من توضأ ونام هل الرسول صلى الله عليه وسلم يمدح من يكلف واجبا يكون لك بها ونعمة الوباء لو قال من توضأ يوم الجمعة. ابيا ونعم وبس. يا ريت. اما وقد وذلك من قوله على انه ينبغي الا تأخذ من جواب ما يحله الطريق لاشكالك وسؤالك. ان الجواب لم يكن منتصرا فقط على ان الحديث هذا يدل على الفضيلة فقط البيان انه ومن الممكن ان يكون هذا في الدور الاول. كما جاء حديثي لو انكم اغتسلتم الجوار. فلو انكم ابتسمتم يوم يساوي في الدلالة على فضيلة الجمعة كظاهر هذا الحديث ومن استرسل الضفة. لكن الامر هل وقف امر الرسول عليه السلام على الحق فقط؟ الذي لزم الاستحباب ويلات الوجود في وسط الجمعة ام اكد ذلك فيما بعد حديث عديدة من القسم الاول؟ الجواب نعم. ولذلك فنهاية المطاف ان الاحاديث التي تؤكد وجوب الجمعة من الناحية الفقهية. هي اربح تمارين كذلك وآآ سؤالك هذا يذكرني بضرورة تنبيهكم الى اصل من اصول علم فقط الذي يساعد طالب العلم على فهم الاحكام الشرعية وبخاصة حينما تتعارض لديه الاحاديث النبوية من هذه القواعد الاسلوبية انه يؤخذ دائما وابدا بالزائد فالزائد من الاحكام الشرعية. مثلا اذا جاء دليل يدل على جواز امن النماء ثم جاء دليل يدل على فضيلة واستحباب هذا الامر الا نبقى على ما دل عليه الدليل الاول من الجواز فقط بل نظن اليه ما دل عليه الدليل الآخر من الاستحباب ذلك لان الاستحباب لا ينافي الجواب كذلك مما يدخل في القاعة الثالثة انه يؤخذ بجاية الزايد. اذا جاء حديث يبيح شيئا وجاء حديث اخر يحرمه وليس عندنا علم بتاريخه تقدم احد فباي المفهومين يذكر ابي ما دل عليه الحديث المبين ام بما دل عليه الجواب اذا تعارض حاضر ومميت قدم الحاضر على النبي مفهوم هذا الكلام؟ اه والسبب الذي جعل العلماء يتبنون هذه القاعدة. هو انه من المعلوم ضرورة شرعية ان الله عز وجل حينما بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالنبوة والكتالة ما انزل عليهم احكام الشرعية كلها بصمة واحدة. وانما جاءت هذه الاحكام على التدرج. وهذا اول انما كان دعوة الرسول عليه السلام الاولى والتمام الاول فهو امره دعوة التوحيد الى الناس اما الاحكام الشرعية فجاءت في التدرج هنا الامر اعتقد جوابه معروف هذه الاشياء التي جاء تحليلها فيما بعد ما كان حبها في اول الاسلام لا شك ان الجواب كان على الدباح لانهم كما جاء في الحديث اذكره لما فيه من صلة يا ذبحت اولا وللتنبيه على ضعف اسناده ثانيا الا وهو الحديث المعروف بالاربعين النووية ان الله فرض فراغ الله. الا تضيعون وحدودا فلا تعتدوها. وسكت عنها فلا تسألوا عنه فما كان من الاحكام مسكوتا عنها في اول فهي مسكوت عنها والسكوت عن شيء يعني قاله فقد تحريم الخمر مثلا ما كان حكم الخمر؟ طبعا لم يكن هناك نص يشرب الخمر وهنيئا لكم بالقضاء وان ما كان مشبوتا عنه. ويوم دخل بعض الصحابة الصلاة وهو فكره جرى هل شرب الخمر قبل الصلاة وهو ادى بلغ من الرسول عن السلام انها محرمة طبعا لا. اذا ما كان حب الخمر في هذه الحالة التي شربها هذا الصحابي وغيره كما هو في احدكم كثيرا كانت على الاخ المشهود عنها. ثم جاء التحريض على التدرج المعروف هكذا مثلا لما حرم اللهجة قبل التحريم الذهبي ما كان قبل تحريم الحرير ما كان حكمه كل ذلك مشغولا عنه فكانت على السباحة. فلما جاءت النصوص المحرمة لهذه الاشياء تبناها العلماء ومن هنا قالوا اذا تعارض نصاب احدهما مريح والاخر حاضر الرب قدم للحاضر على المبين. كل هذا وذاك يدخل في قاعدة يدندن حولها ايضا ابن حزم رحمه الله في كتابه الاحكام في قسم الاحكام وخاصة في مناقشة في كتاب اخر معلق. فهو يقول يجب ان يؤخذ من زائد الزايد من الاحكام اذا كان اصل في الاشياء البعض وهي قاعدة الى الاصولية. الاصل في الاشياء فنحن نقول مثلا هل هذا نقول قد يتنطع بعضهم يقول ما هو الدليل؟ وهذا امر هذا. يقول الاصل في الاشياء بمعنى. اذا جاء نهي وقفنا عنده قبل التجاوز هكذا يقصد بالزائد الاخضر. اذا عرفنا هذه القاعدة ولا شعب كثيرة وكثيرة جدا بتطبيقها في مدة سابقة جاء حديث عائشة كما ذكرنا لو ان الخروج تبتسم في يومكم هذا هذا فيه حظ شورى قبل الحظر ماذا كان يغتسل الانسان؟ ينبغي عن النزل او ازالة الرائحة الكبيرة على الاباحة القدسية. فلما جاء هذا الحديث لو انكم جاء بحكم جديد وهو الاب على الاستسلام نصوص كذلك حديث ومن اغتسل وش الافضل. يفيد تشريعا جديدا وهو ان هذا الرسل افضل الاستشارة على الوضوء الذي لا بد من وجوب الجمعة. لان الصلاة لا تستطيع الا باذن الله لما جاءت احاديث القسم الاول فليغتسل واجب لا شك ان هذا النور هذا امرا زائدا على ما اراده السيدة عائشة وعلى ما افاده الامين الاخر. ومن حديث سمى بن منبر الله هذه القاعدة يجب ان تحفظ اولا ثم تطبق في توقيت الاحاديث التي يبدو بها اردا لا ما الذي ما الذي في هذا؟ هذا رأيي هذا الرأي صراحة غسل الجمعة واجب هذا يعني لا ينبغي المعارضة كمان الحديث المرفوع كما يقال اذا جاء الاثر بطل اللغة واذا جاء نور الله بطل له مع ايش عندك وليس ظالما كما قررنا ان وارجو الانتباه لما يقال اسماء تأتي الاشهر وقد تجيب عنها. نحن قلنا اذا كان الشيء مستحبا وقيل بانه سنة مؤكدة بالثلاث فهل هنا في ظلم النية للاستحباب قلنا لا لم؟ لانه ما كان سنة مؤكدة فهو افضل مما كان يستحبب. ها؟ طيب فهناك ست مراتب الان ان يقال ان يكاد ان يقاضي وجوه السجود. هذا قاضي وهذا افضل. هذا القادر الافضل الى ما يدخل في الوجوه لان ما كان واجبا فهو افضل مما كان سنة مؤكدة ومن باب فهو افضل مما كان يتحبب. هذا هو طريق الجمع ايضا. نحن نقول انه يؤخذ دائما كما قلت انت تماما اذا لم يمكن التوفيق فاذا امكن من التوحيد فلا بأس حينئذ من اللجوء للقادة الذي ذكرناه والحاضر ابن حجر رحمه الله له رسالة نافعة جدا في علم الحديث وهي المعروفة هناك يقول اذا جاء حديثان من قسم مقبول وهو يعني بالمقبول ما كان حسنا فصاعدا. متعارضان اذا فجاء ابي دان مقبولان متعارضان. فما العمل؟ قال وفق بين الحديثين المتعارضين بوجه من وجوه التوفيق هو بهذا الجواب المختصر جدا لانه قائما الاختصار. لكننا اذا رجعنا الى المبسوطات من كتب لوجدناهم يقول يقولون ان طرق التوفيق بين الاحاديث المتعارضة بلغت اكثر من مئة اكتر من مية طيب. هيا لم يستطع الفقيه التوفيق بين الحديسين والتعلمين بوجه من هذه الوجوه الكثيرة التي اشار اليها اشارة عابرة لحافظ الحجر كلامي الشادر قال اذا لم يمكن التوفيق اعتبر الناسخ من المنسوب اي حول معرفة المتقدم المتأخر ليقال متقدم من سوء والمتأخر هو الناشئ. فاذا لم يتبين الباحث الناسخ من المنشور قال اشير الى الترجيح. الترجيح من حيث الثبوت. بمعنى ان الحديثين متعارضين اذا كان ما حسنا والاخر صحيحا. ولم يمكن التوفيق بينهما ولا اعتبار الناس من المنسوخ من بينهما حينئذ ردها الصحيح على الحسن واذا كان للحديثان احدهما صحيحا حربا غريبا والاخر صحيحا مستفيضا او مشروعا ولم يمكن توفيق وجه هذا على الحديث في الصحيح الغريب وهكذا اذا تعارض حديث مشهور او مستفيض مع حديث متواصل ولم يمكن التوفيق بينهما اخذ بالحديث المتواتر وترك الحديث الصحيح او المشهور المهم ان الاصل هو التوفيق لكن اذا لم يتمكن الانسان من التوفير الى المرتبة الثانية وهي اعتبار الناس من المنسوخ واما سير الى الدرجة الثالثة وهي الاخذ اصح من الدليلين ثبوتا ثم يقول الحافظ في نهاية كلامه فاذا الصحة ولم يمكن المراجعة بينهما حينئذ ترك الامر وقيل فاسألوا على الذكر ان كنتم لا تعلمون. ولا يقال كما يقول الحنفية مع الاسف الشديد في بعض الاحاديث التي تبدو لهم انا متعارضة وانهم لم يتمكنوا من توفيق هذه القاعدة يقولون مع الاسف عارض فتساقطا اي اعرضوا عن العمل باي حديث من حديثين الخارجين لا بد من التدرج في العمل باحد الحديثين على هذه القاعدة الحديثية الفقهية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة