بقي علي ان اجيب عن الشطر الثاني من السؤال وهو هل القصر في السفر عزيمة ام رخصة لا شك ان هذه المسألة من المسائل الكثيرة التي اختلف فيها العلماء ايضا ومن قائل بانه عزيمة ومن قائل بانه رخصة ولا شك ان جميع الحاضرين ان شاء الله اه يفرقون او يعرفون ما هو الفرق بين العزيمة وبين الرخصة العزيمة هي التي لابد للمسلم من ان يأتي بها كما شرعت والرخصة هي التي يخير المسلم بالتيانه بها فان جاء بها جاز وان لم يأت بها جاز فهو مخير بين هذا وهذا مع ترجيه ان اتيان للرخصة لكن ليس على سبيل الوجوب وانما على سبيل الاستحباب لقوله عليه الصلاة والسلام ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه وفي حديث اخر كما يكره ان تؤتى معصيتك هذا هو حكم الرخصة اما العزيمة فهي تساوي لظة الفريضة عزيمة فريضة وزنا ومعنى القصر في السفر في ارجح قولين العلماء هو عزيمة وليس برخصة اي يجب عليه ان يقصر ولا يجوز له الاتمام وذلك لاحاديث كثيرة جاءت في هذا الصدد من اهمها قول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وردت الصلاة في السفر ركعتين وردت الصلاة ركعتين ركعتين واقرت في السفر وجيزت في الحضر فاذا اصل المفروض من الصلوات هو ركعتان ركعتان الا صلاة المغرب كما في رواية في مسند الامام احمد رحمه الله فقولها فرضت الصلاة ركعتين ركعتين تنبيه قوي جدا الى ان الاصل في الصلاة انها ثنائية فاذا قالت فيما بعد فاقلت في السفر اي هذه الفريضة وكل وجه السفر وزيزت في الخبر كذلك يدل على تأكيد فرضية او عزيمة القصر في السفر ما رواه الامام مسلم في صحيحه ان رجلا قال لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه لو انني ادركت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لسألته قال له ما كنت تسأله قال عن قوله تعالى الاية السابقة فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يحزنكم الذين كفروا فقلت ما بالنا نقصر وقد امنا قال قد سألته عليه الصلاة والسلام هذا سؤال فاجاب بقوله صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ربنا الكريم تصدق علينا فخفف عنا صلاتنا المعتادة في حالة الاقامة الرباعية فجعلها ركعتين ركعتين فهل يجوز للعبد الا يقبل طلقة سيده هذا لو كان بين البشر بعضهم مع بعض لم يكن مقبولا فكيف يقبل ان يستنكف العبد المخلوق عن قبول صدقتي الخالق سبحانه وتعالى هذا اه استنباط معنوي لكن قوله عليه السلام فاقبلوا صدقته يؤكد هذا المعنى ويوجب علينا ان نقصر في الصلاة والا نثن هذا اجلال بالامر الذي يقتضي الوجوب ثم النظر يؤكد ذلك ايضا فيما اذا نظرنا الى بعض المبادئ العامة التي منها ما كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يركز معنى ما سيأتي في اذهان اصحابه حينما يخطب على الناس فيقول وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه واله وسلم وهذه حقيقة لا خلاف بين المسلمين فيها والحمد لله واذا علمنا ان النبي صلى الله عليه واله وسلم ما سافر سفرا الا وقصر ولم يتم وما رواه الدارقطني وغيره عن عائشة رضي الله عنها ان نبيا صلى الله عليه واله وسلم في السفر كان يتم ويقصر ويصوم ويفطر فهذا الحديث بهذا اللفظ لا يصح وبخاصة انه خالف هديه المطردة كان اذا سافر يقصر كما في حديث انس ابن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم لما خرج من المدينة الى حددت الوداع قال لم يزل يقصر حتى رجع الى المدينة هكذا كان هديه عليه الصلاة والسلام فلو قيل بجواز التربيعي وجواز القصر ايهما يكون افضل اذا قمنا بجواز الامرين الذي يقتصر على نصف العبادة ام الذي يأتي بتمامها لا شك ولا ريب انه على هذه الفرضية ان الصلاة الرباعية تكون افضل من الصلاة ثنائية بحكم اشتراكهما اولا في الجواز ثم بحكم زيادة ركعتين على الركعتين وفيها قراءة وقيام وركوع وسجود وذكر الله رب العالمين. ترى هل كان النبي صلى الله عليه وسلم جاهدا في العبادة لا يكثر منها كما هو شأننا نحن ام كان يقوم الليل حتى تفطرت قدماه. وقيل له عليه السلام قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر لانهم يقولون ارفق بنفسك يا رسول الله واشفق عليها فقد حصلت مرادك من ربك وهي انا فتحنا لك فتحا مبينا. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر فماذا كان يكون جوابه عليه الصلاة والسلام افلا اكون عبدا شكورا اذا كان هذا فعله عليه السلام فيما لم يفرضه عليه فاذا كان المفروض عليه خمس صلوات في كل يوم وليلة وكان الافضل اتمام دون القصر فكيف يحافظ الرسول عليه السلام الذي هو سيد المجتهدين في العبادة على ركعتين ركعتين ولا يزيد عليهما هذا يؤكد ان الواجب هما الركعتان لانه لو كان يجوز الزيادة لكانت الزيادة حين ذاك ليس فقط ما جائزة بل هي ايضا مستحبة. فارادة الرسول عليه السلام عن هذه الزيادة طيلة حياته في اسفاره وحده دليل كاف لنقول بان الزيادة في الصلاة اه في السفر على الركعتين هي زيادة غير مقبولة من اجل ذلك روى الامام النسائي في سننه انا عبدالرحمن ابن عوف مرفوعا وموقوفا ان من اتم في السفر صلاته كالذي يقصر في الحظر لكن قد ترجح عند علماء الحديث ان هذا الحديث موقوف على عبدالرحمن بن عوف ولا يصح رفعه الى النبي صلى الله عليه واله وسلم ولكن الا يكفينا هذا استشهادا ان احد العشرة المبشرين بالجنة يقول بان الذي يتم في السفر كأنه من حيث المعصية الذي يقصر في الحضر كلاهما لا يجوز وبذلك فنحن نقطع لان القصر في السفر عزيمة لا يجوز للمسلم ان يتم لان النبي صلى الله عليه واله وسلم امر بالقصر ونفذ القصر ولم يتم مطلقا في اي سفر سافره غير بس خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة