يجوز ان يراها اذا كان عن اتفاق بينه وبين ولي امرها يرى منها وجهه وكفيها اما اذا كان عن مواصلة لها ويجوز ان يرى منها ان يدعوه الى نكاحها اعني خلسة دون اتفاق سابق بينه وبينها بل حال حالتان اما عن علم منها وباذن وليها فيرى منها الوجه والكفين فقط واما دون شفاف ومعرفة فيرى منها ما تيسر له فلا يحمد حديث جابر وغيره اما ان يتفق مع اولي امرها وان يراها كما تكون في عقر دارها. المتبررة متعرية وهذا الخمار عن رأسها هذا لا يجوز نعم خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة