آآ هل في العروض زكاة فيها اختلاف كبير قديم بين العلماء الجمهور يقولون بفرضية الزكاة على عروض التجارة وبعض العلماء ومنهم ابن حزم رحمه الله ومن المتقدمين نوعا ما والصديق حسن خان وغيرهما يقولون لا زكاة على عروض التجارة وانا ارى رأيهم لانه لم يثبت عن احد من الصحابة ما يؤدي ما يؤيد قول الجمهور فريضة الزكاة على عروض التجارة وحينما نقول لا زكاة على عروض التجارة فانما نعني الزكاة التي يقول بها الجمهور وهي انهم يجيبون على كل تاجر في اخر كل سنة ان يحصوا ما عندهم من البضائع وان يقوموها باسنانها وبقيمها الحالية ثم يخرجون من ذلك التقويم للمئة اثنين ونصف كما لو كانت هذه العروض دنانير هذا النوع من الفرض هو فرض لا اصل له في الشرع ولو كان لي ذلك وجود ما لكان مما تتوفر الدواعي على نقله عن سلفنا الصالح هذا من جهة. من جهة اخرى نجد احاديث صحيحة تتنافى مع هذه الكلية التي تقول بفرضية الزكاة على عروض التجارة وقد قال عليه السلام ليس على اليس على فرسه خرج المؤمن وعلى عبده صدقة وهذا يكون غالبا من التجارة وكذلك جاء في مسند الامام احمد رحمه الله ان جماعة من تجار الخيل جاءوا من دمشق الشام الى عمر بن الخطاب ومعهم خيل للتجارة فقالوا له خذ منا زكاتها فقال لا زكاة عليها بل قال لم يفعله صاحباي من قبلي وفي المجلس ابو الحسن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وقال ابو الحسن يا امير المؤمنين لو اخذتها منهم على انها صدقة من الصدقة فاخذها منهم على انها صدقة تطوع وليست صدقة فريضة فهذا يؤكد ما هو الاصل ان الله عز وجل فرض على لسان نبيه صلى الله عليه واله وسلم الزكاة على انواع منصوصة في السنة معروفة متداولة في كتب السنة اما عروض التجارة مع انها كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه واله وسلم ولم يأت ولا حديث واحد صحيح يوجب اخذ الزكاة على عروض التجارة وبالتقديم السابق او التقويم السابق ان هذه البضاعة تقوم هذه مكتبة مثلا للتاجر الفلاني فلابد من اخر كل سنة ان تقوم ثم يخرج منها بالمية اتنين ونص هذا لا اصل له ولكننا اذا اردنا ان نعمل النصوص العامة في القرآن الكريم فهذا يقال بوجوب اخراج الزكاة عن كل شيء يملكها الانسان وهو في غنى عنه. اي ان الله اغناه بذلك فيخرج منه من باب تزكية النفس كما قال تعالى قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها ونحو ذلك من الايات كقوله تعالى واتوا حقه يوم حصاده هذا النص عام ولكن نعود الى القاعدة السابقة هل جرى العمل بهذا النص العام فكل ما تنبته الارض يجب على المسلم ان يقدر الحاصل من هذه الارض بخمسة اوساخ مثلا ثم يخرج من هذه الخمسة اوثاق ان كان بعدا فالعشر وان كان سقيا فنصف العشر لم يجز عمل على هذا الاطلاق ابدا. بدليل اتفاق العلماء على ان الخضروات لا زكاة عليها واليوم كما تعلمون اصبح استثمار الاراضي بزرعها من اشكال وانواع من الخضروات مما تعطي مالا وفيرا لاصحابها فهل يجب على اصحابها ان يخرجوا زكاة هذه الخضروات الجواب لا زكاة على الخضروات باتفاق علماء اهل السنة ولكن من باب كما قلت تزكية النفس يخرج شيء منها يا مالا للاية السابقة واتوا حقه يوم حصاد. مهما كان هذا هذا المحسود يخرج زكاته ان كان مقننا في الاسلام فعلى هذا التقنين وان كان مطلقا فعلى هذا الاسواق هذا هو الذي تجيبه الادلة التي جاء ذكرها في الكتاب والسنة اتفضل اولا يا شيخ بارك الله في علمك وفي عمرك الله يبارك فيك جزاك الله خير خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة