التي لا تقضى دون تيسير المصالح التي لا تقضى دون رشوة لا تجوز بطبيعة الحال الرشوة الا في حالة واحدة وهي اذا كان الراشي له حق لا يمكنه ان يصل اليه الا بطريق رشوة مثلا حكم الحاكم بحق لجيد من الناس على امر ثم ما وصل بايصال هذا الحق الى زيد صاحب الارض وشعر بان هذا الحاكم لا يمكنه ان يوصله الى حقه فعلا الا اذا قدم اليه رشوة مثل هذه الرشوة تجوز وفي الوقت نفسه لا يجوز للحاكم ان يقبضها ذلك لان من الواجب عليه شرعا ان يوصل الحق الى صاحبه بحكم كونه يحكم بشرع الله عز وجل فذلك لان الرشوة بمعنى اللغوي والشرعي ودفء مال بابطال حق او اعتباط باطل فاذا كان الدفع باحقاق حق او ابطال باطل فليس رشوة وان كان القابض لها لا يجوز له لانه من باب ما نهى الله عنه في قوله لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة