﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.550
بخصوص الوقف الذي يوضع في المسجد مصحف وكتب وكراسي وغيرها متى يجوز اخراجها من المسجد؟ ومتى لا يجوز؟ خاصة وان بعض ان بعضها لا يستعمل ارجو التفصيل في ذلك اذا كانت هذه الاوقاف لا تشتعل مع ان يستغني عنها استغني عنها مثلا زائد عن حاجة المسجد مثلا وهناك مسجد او مكان

2
00:00:20.550 --> 00:00:36.200
نحتاج اليها في هذه الحالة الوقف يشرف الى الجهة الاخرى التي هي من جنس هذه الجهة التي كانت مثلا مصاحف وهناك مسجد اخر محتاجين مصاحف يصرف له. كانت مثلا كما هنا مثلا كراسي موقوفة على المسجد. وهذه الكراهة زائدة عن حاجة

3
00:00:36.200 --> 00:00:48.937
الموقف ان موقفها لاجل الانتفاع بها. فاذا كانت لا ينتفع بها قد تتلف فتنقل الى مكان اخر. هذا تحقيق لمقصود الواقف تحقيق للمعنى الذي من اجل شرع الوقف