لما القسم الاول ويحضرني الان ثلاثة احاديث الحديث الاول هو قولوا عليه السلام عفوا نهي عليه الصلاة والسلام عن بيعتين في بيعة كما رواه الامام احمد بمسنده هناك ابن حرب عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال نار رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا ما بيعتين في بيعة قال ان تقول ابيعك هذا اي شيء بكذا وكذا بكذا نقدا وبكذا وكذا مسيئة والحديث الثاني حديث ابي هريرة يصنف ابن بشيبة توصل الى داوود من فريقه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من باع بيعتين في بيعة وله اوكس ما او ربا ولهذا الحديث شاهد موقوف على ابن مسعود قال رفقة في شرطة ربا رواه ابن ابي شيم والحديث السادس ولعله من حديث عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا يجوز شرط وغيره وسر هذا الحديث امام المفسرين بالحديث وهو بيبقى فيه جزري في كتابه غريب الحديث والازهر قال هو ان تقوم بعتك هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا نسيئة قال وهو بيعتين في بيته هذا لطف ابن اسيل في غير الحديث على هذا ربما توجد نصوص اخرى لكن بمعنى انها عم بيعتين في بيعة حديث ابن عمر ايضا بهذا المعنى نعم بيعتوني في بيع في مسجد احمد وغيره بعد ان ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن بيعتين في بيعة وتبين من راوي الحديث الاول في مات ابن حرب. ايش هو المقصود ببيعة في بيعة كما انه قد فسره بذلك كثير من علماء السلف منهم سفيان الثوري مثلا بعد هذا التبين نستطيع ان نقول ان من يفسر النهي المشهور بهذه الاحاديث عن بيعتين في بيعة بسورة ان يكون عرض البئتين في ان واحد ان يقال كما جاء في التفسير ابيعك هذه المسجلة نقدا بمائة دينار او مئة ريال وبالتقصير بمئة وعشرة هذا هو يقولون هذا هو المنهج عنه. اما لو قال للشعر سلفا هذه بالتخصيص مئة وعشرة قالوا يا هذا وحجتهم بل يباتهم في ذلك هو انهم نظروا الى القضية نظرة ظاهرية محضة لان الحديث يقول ان تقول ابيعك هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا نسيئة فاذا فصل احدهم عن الاخر جاز انا اقول هذه ظاهرية مخيفة ايضا وحجة هؤلاء بهذا الفان الذي يعتبرناه فهما شخصيا ظاهريا انهم قالوا ان النهي عن بيعتهم في بيعة حينما يعرض ثمنان يجي لغرر في جهالة لم يجرى على اي ثمنين اتفقان وهذه حجة واهية جدا لان الواقع يدل انهم يفترقان على ثمن مسمى اما امل النقد واما سبب التقصير وذلك واضح جدا وبخاصة على مذهب من يرى جواز بيع المعافاة بعضنا في مصر والعقود انه نجد بالإيجاب والقبول وبعضهم يكتفي بفعل معافاة يعني اي شيء تريد ان تشتريه لا يجب ان يجري ايجاد قبول بين البيع والشراء وراحة اما الاخرون ومنهم الاحناف ويكتفون بما يسمى ببيع المعافاة والحقيقة ان هذا المذهب هو الصواب لسببين اتنين الاول انه لا يوجد في الكتاب ولا في السنة هذا الشرط صوت الايجاب والقبول والشيء الاخر رغم يقول العلماء في غير المناسبة مشان الحال وفيما نحن الان في صدده اكبر دليل على ما نقول حينما يأتي الرجل الى تاجر سيارات مثلا يعين سيارة فيكون هذه بكم فيكون له نقدا لمثلا عشرين الف ريال تقسيطا بخمسة وعشرين سيكون الواقع بعض المساومة طبعا انتهاء واستقرار الثمن على شيء معين نفترض استقر على ما طلب. يعني بعض التجار يعني ايه شعر محدد جدا قال عشرين مخزن خمسة وعشرين خمسة وعشرين لتقسيط اقل على هذا الذي اما ان ينقذه ومقابل ذلك يأخذ السيارة ويفرق ما صار لا ايجاب ولا قبول واما ان يقول والله انا ما عندي فلوس فبدي وفي لك اياها مع الزمن هيك على خمسة وعشرين ما بيحددوا كل شهر كذا ان وديالها تمام وبيوقع وتاكل شي واخذ بسيارة ما صار اياب ولا قبول من يقول انه في السورة الاولى في السورة الثانية حصل غرار ما في ورق ما في ان حصلوا على بينة تامة امامنا وبهذه المناسبة اقول الا من يقول بوجوب ايجاب القبول يحذر واسعا من رحمة الله. ويبطل عقودا كثيرة جدا اليوم يعني جم ابسط الصور التي تقع تأتي الى الفاكهة او الخضر لكل كيلو بكم آآ ربطة البقدونس اولئك لا يصححون انما وهكذا تركب الباص تخرج الكرش ترخيص الصندوق لا تتفق مع الشيخ على اي شيء في دول اجنبية واوروبا وغيرها مثلا البضائع كلها ان سعر وموجومة وعن خرساني الجرائد معروف اثمانها في صندوق اخذ جريمة تلقي ايش مين جاب القبول هذا وعطله في صالح الناس ولذلك انا اوصاف المذاهب في هذه المسألة انه يكفي اه مجرد المعاصاة لان هذا كما قلنا انفا لسان الحال تنفخ من شأن النقاب اذا الذين قالوا ان النهي الوارد في الحديث يعني ما بين امرين والعلة كذا نقول هذه العلة يعني اولا هي غير صحيحة من حيث ان الواقع يشهد انه لا جهالة في الموضوع ولا ضرر على ان هذه العلة علة لباسية اجتهادية وكل آآ وكل رأي وكل اجتهاد يخالف النص فهو مردود كما قيل يعني ان العلماء بالمعروف باقوال مثلا اذا جاء الاثر بصر النظر اه اذا جاء نهر الله بطل نهر معقل لنفس هذا في نور بالنص وهنا النص في التعديل هو الربا وما جاء في الحديث الثاني من بعد عتيل وله اوكسهما او ربا فاذا ليست العلة هو جهالة في هذا الثمن هي ترى هو ثمن النقد يعني الحديث يقول علة والزيادة اخذ الزيادة مقابل الدين والصبر على رخيص المسلمين على اني كما قلنا الواقع يكذب هذه العلة لانه ما في منهج هذا ابدا. اي بيعة لا يقع فيه جهاز مطلقا واذا تبين ان العلة هي الربا يتبين لنا شيء آخر من الحديث الثاني هذا واريد ان انبه لان هذا الحديث يفيدنا فائدة لا نستفيدها من الحديث الاول والحديث ابن الاول يفيدنا فائدة لا نستفيدها من هالحديث الاخر وبجمع النصوص تتجلى الحقيقة في الحديث الاول فسر لنا وقال كما سمعتم ان تكون اميرك هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا زيادة في الحديث الثاني لسيدنا ان العلم هو الربا. نعم وليس جالس في الثمن لكل من يبيحون اخ زياد بفضل التقصير كل هذا الحديث الثاني يفيدنا فائدة دولاه لفهمنا من الحديث الاول وسواه اه بطولة بطلان هذا العقد ليه؟ لان الاصل والبكران لكن الحديث الثاني ما افادنا اللحوم بعكس هذا الجواز لكنه افضل الزيادة لانه قال فله من باع بايعتين في بيعة فله اوكسهما او ربا فاذا البيئة نافذة وماشي ثابت ولكن اذا اخذ الزيادة اخذ الربح واذا اخذ الاقل فهذا حقه والبيع ماشي الحديث الثاني اذا يفيدنا فائدتين وهما هامتان الاولى ان البيع صحيح بخلاف ما يقتضيه اصل النهي في الحديث الاول وفائدة اخرى ان علة النهي ليس هو الجهالة وانما هو الربا في الحديث الثالث يلتقي مع الحديث الاول في النهي لكن يفيدنا ان امام من ائمة اللغة فسر آآ النهي فيه وعدم الجواز فيه لا يجوز بيع وشراء انه هو بيعتين في بيعه فيكون هذا حديث شاهدان من حديثين السابقين. نعم هذا ما يتعلق بالنوع الاول من ادلة وهو التي تنص على هذه الصلاة في عندنا اجنة وهي استقراء لمقاصد الشريعة في اوامرها وفي نواهيها انا اذا جئت انت تاجر هذه المسجلة واعرف ان ثمنها مخزن من الدينار وقلت له اخرجني مائة دينار لوجه الله قال لا انا رجلي اشتغلت فيها اعمل فيها. ما عندي استعداد لطيف مئة دينار او مئة ريال على ان تسلفني بالوفاء مائة وخمسة هذا والحمد لله لا يزال المسلمون مجمعين على انه رضا مقصود لكن لما تأتي الى هذا التاجر دلوقتي مسجلين فما انا نقدا بمائة ويقول لك اذا كنت تريد ان تشتري بالتقسيط بمئة وخمسة ما الفرق بين سورة يجيبوه من هذا النص العام احل الله البيع وحرم الربا اذ احل الله البيع مطلقة بين من البيع المشروع الجائز لا شك ان لا احدا يستطيع ان يفسر الاية هذه على اطلاقها وشمولها احل الله يعني كل بيت لابد من تقييم من لديه مشروع مثلا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرق فباع مثلا الرجل صاحب الاغنام ضع صوت لتاجر بالصوف هذا اسمه فاذا نهينا وقال لنا يا اخي احب الله البيع وحب مريضا ونحن بعنا واشترينا نقول له هذا شيء لا شارعا بلسان نبيه فلا يدخل حتى امور قوله تعالى واحل الله البيع فاذا قالوا ان هذا الفرق بين السورة الاولى اصول اخرى وهذا اخي اولا بنا نقول لهم اولا انباء منهي عنه. نعم يا حسين في بيع ثانيا هنا في استغلال حادث الشارع كما تستخدم نستغل في الحالة الاولى حاجة البديل ففي الحال مما قلت لا حرام انا ما مسلا ازا كان رجل صالح ماذا تريدون لكن الان انت ايش تقول تأكل تجارة تجارة مئة اما مقابل انا فهذه مثل هذه سوى ان هنا في وصية المذيع هذا هذه امور شرعية لا يعتبرها الشار الحكيم ابدا بالمعاملات لان ما علمنا من نصوص كثيرة وكثيرة جدا ومن اهمها المبدأ والقاعدة التي قعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله انما الاعمال بالنيات مثلا ان نكاح التحليل باطل مع وجود الشروط الظاهرة من موافقة الزوجين من موافقة ولي الزاوية بوجود الشهود لكن مع وجود هذه الشخصيات التي لا يمكن ان يصح عقب نكراه الا بها لكن هنا الشأن الحكيم اعتبرها ناوية ناخي مثلها واعتبر هذا المساح باطلا فاذا هذه الشخصيات ينبغي ان لا نغتر بها ما دام الغاية استحلال ما حرم الله وهنا واضح في السورة الاولى قلنا لا انا ما اخذ الا بخمسة لانه هذه مقابل الدين وهذه خمسة مقابل ايه لا مقابل المية مائة. ربما يكون رفع خمسة هناك طبعا. ما في النا هناك هذا حلال اما الزيادة على بيع النقد هذا مش مقابل البيع. هذا يقينا والتجار يعرفون هذا اكثر منا وانما مقابل الصبر بالوفاء على فاذا فهل وجدت هذه الوسيلة هذه الوسيلة ابدا لا تغير حكم هذه الزيادة التي سماها الرسول عليه السلام لان غالبا اما الذين يقولون لايضاح هذا فليس له حجة الا ما ذكرنا انه بيع وانه النهي الوارد في الاحاديث السابقة اما ان يحملوه كما ذكرنا ان النهي في ائمة الجهالة ولكننا ابطلنا هذه بالعلة لاقتباسية بالعلم المنصوص عليها في الحديث النبوي اولا وان الواقع يدل انه ليس هناك جهالة في الثمن ثانيا فيما يجري