هنا سؤال عن قصة مشهورة يقول السائل قال ابن كثير في تفسيره وان اردتم استبدال زوج الاية ما خلاصته طريق اخرى عن عمر قال الحافظ ابو يعلى حدثنا ابو خيثمة قدسنا يعقوب ابن ابراهيم حدثنا ابي عن ابن اسحاق حدثني محمد بن عبدالرحمن عن خالد بن سعيد عن الشعبية عن مسروق قال ركب عمر المنبر ودعا الى تحديد المهور فاعترضته امرأة من قريش فقالت نهيت الناس ان يزيدوا في مهر النساء وقرأت الاية فرجع عمر وقال اللهم غفر كل الناس افقه من عمر وركب المنبر ورجع عن رأيه قال ابن كثير اسندوا جيد قوي جوابي على هذا ان هذا الاسناد فيه رجل وقع اسمه خطأ في النسخة المطبوعة كما سمعتم انفا عن خالد بن سعيد فهذا محرم من مجالد ابن سعيد خالد بن سعيد لا وجود له في الرواة وانما صوابه مجالد ابن سعيد وهكذا هو في مسند ابي اعلى الذي عجب كثير الحديث اليهم ومجالس ابن سعيد هذا فيه كلام كثير عند المحدثين وفيه يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه تقريب التهذيب ليس بالقوي هذا نقد الاسناد وهو الذي يسمى باصطلاح بعض الكتاب المعاصرين للنقد الخارجي وعندي نقد للمتن وهو المسمى بالنقد الداخلي وذلك من ناحيتين الستين يعود احدهما الى ما يعرف عند المحدثين بالحديث الشاذ او المنكر ذلك ان مجالد ابن سعيد هذا مع ضعفه في حفظه قد خالف الطريقة الصحيحة التي ورد بها حديث نهي عمر رضي الله عنه الصحابة ان يزيدوا في مهور النساء على مهر الرسول عليه السلام الذي جعله لازواجه وهو اربع مئة درهم لقد صح يشيلوا الترمذي ومسند احمد وغيرهما عن عمر انه نهى الناس الاباء اولياء النساء ان يأخذوا ظهورا لهن اكثر من اربعمية درهم فهذا المقدار هو المهر الذي كان الرسول فرضه لنسائه الى هنا القصة الصحيحة فلما يأتي مجالس ابن سعيد مع ضعفه يزيد على الثقافات الذين رووا القصة بدون هذه الزيادة وهي قصة العجوز تصبح زيادته منكرا هذا من حيث مخالفته للثقة ومن حيث المعنى فانا الذي افهمه من قوله تعالى وان اردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا هذه الاية لم آآ تنزل لوضع مبدأ او قاعدة في تنظيم المهور والا يوالى فيها وانما نزلت هذه الاية اه تأمر الزوج ان يفي لزوجته بما فرض لها من مهل حتى ولو كان العصيم خنصرة الاية صيغة لاجل الحض على الوفاء كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث البخاري احق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الخروج انسان تزوج امرأة على مية الف فعليه ان يفي لها بهذا اذا اراد ان يطلقها ويجي بدالها الله يقول انا يعني هذه امرأة ما عاد تصطهلي فما يدفع لها ما كتب لها يجب ان يدفع لها وان اتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا الاية سيقت لنبدأ وجوب الوفاء بما تعاقد الزوج مع زوجته وسعالج امرا والاية تعالج امرا اخر ضابط عمر بحظ المسلمين على الا يغالوا في مهور نسائهم الاية تحض الزوج ان يفي بشرطه لزوجته مهما كان عقد لها من مرض فاذا آآ امران منفصلان احدهما عن الاخر تمام الانفصال وبمعنى اخر لو تكلمت انا وانا من انا بالنسبة لعمر؟ لا شيء لو تكلمت في موضوع عدم المغالاة في مهور النساء فقام رجل من افاضل الرجال مش امرأة واعترض عليه بالاية لقلت له يا اخي الاية لا تتعارض مع هذا الذي يحض الناس عليه انا احظ الناس ان يستنوا بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام الذي اه سن للمسلمين عدم المغالاة في المهور عملا وذكر في بعض الاحاديث ما يفيد ان خير النساء اي اقلهن مرورا وانا اتكلم في تأكيد هذه السنة القولية والعملية واحظ المسلمين على ان يلتزموها وان يتمسكوا بها وان يعضوا عليها بالنواجذ لكن لو ان رجلا خطب امرأة على مهر غالي غالي جدا وبنى بها على هذا الشرط وعاش معها معاش ثم اراد ان يطلقها ولا يأخذ من ذلك فلسا ولو كان كتب لها قنطارا. فما في تعارض بين توجيهي وبين الاية. لو وانا وكما قلت لكم وانا من انا عمر قيل لي واعترض عليه بالاية لو اوضحت ان الاية لا تتعارض مع مبدأ تقليل المهور. وانما الاية تأمر بالوفاء بالشروط التي تزوج رجل المرأة عليها اه يا عمر نهى ولا حظة؟ حظة كان قويا بحيس انه هدد ان من بلغه انه انه ما بهمنا على كل حال نحن الان في صدر بيان ما في هذا زي النهي هل لهذا علاقة ببيان ضعف الحديث؟ هذه مسألة اخرى. ما نخلص كعباب رمضان نعم لا زال لو نهى عمر ما في تعارض لان عمر لحق لك عمر نهى وحرم ان ولي البنت ينبغي الا يغادر في المغرب نقول هكذا حرم ثم بلغه ان رجلا خطب امرأة على قنطار ودخل عليها وبلا بها على هذا هل يقول له عمر لا تفي بما عقدت عليه العقد؟ لا لا يزال كلامي ماشي هذا في جانب اي ما كان عليه عمر سواء حرم صلاته ولم يفعل ذلك هذا مما يدخل في باب المصالح المرسلة ويحض المسلمين على الاستنام بسنة سيد المرسلين من زاوية اخرى يهددهم بانه ان بلغ وان احدا اه اخذ مهرا لاكثر من اربعمائة يترك الاربع مئة للبنت والزيادة يضمه للبنك والمسلمين لهذا لا يناقض ان الاية امرت بالوقاء ولو كان اطالها قد طالت فلا يظنون؟ لا ما تراجع ما في تراجع. اذا ثبت من بيان السابق ان الحديث اه فيه ثلاث علل الاولى ضعف مجاهد ابن سعيد وليس خالد ابن سعيد على ارجع الاقوال عند المهندسين العلة الثانية مخالفة مجرب السعيد لرواة السقاط الذين رووا القصة بدون زيادة المرأة العلة الثالثة والاخيرة وهي ان اعتراض العجوز على عمر غير منسجم مع قصد عمر على حسب خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة