الشيخ سمعت الشيخ ما حكمه آآ من عليه دين ويريد الذهاب الى الجهاد الذي يبدو لي والله اعلم ان المدين ما دائنه له حالتان اثنتان الاولى ان آآ يسمع دائما للمدين بان يخرج من الجهاد في سبيل الله او الحج الى بيت الله في هذه الحالة ينبغي ان يجاهد وان يفك اولا واحدة اما اذا كان الدائن لا يسمح وملح الطلب من المدين بالوفاء في هذه الحالة يأتي التفصيل السابع للجهاد العيني لا يستأذن ايضا لقوله عليه السلام في الحديث المعروف في الصحيحين ابين الله احق ان يقضى. اما القرض الكتائي فلا يجوز له ان يجاهد الا باذن هذا الدائن. اي في الحالة الاولى. اما اذا لم يأذن الا يجوز له اخذه في جهة القراية. ايوه احق ان يكون اما السؤال الاخر خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة