﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:37.350
الشيخ سمعت الشيخ ما حكمه آآ من عليه دين ويريد الذهاب الى الجهاد  الذي يبدو لي والله اعلم ان المدين ما دائنه له حالتان اثنتان الاولى ان آآ يسمع دائما للمدين بان يخرج

2
00:00:37.550 --> 00:01:07.150
من الجهاد في سبيل الله او الحج الى بيت الله في هذه الحالة ينبغي ان يجاهد وان يفك اولا واحدة اما اذا كان الدائن لا يسمح وملح الطلب من المدين بالوفاء

3
00:01:07.650 --> 00:01:33.350
في هذه الحالة يأتي التفصيل السابع للجهاد العيني لا يستأذن ايضا لقوله عليه السلام في الحديث المعروف في الصحيحين ابين الله احق ان يقضى. اما القرض الكتائي فلا يجوز له

4
00:01:33.450 --> 00:02:04.500
ان يجاهد الا باذن هذا الدائن. اي في الحالة الاولى. اما اذا لم يأذن الا يجوز له اخذه في جهة القراية. ايوه احق ان يكون اما السؤال الاخر خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة