فيقول تقريبا سائل فيقول تقريبا بالنسبة افضل وجمع الصلاة متى يكون وكيف اكبر وجمع الصلاة ما تقراوشاي اما مذهب فذلك فاذا اصبح مسافرا المسافر هو الذي يجب عليه القص ويجوز له الجمع ولكن الجمع قد آآ يجوز احيانا لغير المساجد كالمرأة المستحاضة مثلا قد جاء في السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم ترخص لها ان تجمع بين الصلاتين لانها معذورة ميدان الاستفاضة كما انه يجوز لغيرها من النساء والرجال الجمع في هذه الاقامة بشرط ان يوجد الحرج اما اذا اراد المسلم ان يحافظ على اداء الصلاة كلا في وقتها اذا وجد الحرج هناك يجوز الجمع ولو كان مقيما وعلى هذا يحمل حديث الامام مسلم في صريح من رواية ابن عباس رضي الله عنه قال جمع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بغير خوف ولا نفرح قالوا يا ابا العقباس قل يشوف عبدالله بن عفان يا ابا العباس ماذا اراد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بهذا قال اراد الا يهلك امته اراد الا يخرج امته هذا معناه حيث كان الفرج جاز الجمع المقيم وبهذا يختلف المقيم عن المسافر المقيم لا يجوز له الجمع بين الصلاتين على الوصف المذكور بحديث ابن عباس الا اذا وجد الفرج امر سافر فلا عليهم ولد الحبس ام لا؟ فانه رخصة او رخص له ان يجمع دون ان يشترط في حقه الحرج الذي تلقى في حق المقيم على هذا الوجه يجب تأثير حديث ابن عباس وليس كما يفهمه البعض ان الجمع بالنسبة للمقيم وكالجمع يعني يجمع متى شاء. هذا لا يجوز لان القاطعة بوجوب المحافظة على اداء الصلاة في اوقاتها. وانه لا يجوز ان يقدمها او ان يؤخرها الا فيما جاء باستثناء ايضا هذا من باب اهمال للنصف العام في حدود نعومه الا ما استثني فله حكمه بقي من اخوان الاخير وهو وكيف ان يجمع لعل السائل يعني بهذا الطرف يعني سؤال كيف يجمع الذي يبدو لي هل يجمع المسافر وهو مجد ومنطلق او يجمع في مسيره اما اذا نزل منزلا واقام فيه وحضراتكم القناة الاولى والثانية وربما اكثر من ذلك. الا يجمع بانه نازل؟ كما يذهب الى ذلك ابن القيم الجمعية رحمه الله في كتابه الذات الجواب هذا تفصيل لا دليل عليه يلزم المسلم المسافر بان لا يجمع بين الصلاة بين الصلاتين الا اذا كان سائرا اما اذا كان ناجما فلا يجمع هذا مما نادمي عليه وحديث ابن عمر الذي يحتج به انه دين الجوزية انه كان اذا جد به السيل جمعة انا لا ينفي انه اذا كان نادما ان يجمع وانما حديث ابن عمر يتحدث عن حال من احوال الرسول عليه السلام التي هو الصلاة عليها وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم الهجمة اذا جئت به السير لكن هذا دليل صالح لما قلنا انفا ان المفهوم يحتج به الا اذا خالفه منثور فالان لنعمل هذه القاعدة على حديث ابن عمر هذا حديث ابن عمر منطوقه صريح. مفهومه انه كان اذا كان غير جاد في السفر ومنطلق فكان لا يلي معه المفروض كان ينبغي ان يؤخذ به. كما فعل ابن القيم وغيره لولا انه قد جاء في حديث معاذ ابن جبل رضي الله عنه الذي اخرجه ما لك الموفق وغيره في غيره ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان نازلا في سفره الى تبوك او في رجوع من تبوك مني آآ حضرت صلاة الظهر فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم اي من خيمته وامر بالاذان فاذن وبالصلاة فاقيمت فصلى الظهر والعصر جمع تقديم ثم دخل ثم لما صار وقت المغرب خرجت ايضا وامر بالاذان والاقامة فصلى المغرب والعشاء جمع تقديم فهذا الحديث صريح في الجبهة وهو نازل فيضم هذا الى حديث ابن عمر ونخرج بنته ان الجمر بنسب مسافر يجوز سواء كان ناجلا او كان سائرا هذا ما يبدو لي من ان التائب يريد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة