﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:14.000
حديث اه يقول اه اتى رجل الى الرسول صلى الله عليه وسلم استأذنه في الجهاد وقال له الرسول صلى الله عليه وسلم اسأله عن عن ابويه فقال له ففيهما فجاهد

2
00:00:14.100 --> 00:00:30.100
ماذا يعني هل يعني اذا كان هذا الاخ او هذا السائل اذا كان مثلا احد المسلمين عند اكثر من اثنين مثلا للوالدين وهل لهذا الحديث ينطبق عليه؟ او الذي هو الوحيد اللي القائم على اهله

3
00:00:30.450 --> 00:01:06.950
اولا يجب ان نستحضر ان الجهاد وقتال الاعداء في سبيل الله قسمان فرض عين وفرض الكفاية فاذا كان فرض كفاية فوجب الاستئذان للابوين على ضوء هذا الحديث سواء كان الابوان لهم ولد او اكثر من ولد

4
00:01:07.450 --> 00:01:34.250
اذا كان الجهاز فرض كفاية فلا يجوز للاولاد ان يجاهدوا هذا الجهاد الا باذن من ابويهم اما اذا كان الجهاز فرض عين كما هو شأن في هذا الزمان وبخاصة في اوغانستان

5
00:01:35.700 --> 00:02:04.250
لما نعتقد انذاك لا يستأذن الوالدان الا في حالة واحدة حين لا يكون من لا يكون لهما من يقوم باودهما وبخدمتهما ان الولد الواحد وكان هم بحاجة الى خدمته في هذه الحالة

6
00:02:04.500 --> 00:02:30.550
لابد من الاستئذان فان لم يأذنا وجب عليه ان يلزمهما وكما جاء في الحديث الاخر في سنن النسائي الزمهما فان الجنة عند رجليهما فاذا يختلف الحكم بين ان يكون الجهاز فرض عين

7
00:02:30.950 --> 00:02:52.450
فيستأذن في حالة واحدة وهي ان يكون الوالدان بحاجة الى خدمة الولد اما اذا لم يكونا بحاجة وهو ينفر مع الذين ينفرون الجهاد ولو لم يأذن له اما الفرض الكفائي

8
00:02:52.650 --> 00:03:13.500
فليس واجبا على كل مسلم فيجوز له ان لا ينفر وان يبقى في خدمة الوالدين سواء اذن او لم يأذنا هذا هو التفصيل خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة