هل يجوز المسح على الجوربين الخفيفين كان جوابي الجواز ونقل السائل ايضا هذا الجواب عن بعض افاضل علماء هذه البلاد وهو الشيخ الفاضل محمد ابن عثيمين اجاب بان اشتراط ان يكون الجوربان اه كثيفين لا يشفان الماء قال ما معناه لان هذا لا دليل عليه وقلت لقد صدق واصاب وجزاه الله خيرا لان قل من العلماء اليوم من اه يحيد عما جاء في اكثر كتب الفقهاء خشية ان تزل به القدم وانما يصرح بمثل هذا الجواب من كان راسخا بالعلم وليس هو الا كتاب السنة وما كان عليه السلف الصالح كما ذكرت انفا فاريد ان اقول توضيحا لهذا القول الصواب وهو انه يجوز المس على الجورتين ولو كانا رقيقين وقلت مازحا مع صاحبي وسائلي يجوز المسح على الجرفين ولو كانا رقيقين وكانت الرقة ارق من دين اليهود لا يضر المس على الجوربين مهما كانا دقيقين والفلسفة التي نسمعها انه يشترط الا يتسرب الماء على ممسوح عليه الى ظاهر القدم انا اقول فعلا هذه فلسفة وبالرغم انها لا اصل لها في الكتاب ولا في السنة ولا في شيء من اقوال سلفنا الصالح فلو كان الدين بالرأي ماذا يقول علي ابن ابي طالب لو كان الدين بالرأي لكان المسح اسفل الخوف اولى من المسح اعلى الكفر ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يمسح على الخفين اذا ليس الدين بالرأي وبخاصة اذا خالف الرأي ما جاء في السنة وانا اقول حتى في هذه المسألة لو كان الدين بالرأي لقلت الاولى ان يكون المسح على الجوربين الرقيقين اولى من المسح على اليوروبين الغليظين الكثيفين لماذا لان المسح بديل الغسل فاذا جمعنا بين الغسل او وصول الماء يعني الى ظاهر القدم وبين المسح المنطق والعقل يقول هذا اولى من ان يشترط ان لا يصل ولا قطرة ماء الى بشرة القدم من اين هذا الشرط جاء نقول بهذه المناسبة قال عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مائة شر كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مئة فشر حديث رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله عنها ثم اقول ان المسح على الخفين او المسه على الجوربين او المسح على النعلين كل ذلك انما جاء من باب الترخيص والتيسير على الناس فاذا قيد هذا المسح او ذاك بشروط عادت الرخصة الى عزيمة عادت الرخصة الى ان لا يتيسر للناس استعمالها لقد جاء عن الحسن البصري حينما سئل عن المسح عن المسح على الجوربين المفرقين هل يجوز المسح على الجوربين مخرقين قال وهل كانت جوارب الانصار والمهاجرين الا مخرقة وهذا منتهى الرخصة ذلك لاننا نعلم من حال السلف الاول وفقره فليس من الممكن ان نتطور ان السلف الاول كان عنده من المال وغدق العيش ما يوجد اليوم في بعض البلاد الاسلامية كبلادكم هذه بحيث ان احدهم لا يكاد يشعر بان الجورب بدأ يظهر منه جانب من القدم الا ويرميه ارضا ثم يلبس غيره اولا برخص ثمنه. وثانيا لكثرة الاموال بين ايدي هؤلاء الناس. اما الانصار لم يكونوا وكذلك هذا من من جانب ومن جانب اخر ليس معقولا ان يهتم المسلم بجوربه كلما شعر بانه انخرق في ناحية ان يرقي خرقه هذا تكليف يتنافى مع التيسير الذي جاء نصه في القرآن الكريم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر فكون المسة على هذه الانواع المذكورة انفا الجورب والنعل والخبث كون ذلك من الرخص يستلزم ان لا توضع على هذه الرخص هذه الشروط التي تضيق من دائرة الرخصة فيها القول بان الجورب يشترط فيه كذا وكذا من شروط من ذلك ان لا يصل الماء كما ذكرنا من ذلك ان يستطيع ان يمشي كذا مسافة على الجورب ومن ذلك ان يقف ساقه ولا يتدلى الى ما تحت الكعبين كلها اراء واجتهادات لا نشك بان الذين قالوها ارادوا بالامة خيرا ولكن ما ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فلا يجوز ان نشق على المسلمين بامرهم بها وفيما جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما يكفي وليس هناك اي شرط بالمسح على اي نوع من هذه الانواع سوى شرط واحد وهو ميسر مذلل الا وهو باختصار المسى على الممسوح عليه من الجوربين او الخفين النانين يوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام بلياليها فقط هذا هو الشرط الذي جاء في السنة ولو كان هناك شرط بلها شروط اخرى فذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم اه حكاية عن ربه وما كان ربك نسيا لذلك نقول بجواز المسح على الخفين دون اي شرط سوى الشرط المذكور انفا هذا ما لزم بيانه بمناسبة هذه المسألة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة