﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:14.150
هل يجوز للوالد يزوج ابنته لشخص ان يشترط لنفسه مبلغا من المال اذا كان هذا بعدا اذا كان هذا اه اذا كان هذا في نفس العقد في نفس العقد مشروط هذا موضع خلاف

2
00:00:14.250 --> 00:00:31.100
ذهب الحنابلة والاحناف الى الجواز وقالوا له ان يشرط لان النبي قال انت ومالك لابيك فقالوا له ذلك ومن اهل ان المهر حق خالص لها. حق خالص لها فلا يشرط

3
00:00:31.400 --> 00:00:51.200
وان شرط فان الشرط فاسد النكاح صغيور هذا مدى الشافعي وذهب مالك رحمه الله الى انه لا يشرط لكن لو كان بعد النكاح فلا بأس ولهذا قال عليه وهذا موافق قوله عليه الصلاة والسلام اي امرأة نكحت على صداق او حباء

4
00:00:52.000 --> 00:01:08.200
كان يعني قبل ذلك قبل عقد النكاح فهو لها وما كان بعد ذلك فهو لمن اعطيه كان قبل ذلك فانه يعطى لاجر تتميم الامر من جهتها فانه لا وما كان بعد ذلك فهو لمن اعطي واحق ما اكرم رجل

5
00:01:08.250 --> 00:01:23.000
يعني عليه في عاد في ابنته واخته يعني اذا كان موليا لهما فانه يكرم فلا بأس لكن الاشتراط في مثل هذا ذهب من اهل العلم الى انه لا يجوز له ان يشترط ذلك

6
00:01:24.400 --> 00:01:47.750
الا يعني ان تعطيه ذلك تماما فهذا اليها   كما انها اذا نكحت مثلا بغير تسمية لكن بغيرنا في مهر ثم بعد ذلك طابت نفسها فينطي بناكم عن شيء عن عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا

7
00:01:47.950 --> 00:01:55.775
مريئة حين طابت نفسها عن شيء منه في هذه الحالة فالحق حقه لا يعدوها